حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530780840

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570721179/1445
رقم الحكم:4530780840
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570721179 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530780840 التاريخ: ١٥ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٢١١٧٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وتركيب وتشغيل وذلك في توريد وتركيب وتنفيذ كافة بنود العقد، لمدة (٦٠) ستون يوم، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٩/٠١/١٦هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ١٤٤١/١٢/٢١هـ وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٢٦,٨٨٠) مائة وستة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٢٦,٨٨٠)مائة وستة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانون ريال، لم تسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٥٧,٨٦٤.٠٠) مئتان وسبعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وأربعة وستون ريال، وقدمت سنداً لطلبها: ١- المستخلص رقم (١) بمبلغ وقدرة (٥٢٠,٠٠٠) خمس مئة وعشرون الف ريال، المستخلص رقم (٢) بمبلغ وقدرة (٦٢٤,١٦٠) ست مئة وأربعة وعشرون الف ومئة وستون ريال، المستخلص رقم (٣) بمبلغ وقدرة (١٢٤,٦٤٠)مئة وأربعة وعشرون الف وست مئة واربعون ريال،٢-العقد على مطبوعات المدعى عليها ممهور بختم أطراف الدعوى، وموقع من قبلهم، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٥هـ حضر محامي المدعية كما حضر محامي المدعى عليها، وبسؤال المدعية عن دعواها، وطلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، أحال على صحيفة الدعوى والبينات والطلبات المرفقة في صحيفة الدعوى، وبعد تحقق المحكمة من الدعوى، وشروط قبولها، وبعد عرض الدعوى على المدعى عليها طلبت مهلة لتقديم الجواب، ولإمهال المدعى عليها لتقديم الجواب قررت الدائرة تأجيل الجلسة على أن يقدم الجواب خلال سبعة أيام متضمنا كافة الدفوع الموضوعية، والشكلية، ثم المدعية تقدم الرد بعد ذلك، خلال مدة مماثلة، وأن تكون المذكرات المقدمة نصية وأخرى بصيغة pdf على أن تقدم عبر النظام.وجرى الإفهام بأن أي إخلال بما سبق معرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة (٢٦) من نظام المحاكم التجارية. وكذلك تطبيق الفقرة الثانية والثالثة من المادة (٢١) من نظام الإثبات. وتأجلت الجلسة،ووردت مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٧هـ طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٣هـ وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٥٧,٨٦٤.٠٠) مئتان وسبعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وأربعة وستون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في طلب الحكم بعدم قبول الدعوى، ولما نصت عليه المادة (٩٢/١) من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، على أنَّه: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولعدم تقديم المدعى عليه مذكرة دفاع موضوعي قبل يوم الجلسة الأولى استناداً للمادة (٢٤٣) من اللائحة، وأيضاً إمهاله في الجلسة التحضيرية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم،حكمت المحكمة بإلزام شركة (...)للتجارة والمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...)المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٥٧,٨٦٤) مئتين وسبعة وخمسون ألف وثمان مئة وأربعة وستون ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث