حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4531161219
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٥ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570642001/1445
رقم الحكم:4531161219
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570642001 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531161219 التاريخ: ١٥ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٤٢٠٠١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) الطبي وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٧م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- بناءً على عدم التزام المدعى عليها بالمضي قدما في الالتزام بالاتفاق وحتى وفاة الطرف الآخر المتعاقد معه (...) وبناءً على ما ظهر من المدعى عليها بسحب المبالغ واستخدمها لحسابها الخاص وعدم تنفيذ الاتفاق.. ٢- دفع رأس المال وقدره (١٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر مليونًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ، واستحال التنفيذ، وخيار الشرط). ٢-إعادة رأس المال وقدره (١٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر مليونًا ريال سعودي، للمسوغات التالية: (الشيكين والعقد). فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٧/٦/١٤٤٥هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعي كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليها وبسؤال محامية المدعي عن دعواها أرسلت عبر المحادثة ما نصه: يطيب لي أن أضع بين يدي فضيلتكم دعواي على النحو الاتي: - أولاً: ملخص الوقائع:١. بموجب اتفاقية خيار شراء أسهم (مرفق) أبرمت بتاريخ ٠٧/١٢/٢٠٢٠م، بين كل من موكلي المدعي/ (...)، مع المدعى عليها/ (...) وزوجها المستثمر/ (...) – (...) الجنسية- توفي مؤخراً. ٢. أبرمت الاتفاقية لتمويل أصول واستثمارات في شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) وفروعها الثابتة تفصيلاً في مستخرج السجل التجاري. (مرفق) ٣. تسلمت المدعى عليها/ (...) مبلغاً وقدره (٦.٠٠٠.٠٠٠) ستة ملايين ريال سعودي بموجب الشيك رقم ٦٤٤ بتاريخ ٠٧/١٢/٢٠٢٠م) وتم زيادة المبلغ (٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة ملايين ريال أخرى بموجب الشيك رقم (٦٤٨ وتاريخ٠٣/٠٣/٢٠٢١م)، ليصبح إجمالي المبلغ المسلَّم للمدعى عليها (١٢,٠٠٠,٠٠٠ريال اثنا عشر مليون ريال سعودي. (مرفق) ٤. لم يتم إعادة المبلغ لموكلي، ولم يتم نقل أي أسهم أو حصص في العيادات والصيدليات المملوكة للشركة (شركة (...))، تحت اسمه، وقد اتضح استيلاء المدعى عليها على المبلغ كاملاً لحسابها الشخصي، بعد وفاة زوجها المستثمر (...). ثانياً: الأسباب والحيثيات: ١. وحيث إن المال (محل الدعوى) لا يزال تحت يد المدعى عليها وحدها، وقامت بالاستيلاء عليه بصرف الشيكان المصرفية بمبلغ (١٢.٠٠٠,٠٠٠) اثنا عشر مليون ريال لحسابها الشخصي. ٢. وحيث لم يتم تحديد مصير المبالغ المسلمة للمدعى عليها، حيث خلقت حالة من عدم اليقين حول الأموال، وحيث الثابت قيام المدعى عليها بالعبث وتبديد واخفاء تلك الأموال لمصلحتها الخاصة. ٣. وحيث اتضح سوء نية المدعى عليها للتخلص من الشركة، بقيامها مؤخراً وحالياً بإنفاق ملايين الريالات (يشتبه إلى حد اليقين انها أموال موكلي) لحساب استثمارات ومشاريع منافسة تقوم بها لحسابها الخاص، ولحساب عيادتها ومجمعاتها الطبية الخاصة وقامت بتوسعتها وفق المستخرج لسجلات المدعى عليها. (مرفق) ٤. أثبتت التقارير المحاسبية (مرفق) قيام المدعى عليها وحدها بسحب مبالغ مالية بالملايين من حسابات شركة (...). ٥. وحيث إنه حتى تاريخه فإنه لم يتم نقل أية أسهم أو حصص لموكلي من العيادات والصيدليات، وحيث إن ما سبق بيانه يؤكد عدم التزام المدعى عليها تنفيذ الاتفاقية بل أصبح من المحال تنفيذها. ٦. وحيث إن الاتفاقية قد تضمنت شرط الخيار، لموكلنا الخيار بين استرداد المبلغ بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢١م حال لم يتم تحويل القيمة لأسهم في العيادات والصيدليات ولم يصبح شريكاً فيها، وفقاً للبند (٣-٢) من الاتفاقية. ثالثاً: الطلبات: آمل من فضيلتكم تلبية طلبي بـ: فسخ الاتفاقية خيار الشراء المؤرخة ٠٧/١٢/٢٠٢٠وإلزام المدعى عليها بأن تعيد لموكلي أمواله مبلغ وقدره (١٢,٠٠٠,٠٠٠ريال اثنا عشر مليون ريال سعودي ولفضيلتكم وافر التقدير والاحترام وبالاطلاع عليها سألتها الدائرة عن آلية الشراكة بين موكلها والمدعى عليها أجابت قائلة: أن آلية الشراكة هي أن يسلم موكلي المدعى عليها مبلغا قدره اثنا عشر مليونا لتمويل أصول واستثمارات الشركة على أن يمتلك أسهما في الشركة بعد تقييم أصولها هكذا أجابت وبسؤالها متى كان الاتفاق على تقييم الأصول وماهي طريقته أجابت قائلة: لا أعلم وأطلب مهلة للرجوع إلى موكلي هكذا أجابت وبعرض الدعوى على محامي المدعى عليها طلب مهلة للرد لأن محامية المدعي لم تقدم دعواها بشكل محرر إلا في هذه الجلسة فأفهمت الدائرة محامي المدعى عليها بأن علي تقديم جوابه عبر النظام خلال ٣ أيام من تاريخ هذه الجلسة على أن يضمنه كافة ما لديه من دفوع ومستندات فاستعد بذلك كما أفهمت الدائرة محامية المدعي بالرد على جواب محامي المدعى عليها خلال ٣ أيام من تاريخ تقديم محامي المدعى عليها ما طلب منه على أن تتضمن ما استمهلت لأجله وكافة ما لديها من بينات ومستندات فاستعدت بذلك ولأجله رفعت الجلسة. ثم قدم المدعى عليه مذكرة جوابية بتاريخ ١١/٦/١٤٤٥هـ تضمنت ما نصه: الدفع الشكلي: أولاً: الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، حيث أن المستند المرفق والذي تستند عليه المدعية وكالة - ولم ترفق نسخة من المستند الذي وقعت عليه الترجمة وتزعم أنه اتفاقية - فيه طرف آخر وهو المتوفى (...)، وحصرها على موكلتي خطأ إجرائي وتكون الدعوى معه غير مقبولة شكلاً. ثانياً: الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية، حيث أن الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم نزاع قائم في تمويل حسب ما أقرت به المدعية وكالة في دعواها، وحيث أن المنازعات التمويلية من اختصاص لجنة فض المنازعات التمويلية وعليه فإننا نطلب من فضيلتكم رد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي. ثالثاً: الدفع بعدم صفة المدعي، حيث أن ما أرفقته المدعية وكالة من مستند مترجم - ولم ترفق نسخة من المستند الذي وقعت عليه الترجمة وتزعم أنه اتفاقية - قد نص في فقرته (ب) أن الاتفاقية الأساسية مع شركة (...) القابضة والشركات التابعة لها كما نص في فقرتيه (ج) و (د) وأنها مكملة لها ولا يمكن الفصل بينهما، وعليه فتكون الدعوى حينها مقامة من غير ذي صفة، فإننا نطلب من فضيلتكم رد الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة. رابعاً: الدفع بعدم صفة موكلتي في هذه الدعوى، حيث ذكرت المدعية وكالة في دعواها فقرة ٢ أن هدف الاتفاقية هي تمويل أصول واستثمارات في كيان تجاري (تديره موكلتي) مقيد بوزارة التجارة بموجب السجل التجاري رقم: (...) وله ذمة مستقلة عن ذمة موكلتي، كما أقر وكيل المدعي في قضية حراسة قضائية أقيمت ضد شركة (...) وضد موكلتي بأن المبلغ لأجل شراء أصول لشركة (...) (مرفق ١) وعليه فإن الدعوى هنا تكون مقامة على غير ذي صفة، فإننا نطلب من فضيلتكم رد الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. لا يخفى على فضيلتكم أن الفصل في الاختصاصات والصفات من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها قبل النظر في موضوع الدعوى وطلبات المدعي، عليه نأمل من فضيلتكم النظر في الدفوع المذكورة أعلاه والفصل فيها وفق النظام قبل سماع الجواب الموضوعي على الدعوى، لكنني وحفاظاً على وقت الدائرة واستجابةً لطلبها بالجواب على الدعوى موضوعاً فإنني أجيب مستعيناً بالله.الدفع الموضوعي: ذكرت المدعية بأن موكلها اتفق مع موكلتي والمتوفى (...) وأن موكلتي استلمت من المدعي مبلغاً وقدره ١٢٠٠٠٠٠٠ ريال إثنا عشر مليون ريالاً لأجل تمويل أصول واستثمارات لشركة (...) سجل تجاري: (...) على أن يكون شريكاً في تلك الشركة بأسهم تقدر قيمتها لاحقاً وذكرت أنها استولت عليه ثم ذكرت أن موكلتي سحبت أموالاً من شركة (...) لحاسبها وقدمت تقرير مالي.... إلخ ونرد على ذلك بما يلي: أولاً: أقرت المدعية وكالة أن المبلغ محل الدعوى مسلم لأجل شركة (...) ذات السجل التجاري: (...) وأنه لأجل شراء أصول للشركة المذكورة - وهو ما تم بالفعل - فقد تم شراء الأصول وإدخالها ضمن الأصول ونرفق لكم نسخة عنها (مرفق ٢) كما أن المدعية وكالة أرفقت مستخرج تجاري لشركة (...) بفروعها المشتراة وهو يدل أيضاً على (...) ما ذكرناه من الشراء. ثانياً: أرفقت المدعية تقارير محاسبية - للشركة محل الدعوى – بيد موكلها وهذا يدل على إطلاع المدعي أصالة على حسابات الشركة من حيث الربح والخسارة والمصاريف وغيرها، وعلى ذلك فليس له مطالبة موكلتي لاختلاف الذمم واستقلالها عن بعضها البعض كما هو معلوم. ثالثاً: من المعلوم والمستقر لدى المدعي أصالة أن موكلتي ليس لها أي صفة في دعواه وأن الدعوى تقام على شركة (...) بما لديه من أسباب سواء تصفية أو المطالبة بالنسبة أو الربح، حيث أقر المدعي وكالة إقراراً قضائياً - في دعوى بين ذات الخصوم وفي ذات المال والمقيدة بالرقم ٤٥٧٠٤٩٨٠٣٥ وصدر بها الصك رقم ٤٥٣٠٤٤١١٦٥ بتاريخ ٠١-٠٥-١٤٤٥ والمؤيد بالصك رقم ٤٥٣٠٥١٦١١٨ والتي نظرتها المحكمة التجارية بجدة ويطالب فيها بالحراسة القضائية على الشركة وأمولها بحجة تبديدها من قبل مديرها – بأن المال لأجل شركة (...) وأن الأموال ليست لدى موكلتي بل لدى الشركة وأنه يعلم حصته ونسبته من الشركة، وإلا لما طالب بالحراسة على أموال الشركة (مرفق١). أخيراً: ذكرت المدعية أن نسبة موكلها تحدد بعد الشراء وتقييم الشركة حسب ما تدعي في دعواها،وعليه فإن الشراء قد تم وللمدعي التقدم بدعوى ضد الشركة والمطالبة بالتقييم –إن صح ما تدعيه - وتحديد نسبته. الطلبات: رد الدعوى. ثم قدم المدعي وكالة مذكرة بتاريخ ١٥/٦/١٤٤٥هـ تضمنت ما نصه: الجواب على سؤال الدائرة الموقرة فيما يخص التقييم. لم يتم تقييم الأصول حتى تاريخه، ولم تحدد الاتفاقية آلية معينة أو تاريخ محدد للتقييم. الرد على جواب المدعى عليها شكلاً. أولاً: دفع المدعى عليها بانعدام صفة المدعي لا أساس له فالمبلغ البالغ قدره اثنا عشر مليون ريال تم دفعه بشخص المدعي الحاضر كما هو موضح في الاتفاقية والشيكات المصرفية، وقد تسلمته المدعى عليها الحاضرة بشخصها كما هو موضح في أطراف الاتفاقية، فهي من وقعتها واستلمت الشيكات وقامت بسحبها لحسابها الشخصي، بصفتها مالك وطرف أصيل في الاتفاقية كما هو موضح وبتوقيعها. ثانياً: دفع المدعى عليها باختصاص اللجان التمويلية بنظر الدعوى؛ فإن اختصاص اللجان الولائي محددة حصراً بنص المادة (الثانية) من قواعد عمل اللجان التمويلية، ولا وجه للدفع باختصاصها دون القضاء العام إلا للمماطلة. ثالثاً: الدفع بانعدام صفة المدعى عليها؛ فلم تنف المدعى عليها في جوابها تسلمها للمبلغ لشخصها، ولم تقدم ما يوحي بالمضي قدماً في تنفيذ الاتفاقية كي تقدم أي دفوع شكلية في مواجهتنا، ولكي تناقض ما هو مقدم في الدعوى وظاهر من الأوراق. الرد على جواب المدعى عليها موضوعاً: أولاً: تضمنت اتفاقية خيار الشراء عدد (٦) شركات ومجمعات طبية وهي: ((...) الطبي - مركز (...) الطبي - (...) الطبي - شركة (...) للخدمات الطبية - شركة مجمع (...) الطبي المحدودة – شركة مجمع (...) الرعاية المحدودة، بينما مستخرج سجل شركة (...) لا يحتوي سوى على (۳) من تلك الشركات والمجمعات وهي (شركة مجمع (...) الطبية - شركة (...) - شركة (...) المحدودة). كما أن الثابت أن مستوصف (...) الطبي لم يعد له وجود أو لم يكن موجود بداية. ثانياً: إن اتفاقيات شراء الأصول التي أرفقتها المدعى عليها، لا علم لموكلي عنها ولا عن وجودها وليس طرفاً فيها، لا سيما وأن اتفاقية خيار الشراء لم تنفذ من الأساس ليكون لتلك الاتفاقيات المرفقة من جانب المدعى عليها ثمة أثر على الدعوى؛ بل إن هذه الاتفاقيات إنما هي مجرد تصرفات للمدعى عليها في سجلاتها التجارية، دون أن تقدم ما يثبت وجود حقيقي لأي منها أو تقييم يوثق وجود تلك المجمعات التي تزعم المدعى عليها إضافتها على أصول شركة (...) العائدة أيضاً لها مع بقية الورثة وشركاء آخرون لم يتم الكشف عنهم حين التعاقد، وعلى كل فإن المدعى عليها لم توضح علاقة ذلك بالمدعى عليه وبالدعوى والذي تريد اثباته من خلاله. وفيما يلي تفنيد لما قدمته المدعى عليها بشكل عشوائي لتضليل الدعوى واخرجها عن مسارها (۱) اتفاقية شراء (...)، فإن سجل مؤسسة مجمع (...) الطبي العام بقيمة (٥,٥٠٠,٠٠٠ ريال) كان يتبع مؤسسة ال(...) للتشغيل والصيانة هي المؤسسة فردية عائدة للمدعى عليها أصالة (...)؛ كما أنه قد تم تقييم أصول المؤسسة بمبلغ (٥٠,٠٠٠ ريال خمسون الف ريال فقط وفقاً لقرار التحويل المقدم من المدعى عليها؛ هذا علاوة على نقلها بتاريخ۲۰۲۱/۰۲/۱۷م، وبعد ذلك جرى ابرام الاتفاقية بتاريخ ۲۰۲۱/۰۳/۰۱م؛ وهو أمر يثبت صورية تلك الاتفاقية، وتلاعب المدعى عليها، كما انها لك توضح مدى علاقة ذلك بالاتفاقية الموقعة. (۲) اتفاقية شراء شركة (...) الطبي، فذلك السجل ملك للمدعى عليها ايضاً وتحت ادارتها وقد قامت ببيعة بقيمة (۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال) وللفرع (٥,٥٠٠,٠٠٠ ريال)، وكذلك ورد فيما قدمته المدعى عليها انه تقييم أصوله كان بمبلغ (٥٠,٠٠٠ ريال) خمسون ألف ريال فقط. فرغم بيعها وتنازلها عن السجلين سجل مجمع (...) - وسجل شركة (...) الطبي السابقين لصالح شركة (...) العائدة لها هي وزوجها إلا أنها أبقت لنفسها على حصة (٤٩٪) في السجلين الخاصين بمجمع (...) وشركة (...) الطبي، مما يوحي يقيناً بعدم وضعها للاتفاقية موضع اعتبار أو وجود إرادة نحو تنفيذها. (۳) اتفاقية شراء (مجمع (...) الطبي - مجمع (...) الطبي ٣ - صيدلية (...) ۲ - صيدلية (...) الطبي (٣) بقيمة (٥,٣٠٠,٠٠٠ ريال) للمجمعين والصيدليتين؛ فالسجل التجاري الخاص بشركة (...) لم يتضمن تلك الصيدليات؛ كما أنه تم تقييم صافي أصول الفروع بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠ ريال خمسمائة ألف ريال فقط، وفقاً لقرار التحويل المرفق من جانب المدعى عليها! (٤) اتفاقية شراء مجمع (...)؛ لم تحدد فيها قيمة الشراء، ولا قيمة الأصول، ولم تحدد علاقة ذلك بالدعوى، علاوة على أنه بالاستعلام عن السجل الخاص بها. ثالثاً: تم الحصول على التقرير المحاسبي الخاص بالقوائم المالية لشركة (...) والمؤرخ ٢٠٢٣/٠٦/۱۰م، ولم يتضمن أياً من تلك الفروع التي تزعم المدعى عليها شراؤها لصالح شركة (...) التي لا تزال ملك المدعى عليها)، بل ويثبت التقرير سحوبات المدعى عليها بنحو ثلاثة ملايين ونصف المليون ريال خلال العامين ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲م، مما يثبت استمرارها في التصرف في الأموال بشكل طبيعي وأن الشراكة لم تنعقد ولن تتم. رابعاً: من خلال الاستقصاء عن سجل المدعى عليها الحاضرة تبين أنها بعد تسلمها للمبلغ في نهاية العام ۲۰۲۰م؛ قد قامت بشراء أصول لحسابها وتمتنع حتى تاريخه من تنفيذ الاتفاقية المقدمة، فمستخرج السجلات التجارية للمدعى عليها والذي يثبت قيامها بالاستحواذ على منشآت طبية لحسابها الشخصي، وذلك بعد استلامها المبلغ محل المطالبة في الدعوى، ويثبت ذلك مستخرج المدعى عليها برقم الهوية ملكيتها للاتي: (مجمع (...) الطبي العام - معمل ال(...) للأسنان - مجمع (...) الطبية – مؤسسة (...) للخدمات التجارية بالإضافة إلى انتفاعها كمالكة ووريثة في كامل العيادات والمجمعات الخاصة ب(...) محل الاتفاقية وعوائدها. أخيراً وليس آخراً؛ فمن المتفق عليه في اتفاقية خيار الشراء ما ورد في البند (۳) من اتفاقية خيار الشراء المسمى (حق خيار الشراء والذي بموجبه: يحق لموكلي استعادة المبالغ بأكملها (۲۱) مليون ريال من الطرف الثاني (المدعى عليها وزوجها) في حالة عدم انهاء شركة (...) لعملية شراء العيادات والصيدليات لأي سبب أو تحويل القيمة لأسهم في تلك العيادات والصيدليات). تلك الشركة التي تتذرع المدعى عليها بها وبوجود اتفاقية مبرمة بينهما (اتفاقية الشراكة)، والتي لم تقدمها المدعى عليها رغم طرف فيها. وعليه نأمل من فضيلتكم وحسماً لتلك المماطلات تلبيه طلبنا بـ: فسخ الاتفاقية خيار الشراء المؤرخة ۲۰۲۰/۱۲/۰۷ وإلزام المدعى عليها بأن تعيد لموكلي قيمة الشيكات مبلغ وقدره ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال) اثنا عشر مليون ريال سعودي . ثم عقد لها جلسة في ٢١/٦/١٤٤٥هـ وفيها: حضر الطرفان وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة جوابية مقدمة من وكيل المدعى عليها بتاريخ ١١\٦\١٤٤٥هـ كما تشير إلى ورود مذكرة الرد على الجواب مقدمة من وكيل المدعي بتاريخ ١٥\٦\١٤٤٥هـ وبعرضها على محامي المدعى عليها طلب مهلة للرد وبسؤاله عن الاتفاقية الخاصة بشركة (...) والمذكورة في العقد؟ وهل تم إبرام العقد بشكل نهائي وتنفيذه؟ طلب مهلة للرد فأفهمت الدائرة محامي المدعى عليها بتقديم رده خلال ٧ أيام على أن يتضمن كافة ما لديه من دفوع ومستندات فاستعد بذلك ولأجله رفعت الجلسة. ثم قدم المدعى عليه وكالة مذكرة بتاريخ ٢٧/٦/١٤٤٥ تضمنت ما نصه: أولاً: نتمسك بما ذكرناه في مذكرتنا الجوابية منعاً للتكرار. ثانياً: قامت شركة (...) وشركائها شركة (...) القابضة بشراء ١٠ بالمئة من حصص موكلتي في شركة (...) الطبي بقيمة إجمالية قدرها ١٨٠٠٠٠٠٠ ميلون ريال سعودي ومركز ليمار الطبي ٤١ بالمئة حصصه في ذات الشركة والتي تملك المجمعات والعيادات التالية (مرفق صورة منه قبل نقل الحصص): (...) الطبي مجمع (...) الطبي (...) فرع (...) مجمع (...) فرع (...) مجمع (...) ما نسبته ٥٠ بالمئة مجمع ال(...) الطبي ما نسبته ٥٠ بالمئة وقد التزمت موكلتي ونقلت الحصص لشركة (...) القابضة سجل تجاري رقم: (...) على رغم من عدم استلامها لمبلغ الشراء حتى الان وكل ذلك لكي تتم الصفقة وتلتزم بعقد البيع لضمان عدم الرجوع عليها بما يضرها مستقبلاً وهو ما تم بالفعل فقد أدخلت موكلتي والمركز شركة (...) في العقد التأسيسي لشركة (...) الطبي (مرفق صورة منه). ثالثاً: قامت شركة (...) للاستثمار بالتنازل عن حصصها لشركة (...) القابضة والتي رئيس مجلس ادارتها المدعي (مرفق مستخرج تجاري) أخيراً: صاحب الفضيلة هذه الدعوى كيدية والقصد منها الاضرار بموكلتي ونطلب من فضيلتكم النظر في المرفقات التي تم ارفاقها في في خانة الطلبات على القضية لكي يتبن لفضيلتكم أن الصفقة تمت بشكل نهائي من قبلنا ولم يكن هناك خلل بها والمدعي يمارس جميع صلاحيته في الشركة محل شراء الحصص كتعيين الموظفين وإعطاء الأموال منذ ذلك الحين حتى اليوم وهذا يدل دلالة واضحة على تمام الصفقة بشكل نهائي وسكوته طوال هذه المدة التي امتدت أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ توقيع الاتفاقية فيه دلالة واضحة على إتمام الاتفاقية وكيدية الدعوى. الطلبات: إثبات كيدية الدعوى وردها. ثم عقد لها جلسة في ٥/٧/١٤٤٥هـ وفيها: حضر الطرفان وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة بتاريخ ٢٧\٦\١٤٤٥هـ مقدمة من محامي المدعى عليها وبعرضها على محامية المدعي طلبت مهلة للرد فأفهمتها الدائرة بتقديم مذكرتها خلال ٥ أيام من تاريخ هذه الجلسة فاستعدت بذلك وعليه رفعت الجلسة. ثم قدم المدعي وكالة مذكرة بتاريخ ٥/٧/١٤٤٥ تضمنت ما نصه: جواباً على ما تقدمت به المدعى عليها نقدم الآتي: أولاً: لم تُجِب المدعى عليها على مذكرتنا المقدمة بجلسة ١٥/٠٦/١٤٤٥هـ، حسبما وجهَّت به الدائرة الموقرة. ثانياً: لم تتطرق المدعى عليها بجوابها ولا مرفقاتها لمآل ومصير أموال موكلي من قريب أو من بعيد، ولم تُجب كذلك على سؤال الدائرة عما إن كان العقد قد أبرم بشكل نهائي وتم تنفيذه من عدمه؟ ونجيب الدائرة الموقرة عن ذلك التساؤل، بأن أموال موكلي لازالت بذمة المدعى عليها. ثالثاً: لم تقدم المدعى عليها أي مستند رسمي تثبت به (...) ما تزعمه من أن موكلي رئيساً لمجلس إدارة (...)؛ بل إن الثابت وفقاً لمستخرج السجل التجاري أن مدير شركة (...) إنما هي المدعى عليها، ولم يتولَّ موكلي فيها أي منصب إداري في شركة (...) في أي وقت من الأوقات. وبعيداً عن عدم (...) ذلك الادعاء فليس له أي أثر على دعوى موكلنا ولا وجه للاستدلال به في مواجهته، أو أن يكون مبرراً لأكل أمواله التي لا زالت في ذمة المدعى عليها. رابعاً: الاتفاقية المرفقة والمبرمة بين المدعى عليها وزوجها (...) في الاتفاقية المرفقة بينهما (كطرف بائع) وشركة (...) (كطرف مشتري) بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م؛ أي بعد تاريخ اتفاقية خيار الشراء؛ كما أنه لا يتضح وجهاً للاستدلال بها في مواجهة موكلي. بالإضافة إلى أن مستخرج السجل التجاري يوضح عدم وجود أي صفة ولا اسم لشركة (...) فيه. خامساً: أما شركة (...) للاستثمار شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة، ومملوكة لشركة (...) للاستثمار شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة هي الأخرى، طبقاً لمستخرج سجلها التجاري، ولم يتضح وجد أي رابط أو تبعية بينها وبين شركة (...). بالتالي فلا (...) لادعاءات المدعى عليها فيما يخص زعمها تمام الاتفاق، فهو لا يتماشى مع ادعاءها عدم قبض الثمن من شركة (...) للاستثمار، وهو ما يستدل منه على اختلاف الذمم المالية ل(...) عن أموال موكلي ١٢ مليون ريال) وبعيداً عن كل ذلك فإن الثابت أنه لا حصص ولا أسهماً لموكلي في شركة (...) محل اتفاقية خيار الشراء، ولا غيرها من أي شركة مملوكة أو واقعة تحت إدارة المدعى عليها، ولم يتم أي تقييم بخصوص الشركة بتاتاً. أخيراً: طبقاً لشرط خيار الشراء فإن لموكلي الخيار بين (استعادة المبلغ كاملاً بتاريخ الاستحقاق أي ٠١/٠٢/٢٠٢١م) فقرة ٣-٢-١ من اتفاقية خيار الشراء، أو (يصبح موكلي شريكاً في العيادات والصيدليات عند اختيار موكلي الحصول على أسهمه في جميع العيادات والصيدليات أو بعضها) فقرة ٣ -٢ -٢ من اتفاقية خيار الشراء ولم يتم أياً من ذلك؛ عليه فإن موكلي يطلب من المدعى عليها إستعادة كامل المبلغ التي تسلمته المدعى عليها وقدره (١٢ مليون ريال حسب خيار الشراء. وعليه نأمل من فضيلتكم تلبيه طلبنا بـ: فسخ اتفاقية خيار الشراء المؤرخة ٠٧/١٢/٢٠٢٠م وإلزام المدعى عليها بأن تعيد لموكلي قيمة الشيكات بمبلغ وقدره (١٢,٠٠٠,٠٠٠ريال اثنا عشر مليون ريال سعودي. ثم عقد لها جلسة في ١٩/٧/١٤٤٥هـ وفيها: حضر الطرفان وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة رد مقدمة من وكيل المدعي بتاريخ٥\٧\١٤٤٥هـ وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب وبعرض ما ذكره وكيل المدعى عليها في مذكرته المرصودة في الجلسة الماضية بشأن تنفيذ اتفاقية شركة (...) المشار لها في العقد محل الدعوى أجابت قائلة: حتى وإن تمت تنفيذ اتفاقية شركة (...) فإن موكلي لم يتم تمليكه أي حصص أو أسهم في العيادات والصيدليات المملوكة لشركة (...) كما أنه لم يتم الاتفاق على تقييم الحصص هكذا أجابت وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الاتفاق على تقييم الحصص وتمليك المدعي حصص أو أسهما في العيادات والصيدليات في العقد محل الدعوى مقابل المبلغ المسلم لموكلته وقدره اثنا عشر مليون ريال طلب مهلة للجواب فقبلت الدائرة طلبه وأفهمت الدائرة الطرفين بإحضار موكليهما في الجلسة القادمة فاستعدا بذلك وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم مذكرته خلال ٥ أيام من تاريخ هذه الجلسة ولأجله رفعت الجلسة. ثم عقد لها جلسة في ٤/٨/١٤٤٥هـ وفيها: حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة وبسؤال محامي المدعى عليها عن سبب عدم تقديمه ما استمهل لأجله أجاب قائلا: أكتفي بما تم تقديمه سابقا هكذا أجاب وبعد المداولة ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعية وكالة طلبت فسخ الاتفاقية وإلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المسلم لها وقدره اثنا عشر مليون ريال وذلك بسبب عدم تنفيذ الاتفاقية وذلك بعدم الاتفاق على تقييم الحصص والأسهم مقابل المبلغ المسلم للمدعى عليها ثم بعدها نقل ملكيتها للمدعي وأن المدعى عليها استولت على المبلغ المسلم لها لحسابها الشخصي على النحو الوارد في وقائع هذه الدعوى، وبما أن المدعى عليه وكالة أقر ب(...) الاتفاقية المبرمة بين المدعي والمدعى عليها وزوجها –المتوفى- كما أقر باستلام موكلته للمبلغ محل المطالبة على حسابها الشخصي، ودفع شكلا بعدم صفة موكلته في الدعوى وأن الصفة منعقدة لشركة (...)، كما أجاب عن موضوع الدعوى بأن الاتفاقية المبرمة قد تم تنفيذها وذلك بتنازل شركة (...) للاستثمار عن حصصها لشركة (...) القابضة والتي يرأس مجلس إدارتها المدعي، ولما كان العقد المبرم بتاريخ٧\٢\٢٠٢٠م بين المدعي والمدعى عليها وزوجها والمعنون باتفاقية خيار الشراء قد كان بصفاتهم الشخصية، وقد تضمنت مقدمة الاتفاق ما يلي: ا. حيث أن الطرف الثاني –المدعى عليها وزوجها- يملك مجموعة من العيادات والصيدليات في المملكة العربية السعودية، وهي على النحو التالي: أ-عيادة (...) الطبية ((...)) ب.مركز (...) الطبي (...)) ج.(...) الطبية ((...)) د.(...) لخدمات الطبية ( هـ.شركة (...) المتعددة المحدودة ((...)) و.شركة (...) المتعددة المحدودة - فرع ((...)) بشكل مجتمع العيادات والصيدليات ) ب-بناء على رغبة الطرف الأول -المدعي- في تمويل الطرف الثاني من أجل ادخال حصص إضافية في العيادات والصيدليات وشراء حصص شركاء آخرين، وذلك بهدف تسهيل الشراكة بين الطرف الأول ومؤسسة (...) القابضة وشركاتها التابعة (عبر شركة (...) القابضة (ذ.م.م) والطرف الثاني في تاريخ لاحق كما تضمن الاتفاق في البند الثالث منه ما نصه: ٣ - خيار الشراء ٣.١ في حالة إتمام شراء شركة (...) للأسهم في العيادات والصيدليات، يتحول تسهيل الديون الخاص بالطرف الأول تلقائيا إلى أسهم ملكية في العيادات والصيدليات بناء على نسب التقييم المتفق عليها بين الطرفين. ٣.٢ في حالة عدم إتمام شراء العيادات والصيدليات من قبل شركة (...)، لأي سبب من الأسباب يكون للطرف الأول خيار الشراء التالي: ٣.٢.١ استرداد مبلغ تسهيل الديون بالكامل من الطرف الثاني في تاريخ الاستحقاق عن طريق إرسال إشعار كتابي قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الاستحقاق، أو: ٣.٢.٢ تحويل مبلغ تسهيل الديون إلى أسهم في العبادات والصيدليات، ويصبح الطرف الأول شريكا في جميع العيادات والصيدليات أو أي منها وفقا لنسب التقييم المتفق عليها بين الطرفين، وبناء على اختيار الطرف الأول لامتلاك أسهمه في جميع العيادات والصيدليات أو بعضها ، وبما المدعى عليه وكالة قدم اتفاقية (...) المشار لها في الاتفاقية محل الدعوى وهي مبرمة بتاريخ١٣\١٢\٢٠٢٠م بين المدعى عليها وزوجها كطرف بائع وشركة (...) في الطرف الآخر كمشتري وقد تضمنت الاتفاقية في بند بيع الحصص على أن الطرف البائع ملزم ببيع ٥١% من إجمالي الحصص في عيادة (...) إلى المشتري وذلك مقابل مبلغ قدره ستة وسبعون مليون وخمسمائة ألف ريال تدفع على النحو المفصل في الاتفاقية، وقد قدم المدعى عليه ما يدل على تنفيذ هذه الاتفاقية وذلك بدخول شركة (...) للاستثمار –والتي نص في الاتفاق محل الدعوى أن تنفيذ الاتفاقية سيكون من خلال شركة عناية التابعة لشركة (...) القابضة كما أشير له سابقا- بموجب عقد التأسيس المدقق من وزارة التجارة بالطلب رقم:١٥١١٧٨ والمثبت لدى كاتب العدل بالهيئة العامة للاستثمار بجدة بتاريخ٨\١٠\١٤٤٢هـ الموافق٢٠\٥\٢٠٢١م، ولما كانت الدائرة قد سألت المدعى عليه وكالة في الجلسة المؤرخة في ١٩\٧\١٤٤٥هـ عن مدى تنفيذ الاتفاق على تقييم الحصص وتمليك المدعي حصصا أو أسهما في العيادات والصيدليات في العقد محل الدعوى مقابل المبلغ المسلم لموكلته وقدره اثنا عشر مليون ريال فطلب مهلة للجواب، ثم الجلسة التالية اكتفى بما تم تقديمه سابقا، ولما كان ما قدم وكيل المدعى عليها سابقا لم يتضمن الاتفاق على تقييم الحصص والأسهم ثم نقل الأسهم والحصص بما يعادل المبلغ المسلم للمدعى عليها على وفق ما نص في الاتفاق محل الدعوى وذلك في حال تنفيذ اتفاقية (...) ونص ذلك: في حالة إتمام شراء شركة (...) للأسهم في العيادات والصيدليات، يتحول تسهيل الديون الخاص بالطرف الأول تلقائيا إلى أسهم ملكية في العيادات والصيدليات بناء على نسب التقييم المتفق عليها بين الطرفين. ، بل إن المدعى عليها قد تنازلت عن حصصها في شركة (...) -وهي الشركة المراد نقل الأسهم والحصص فيها للمدعي- لشركة (...) القابضة بتاريخ٥\٦\٢٠٢٣م، وذلك بموجب قرار الشركاء في شركة (...) الطبي المحدودة والمقدم من قبل وكيل المدعى عليها، مما يتعذر معه والحال ما ذكر تنفيذ هذه الاتفاقية محل الدعوى، ولما كانت المدعى عليها قد استملت على حسابها الشخصي من المدعي مبلغا قدره اثنا عشر مليون ريال وذلك بموجب الشيك رقم:٦٤٤ بتاريخ٧\١٢\٢٠٢٠م بمبلغ قدره ستة ملايين ريال والشيك رقم:٦٤٨ بتاريخ٣\٣\٢٠٢١م بمبلغ قدره ستة ملايين ريال، وهو محل إقرار من وكيل المدعى عليها، ولما كانت اتفاقية شركة (...) قد تمت بتاريخ ٢٠\٥\٢٠٢١م ولم تقم المدعى عليها بالاتفاق مع المدعي على تقييم الحصص ثم نقلها للمدعي طيلة هذه المدة، بل إن الثابت خروجها من شركة (...)، كما أن المدعى عليها قد استلمت المبلغ على حسابها الشخصي ولم تقدم ما يثبت خروج هذا المبلغ من حسابها، فإن الأصل بقاءه تحت يدها، وأن الدعوى متوجه إليها، وحيث إن المدعى عليها قد أخلت بالاتفاقية المبرمة محل الدعوى وذلك بأمرين الأول: عدم الاتفاق مع المدعي علي تقييم الحصص بعد تنفيذ اتفاقية (...) طيلة هذه المدة. الثاني: أن المدعى عليها قد خرجت من شركة (...) مما يتعذر معه والحال ما ذكر تنفيذ الاتفاقية محل الدعوى. تأسيسا على ذلك فإن طلب المدعي فسخ الاتفاقية وإعادة المبلغ المسلم للمدعى عليها حري بالإجابة؛ وذلك لما أشير إليه سابقا وبناء على المادة (١٠٧) من نظام المعاملات المدنية ونصها: في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام ، وبما أن الاتفاقية في حال فسخها يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وذلك بناء على الفقرة الأولى من المادة (١١١) من ذات النظام ونصها: في حالتي فسخ العقد أو انفساخه يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك فللمحكمة أن تقضي بالتعويض ، ولا ينال من ذلك دفع وكيل المدعى عليها بعدم صفة موكلته في الدعوى فإن الاتفاقية تم إبرامه بالصفة الشخصية لأطرافها، والمدعى عليها قد استلمت المبلغ على حسابها الشخصي، ولم تقدم ما يثبت خروج هذا المبلغ من حسابها على النحو المشار له سابقا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه ، تأسيسا على ذلك فإن الدائرة تطرح هذا الدفع، وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) بالهوية رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) بالهوية رقم: (...) مبلغا قدره اثنا عشر مليون ريال (١٢.٠٠٠.٠٠٠)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4531161219 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٤٢٠٠١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقـائـع هـذه الـقـضـيـة قـد أوردهـا حـكـم الدائرة الابتدائية في أصل الموضوع، فإن هذه الدائرة تحيل إليه تأسيساً على الفقرة الثانية من المادة السادسة والسبعون من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها/ أولاً: ملخص الوقائع: ١. بموجب اتفاقية خيار شراء أسهم (مرفق) أبرمت بتاريخ ٠٧/١٢/٢٠٢٠م، بين كل من المدعي/ (...)، مع المدعى عليها/ (...) وزوجها المستثمر/ (...) – (...) الجنسية- توفي مؤخراً. ٢. أبرمت الاتفاقية لتمويل أصول واستثمارات في شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) وفروعها الثابتة تفصيلاً في مستخرج السجل التجاري. ٣. تسلمت المدعى عليها/ (...) مبلغاً قدره (٦.٠٠٠.٠٠٠) ستة ملايين ريال سعودي بموجب الشيك رقم ٦٤٤ بتاريخ ٠٧/١٢/٢٠٢٠م) وتم زيادة المبلغ (٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة ملايين ريال أخرى بموجب الشيك رقم (٦٤٨ وتاريخ٠٣/٠٣/٢٠٢١م)، ليصبح إجمالي المبلغ المسلَّم للمدعى عليها (١٢,٠٠٠,٠٠٠ريال) اثنا عشر مليون ريال سعودي. ٤. لم يتم إعادة المبلغ لموكلي، ولم يتم نقل أي أسهم أو حصص في العيادات والصيدليات المملوكة للشركة (شركة (...))، تحت اسمه، وقد اتضح استيلاء المدعى عليها على المبلغ كاملاً لحسابها الشخصي، بعد وفاة زوجها المستثمر (...). ثانياً: الأسباب والحيثيات: ١. وحيث إن المال (محل الدعوى) لا يزال تحت يد المدعى عليها وحدها، وقامت بالاستيلاء عليه بصرف الشيكان المصرفية بمبلغ (١٢.٠٠٠,٠٠٠) اثنا عشر مليون ريال لحسابها الشخصي. ٢. وحيث لم يتم تحديد مصير المبالغ المسلمة للمدعى عليها، حيث خلقت حالة من عدم اليقين حول الأموال، وحيث الثابت قيام المدعى عليها بالعبث وتبديد وإخفاء تلك الأموال لمصلحتها الخاصة. ٣. وحيث اتضح سوء نية المدعى عليها للتخلص من الشركة، بقيامها مؤخراً وحالياً بإنفاق ملايين الريالات (يشتبه إلى حد اليقين انها أموال موكلي) لحساب استثمارات ومشاريع منافسة تقوم بها لحسابها الخاص، ولحساب عيادتها ومجمعاتها الطبية الخاصة وقامت بتوسعتها وفق المستخرج لسجلات المدعى عليها. ٤. أثبتت التقارير المحاسبية قيام المدعى عليها وحدها بسحب مبالغ مالية بالملايين من حسابات شركة (...). ٥. وحيث إنه حتى تاريخه فإنه لم يتم نقل أية أسهم أو حصص لموكلي من العيادات والصيدليات، وحيث إن ما سبق بيانه يؤكد عدم التزام المدعى عليها تنفيذ الاتفاقية بل أصبح من المحال تنفيذها. ٦. وحيث إن الاتفاقية قد تضمنت شرط الخيار، لموكلنا الخيار بين استرداد المبلغ بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢١م حال لم يتم تحويل القيمة لأسهم في العيادات والصيدليات ولم يصبح شريكاً فيها، وفقاً للبند (٣-٢) من الاتفاقية. ثالثاً: الطلبات: آمل من فضيلتكم تلبية طلبي بـ: فسخ الاتفاقية خيار الشراء المؤرخة ٠٧/١٢/٢٠٢٠وإلزام المدعى عليها بأن تعيد للمدعي أمواله بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠,٠٠٠ريال اثنا عشر مليون ريال. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرخ في ١٦/٠٨/١٤٤٥ هـ، الـذي قضى بــ: (إلزام المدعى عليها: (...)، بالهوية رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...)، بالهوية رقم: (...) مبلغاً قدره ١٢.٠٠٠.٠٠٠)). وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجـدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقـدم عليه، فتم تحديد جلسة بتاريخ ٠٦-١٠-١٤٤٥هــ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً واطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعى عليها ونصها: (...من حيث الموضوع: حيث أن الحكم موضوع الاستئناف قد ران عليه مخالفة النظام وإغفال القواعد القضائية المستقر عليها قضاء، الأمر الذي ينأى به عن مطابقة الواقع والحقيقة مما حدا بنا الطعن عليه بطريق الاستئناف، وإن خير ما أبدأ به اعتراضي هو ما جاء في كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: .... ولا يمنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت نفسك فيه وهديت لرشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، الفهم فيما تلجلج في صدرك ما ليس في كتاب الله تعالى ولا سنة نبيه ثم اعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور بنظائرها... ، نتمسك بجميع دفوعنا السابقة ونورد لفضيلتكم أسباب الطعن بإيجاز على النحو التالي: بادئ ذي بدء أود أن أوضح لأصحاب الفضيلة وقائع الدعوى وعدداً من الثوابت التي أغلفتها محكمة أول درجة والأخطاء في إجراءات المحاكمة وفي التكييف الشرعي والقصور في التسبيب والتي جميعها أدت إلى إصدار هذا الحكم وهي كالتالي: أولاً: الوقائع تتلخص وقائع الدعوى فيما حررته المدعية وكالة بأن موكلها قام بشراء حصص في شركة مجمع (...) والمجمعات التي تملك موكلتي حصص فيها ويملك الطرف الثاني (...) بقية الحصص قبل توقيع الاتفاقية وأن موكلها له الحق في الخيار في حال عدم إتمام الصفة مع شركة (...) وشركاتها شركة (...) كما نصت عليه اتفاقية الشراء محل الدعوى وبنودها... إلخ. ثانياً: الثوابت:. عقد الاتفاقية الموقع بين المدعي المستأنف ضده (كمشتري) والمدعى عليها (المستأنف) و(...) كطرف ثاني بائعين لكل منهم حصص مختلفة عن الآخر في العدد المبيع والقيمة. تناقض المدعي في دعواه المحررة في بداية الدعوى وفيما ما حرره في الجلسة الأولى وبين ما حرره في دعوى الحراسة القضائية. أن البيع تم ونقلت الحصص للمدعي وتملكها وصارت تحت يده كما سنبينه لأصحاب الفضيلة. أن شروط الاتفاقية تحققت من خلال نقل الحصص وتعديلات العقد التأسيسي للشركة محل البيع (شركة مجمع (...)) سجل تجاري رقم: (...). أن موكلتي ليست البائع الوحيد أو المالك الوحيد للحصص محل البيع. أن المدعى عليها تملك الحصص قبل البيع ولم يسلم المدعي المال من أجل شراء حصص في مجمعات طبية غير مملوكة لموكلتي. ثالثاً: الخطأ الإجرائي الذي وقعت فيه الدائرة مصدرة الحكم، حيث أنها في الجلسة القضائية المنعقدة بتاريخ ١٩-٠٧-١٤٤٥هـ طلب حضور أطراف الدعوى أصالة (مرفق ٤) وهو ما تم بالفعل فقد حضرا في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٤-٠٨-١٤٤٥هـ وأدلا بما لديهما وقد طلبت استجواب المدعي أصالة وسمحت به الدائرة بناء على المادة العشرين الفقرة الثانية من نظام الإثبات (حول توقيعه على قرار تعيين رئيساً تنفيذياً للشركة محل الدعوى وما فيه صفته فيها) فأجاب بقوله: أنه شريك في الشركة وأن المدعى عليها قد بددت أموال شركة مجمع (...) (محل الحصص المباعة ومحل تعيين الرئيس التنفيذي) فمن حقه التدخل وتعيين شخص آخر يدير الشركة، إلا أن الدائرة مصدرة الحكم لم تثبت حضور المتداعيين ولم تثبت الاستجواب وهو من أدلة الإثبات كما نصت عليه المادة الحادية عشر فقرة ١ من نظام الإثبات - ولم تثبت ما دار بهذه الجلسة من إقرارات وعندما طالبتها بذلك قامت بإسكات ولم تبين سبب عدولها عن ذلك كما نصت عليه المادة التاسعة من نظام الإثبات فقرة ١. والجلسة مسجلة ونطلب الرجوع لها وإثبات ما تم فيها من استجواب وجواب المدعي حرفياً في ضبوط القضية. خصوصاً وأن بها إقرار المدعي أصالة بأنه شريك وأنه قام بتعيين الرئيس التنفيذي وأنه هو من يدير الشركة. رابعاً: الخطأ في التكييف الشرعي والنظامي للدعوى والذي تمثل فيما يلي: أول ما يؤخذ على الحكم هو خطأ الدائرة مصدرة الحكم في التكييف الشرعي والنظامي للدعوى الماثلة، وعدم دراستها الدارسة المتعمقة وهو ما أدى إلى ما حكمت به، حيث أن دعوى المدعي أسست على عقد الاتفاقية بين المستأنف والمستأنف ضده، وذلك العقد مكتمل الأركان ومحدد بشروط وبنود ملزمة للجانبين، جاء باللغة الإنجليزية - مرفق ترجمته باللغة العربية - (مرفق ٥) وهو ما يبرر إعمال مقتضى القاعدة الشرعية التي تقرر (العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني)، حيث أن استناد الحكم محل الاستئناف وما جاء في أسبابه وحيثياته من إلزام المستأنف بدفع المبلغ (۱۲.۰۰۰.۰۰۰) ريال هو أن العقد مع موكلتي كان بصفتها الشخصية وأن الحصص لم تقيم ولم تنقل للمدعي (المستأنف ضده) وأن موكلتي نقلت الحصص لشركة (...) الصحي القابضة وهذا التسبيب في غاية الغرابة، لأن عقد الاتفاقية وما حررت المدعية وكالة دعواها به جاءا على أن العقد كان بصفتهما مديرين لشركة مجمع (...) وفروعها. فقد قررت المدعية وكالة في فقرتها ٢ أن الاتفاقية أبرمت لغرض شراء أصول شركة مجمع (...)، انظر صك الحكم السطر الخامس من أسفل الصفحة (۱) (مرفق ۳) كما أقر المدعي وكالة في قضية الحراسة القضائية أن الاتفاقية كانت بين (...) و(...) بصفته مدير الشركة (مرفق صورة الصك به الإقرار) (مرفق ٦) وبعد هذا حجية أمر مقضي به كما نص عليه نظام الاثبات في مادته ٨٦ حيث أنه بين المتداعيين وفي ذات الموضوع وعلى ذات المال. خامساً: القصور في التسبيب والاستدلال. (أ) حيث أنه جاء في تسبيب أن المدعي لم يستلم الحصص محل البيع وهذا أيضاً في غاية الغرابة ويدل على عدم دراسة القضية دراسة مستفيضة يتجلى معها الحق بإذن الله ونجيب على هذا السبب بالآتي. فقد استلم المدعي كامل الحصص المباعة ونقلت لاسمه وقد مر نقل الحصص بثلاثة مراحل وهي كالآتي:. المرحلة الأولى: التزمت موكلتي بالاتفاقية الأساسية مع شركة (...) الممثلة في شركة (...) كما نصت عليه الاتفاقية محل الدعوى في مقدمتها بنودها (ب - ج - د) ونقلت الحصص الشركة (...) القابضة سجل تجاري رقم: (...) على الرغم من عدم استلام موكلتي لمبلغ الشراء في الاتفاقية الأساسية حتى الان وكل ذلك لكي تتم الصفقة وتلتزم بعقد البيع لضمان عدم الرجوع عليها بما يضرها مستقبلاً وهو ما تم بالفعل فقد دخلت موكلتي والمركز شركة (...) في العقد التأسيسي لشركة مجمع (...) الطبي محل حصص البيع وأصحبت تمتلك ما نسبته ٥١ بالمئة من الحصص (مرفق صورة منه). (مرفق (٧) وهنا تمت المرحلة الأولى.. المرحلة الثانية: قام جميع الشركاء وهم المدعي وموكلتي وفريق شركة (...) بتأسيس شركة (...) الصحي القابضة (مساهمة مقفلة) سجل تجاري: (...) لأجل نقل جميع الحصص لها وعليه قامت شركة (...) وموكلتي ومركز (...) الطبي بالتنازل عن الحصص الشركة (...) الصحي القابضة والتي تم تأسيسها لهذا الغرض والتي رئيس مجلس ادارتها المدعي (مرفق مستخرج تجاري) (مرفق قرار الشركاء) (مرفق ٨) وهنا تمت المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة: تم تعديل العقد التأسيسي لشركة مجمع (...) الطبي محل بيع الحصص ووقعت عليه موكلتي ومركز (...) الطبي وشركة (...) الصحي القابضة وقد تولى المدعي التوقيع على تعديل عقد التأسيس بالنيابة عن شركة (...) الصحي وبصفته رئيس مجلس الإدارة مرفق صورة منه (مرفق ٩) وهذا التوقيع والتعديل قام به المدعي بعد صدور الحكم الابتدائي في هذه الدعوى بتاريخ ٠٩-٠٨-١٤٤٥هـ. (مرفق (٨) وهنا تمت المرحلة الثالثة وتملك المدعي كامل حصصه دون أن يسلم أي مبالغ غير المبلغ محل الدعوى. وهنا نتسأل كيف له أن يتملك هذه الحصص وتنقل لشركة (...) الصحي - التي هو يملك أكثر الحصص بها - بالمجان إذا لم تكن الحصص محل البيع؟!. (ب): سببت المحكمة حكمها بأن موكلتي لم تثبت خروج المبلغ من حسابها وهذا التسبيب راجع لعدم فهم القضية فهماً جيداً، حيث أن الحصص قبل الشراء تملكها موكلتي ومركز (...) الطبي والبيع وقع على ملك موكلتي وما استلمته موكلتي هو قيمة الحصص المباعة للمدعي والتي تملكها ونقلها باسمه لشركة (...) الصحي والتي أصحبت تمتلك جميع حصص شركة مجمع (...) التي وقع البيع على حصصها (مرفق العقد التأسيسي لشركة مجمع (...) قبل التعديل وقبل شراء المدعي للحصص) (مرفق ١٠). (ج): سببت المحكمة حكمها بقوله صلى الله عليه وسلم: (على اليد ما أخذت حت تؤديه) والاستدلال في غير محله، حيث أن قبض موكلتي للمال ليس على سبيل الأمانة أو العارية أو الوكالة أو غيرها بل كان على سبيل العوض ومقابل قيمة الحصص التي تملكها قبل البيع الاتفاقية مع المدعي. (د): سببت المحكمة حكمها بقولها أن موكلتي تنازلت عن الحصص لشركة (...) الصحي وأن يتعذر تقييمها على حد قولها، وهذا التسبيب أيضاً جاء نتيجة قصور في تكييف القضية وعدم فهمها، حيث أن ما تم نقله هو جميع حصص شركة مجمع (...) لشركة (...) الصحي التي يملك المدعي أكثر الأسهم - بموجب شهادة تملك الأسهم المقيدة لدى وزارة التجارة ونطلب من المحكمة إلزام المدعي بإرفاقها أو الكتابة لوزارة التجارة - فيها والتي بدورها تملك شركة مجمع (...) الطبي كما بيناه في عقود التأسيس المرفقة. أصاحب الفضيلة: هذه الدعوى كيدية والقصد منها الاضرار بموكلتي ونطلب من أصحاب الفضيلة النظر في اللائحة والمرفقات التي تم إرفاقها في خانة الطلبات على القضية لكي يتجلى أن الصفقة تمت بشكل نهائي من قبلنا ولم يكن هناك خلل بها والمدعي يمارس جميع صلاحياته في الشركة محل شراء الحصص (شركة مجمع (...) الطبي) كتعيين مديري الشركة والموظفين وإعطاء الأوامر والتعليمات وتغيير الصلاحيات مرفق مجموعة من المستندات التي تثبت ذلك وبتواريخ حديثه وبعد صدور الحكم الابتدائي (محل الاستئناف) (مرفق ١١) منذ ذلك الحين حتى اليوم وهذا يدل دلالة واضحة على تمام الصفقة بشكل نهائي وسكوته طوال هذه المدة التي امتدت أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ توقيع الاتفاقية فيه دلالة واضحة على إتمام الاتفاقية وكيدية الدعوى. الطلبات: قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً. النظر في القضية مرافعة. نقض الحكم والحكم برد الدعوى). وأكد وكيل المدعى عليها على ما ورد بلائحة الاعتراض. فعقب وكيل المدعي قائلاً: بأنه يطلب إمهاله للرد على لائحة الاستئناف، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بتقديم إجابته خلال مهلة لا تتجاوز ٣ أيام عبر النظام، بصيغتي pdf و word كما أفهمت وكيل المدعى عليه بالرد عبر النظام على ما سيقدمه وكيل المدعي خلال مهلة تالية وقدرها ٣ أيام، على إنه إن تعذر إرسال الإجابة عبر النظام، فيمكن إرسالها عبر إيميل الدائرة التالي: (...) مع ضرورة أن يقوم كل طرف بتزويد الطرف الآخر بالإجابة عبر إيميل كل منهما، فتفهم كل طرف ذلك. وعليه تقرر الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ٢٠-١٠-١٤٤٥هــ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً واطلعت الدائرة على ملف القضية، واطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعي بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٥هـ، ونصها: (أصحاب الفضيلة؛ حفظهم الله بداية نشير إلى أنه بمطالعة مذكرة الاستئناف المقدمة من المستأنفة، فإنه يتضح جلياً قيامها على أكاذيب وافتراءات، وتحريف في ضبوط الجلسات وفي أقوال موكلي، وبالتالي عدم صحة ما تضمنته من دفوع وأسباب جملة وتفصيلاً، وهو ما نوضحه فيما يلي أولاً: - خلافاً لما تدعيه المستأنفة وأقامت عليه استئنافها؛ فإن موكلي ليس مساهم ولا شريك في شركة (...) الصحي، ولا أي شركة أخرى - مرفق لفضيلتكم صورة من حساب النظام الشامل للشركات يثبت أن موكلي ليس شريكاً ولا مساهماً باي شركة مطلقاً، بل ويظهر كذلك بأن شركة (...) الصحي مملوكة للمدعى عليها (المستأنفة) (...) بنسبة (۱۰) ولشركة (...) بنسبة (٩٠٪). فلا يعني أنه كان رئيساً لمجلس إدارة (...) الصحي أن يكون بالضرورة مساهم أو شريك فيها؛ فتعيينه كان بناء على ترشيح من المساهمين بالشركة، وذلك تمشياً مع نص المادة (٢/٦٧) من نظام الشركات يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر من المساهمين أو من غيرهم لعضوية مجلس إدارة شركة المساهمة وعليه؛ فإن كافة ما ورد بمزاعم المستأنفة ودفوعها التي أسستها على الادعاء بأن موكلي يمتلك أكثر حصص شركة (...) الصحي إنما هي مجرد أكاذيب وافتراءات. ثانياً - المستأنفة لم تتنازل عن أسهمها في شركة (...) سواء لموكلي أو للغير - حسب السجلات التجارية فإن المستأنفة تمتلك (۱۰٪) من شركة (...)، وقد تنازلت عنها الشركة (...) الصحي التي تمتلك فيها كذلك نسبة (۱۰٪) من أسهمها بالتالي فليس هناك أي حصص قد تنازلت عنها المستأنفة سواء لموكلي أو لغيره لقاء مبلغ (٠٠٠،٠٠٠، ۱۲ ريال. ثالثاً: انعدام أثر نقل ملكية شركة (...) لشركة (...) الصحي على الحكم باستحقاق موكلي للمبلغ: فالتصرف بنقل شركة (...) لشركة (...) الصحي عديم الأثر على صحة الحكم المستأنف واستحقاق موكلي للمبلغ محل المطالبة وأن على المستأنفة أن تعيد المبلغ لموكلي ولا يبرئ ذمة المستأنفة من استحقاق موكلي للمبلغ. ويتأكد عدم علاقة وانتفاء أثر تلك التصرفات وتعديل عقود التأسيس بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٩هـ، المقدمة من المستأنفة في أنها تصرفات جرت بعد النطق بالحكم الابتدائي بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٤هـ الصادر لصالح موكلي بإلزام المستأنفة بمبلغ (۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ريال) اثنا عشر مليون ريال، فلا يتصور قيام موكلي بها ومناقضة الحكم الصادر لمصلحته، فالمستأنفة تحاول تصوير تلك التصرفات من قبل الوكيل لفضيلتكم بتلك الصورة الملفقة والمليئة بالأكاذيب للتملص من الحكم الصادر بحقها والاستمرار في الاحتيال على موكلي بدون أي مبرر مشروع، لاسيما وقد أثبتنا لفضيلتكم أعلاه وبالمستندات أن موكلي ليس مساهم ولا شريك في تلك الشركة أو غيرها، ولا مصلحة له في أي تصرف لهاتين الشركتين أو غيرهما. رابعاً: - تناقض أقوال المستأنفة بشأن مقابل المبلغ (۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ريال) اثنا عشر مليون ريال، والتي تؤكد أنها استولت عليها لحسابها الخاص، ولا زالت تحت يديها وتصرفها: - ذكرت المستأنفة في مذكرة الاستئناف فقرة (خامساً - (ب) ما نصه: سببت المحكمة حكمها بأن موكلتي لم تثبت خروج المبلغ من حسابها وهذا التسبيب راجع لعدم فهم القضية فهماً جيداً، حيث إن الحصص قبل الشراء تملكها موكلتي ومركز (...) الطبي والبيع وقع على ملك موكلتي وما استلمته موكلتي هو قيمة الحصص المباعة للمدعي... وذلك الادعاء يتناقض تماماً مع ما ورد في جواب المدعى عليها (المستأنفة) خلال مذكرتها الجوابية الأولى على الدعوى، وذلك على النحو الوارد بالصفحة رقم (۳) من صك الحكم حيث ادعت بما نصه: أقرت المدعية وكالة أن المبلغ محل الدعوى مسلم لأجل شركة (...) وأنها لأجل شراء أصول للشركة المذكورة - وهو ما تم بالفعل، فقد تم شراء الأصول وإدخالها ضمن الأصول فما بين زعمها بأن المبلغ قابله بيعها لحصتها في شركة (...) بهذه المذكرة الاستئنافية، وما بين زعمها شراء أصول وضمها للشركة يثبت تدليس المدعى عليها وغشها بمجلس القضاء، ويؤكد صحة ما انتهى إليه الحكم المستأنف بأن المدعى عليها المستأنفة قد استولت على المبلغ (۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ريال) لحساب نفسها فقط، ودون أن تنقل لموكلي أسهماً، ودون أن تدخل تلك المبالغ لحساب شركة (...) وأن المبلغ لا زال باق في ذمتها بدون وجه حق. خامساً: - المستأنفة تدلس وتتقول على القضاء وتدس لموكلي إقرارات لا وجود لها مطلقاً حيث زعمت بذيل الصفحة (۳) من مذكرة الاستئناف بوجود إقرارات لموكلي متضمنة أن الاتفاقية لغرض شراء أصول شركة (...)، وتضمن دعوى الحراسة إقراراً بأن الاتفاقية كانت بين (...) و(...) بصفته مدير الشركة، وهذا كذب وتدليس على مجلس القضاء ونوضحه في الآتي: - تضمنت الدعوى نصاً: أبرمت الاتفاقية لتمويل أصول واستثمارات بشركة (...) فشتان ما بين التمويل و الشراء . أما دعوى الحراسة فكانت قد أقيمت ضد (...) بشخصها)، وتضمنت ما نصه: تسلمت المدعى عليها (...) مبلغا وقدره (۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ريال) اثنا عشر مليون ريال بموجب شيكان مصرفية - إن المال لا يزال تحت يد المدعى عليها وحدها... وسواء كانت قد أودعتها بالشركة حسب زعمها أو قامت بالاستيلاء عليها لحسابها الشخصي. سادساً: - يتأكد فساد مذكرة الاستئناف تدليسها على الحكم المستأنف بما ورد في الفقرة (خامسا) منها واتهام الحكم بالقصور في التسبيب والاستدلال، والمتضمنة طعنا وتشكيكا في أسباب الحكم المستأنف الصادر لصالح موكلي والذي نتمسك به وبصحة ما انتهى إليه. سابعاً: - إقرار المستأنفة بمخالفة اتفاقية خيار الشراء يؤكد صحة الحكم فيما انتهى إليه باستحقاق موكلي للمبلغ كاملاً: - تسلمت المستأنفة مبلغ (۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ريال) من موكلي بغية تملك أسهم إضافية في العيادات والصيدليات وشراء حصة الشركاء الآخرين، ورغم ذلك فإن المستأنفة في استئنافها قد أقرت باستحواذها على المبلغ لحسابها الشخصي، مدعية أنه مقابل بيعها لأسهمها حيث ادعت المستأنفة في مذكرة الاستئناف فقرة (خامساً - ب) ما نصه: سببت المحكمة حكمها بأن موكلتي لم تثبت خروج المبلغ من حسابها وهذا التسبيب راجع لعدم فهم القضية فهما جيداً، حيث إن الحصص قبل الشراء تملكها موكلتي ومركز (...) الطبي والبيع وقع على ملك موكلتي وما استلمته موكلتي هو قيمة الحصص المباعة للمدعي ... أصحاب الفضيلة أن المستأنفة قد احتالت على موكلي واستولت لنفسها دون حق على مبلغ (۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ريال)، واستئنافها على الحكم مفضوح فيه الكذب والتدليس وهي تعلم بذلك، ولا سيما وأنها شريكة مساهمة في شركة (...) الصحي، وقد نقلت شركة (...) (۱۰٪) لصالح نفسها في شركة (...) الصحي التي تمتلك فيها كذلك نسبة (۱۰٪)؛ كما أنها على يقين بأن موكلي ليس له أية خصص أو أسهم فيها ولا في أي شركة أخرى، بل وتزعم بأن موكلي له أكثر الحصص فيها، ويتأكد ذلك التلاعب والاحتيال في تناقض دفوعها ومزاعمها بشأن المبلغ ما بين شراء أصول الشركة (...) وما بين ادعائها بأن المبلغ مقابل بيعها لحصتها في شركة (...)، هذا كله بالإضافة لعدم صحة التصرفات التي تمت بموجب الوكالة بنقل شركة (...) لشركة (...) الصحي، على الرغم من انعدام أثر ذلك على استحقاق موكلي لاسترداد المبلغ، كونه لا حصص ولا أسهم له في أي شركة من تلك الشركات. بناء عليه نطلب من فضيلتكم رفض استئناف المدعى عليها وتأييد الحكم المستأنف بإلزام المدعى عليها (...) بالهوية رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...)، بالهوية رقم: (...) مبلغا قدره اثنا عشر مليون ريال (۱۲,۰۰۰,۰۰۰). كما اطلعت الدائرة على المذكرة المودعة من وكيل المدعى عليها بتاريخ ١٩-١٠-١٤٤٥هـ، ونصها: (أولاً: نتمسك بجميع ما ورد في لائحتنا الاستئنافية ومرفقاتها. ثانياً: الرد على ما جاء في أولاً من مذكرته: لم يستطع المستأنف ضده الجواب على المستندات الموقعة منه والمرفقة في لائحتنا الاستئنافية ولم يطعن في صحتها ولم ينكر مضمونها بل وهذا إقرار منه بصحتها وصحة مضمونها وهي محررات رسمية وعادية حجة عليه بموجب نصوص مواد نظام الإثبات في المحررات الرسمية والعادية رقم ٢٥ و ٢٦ و ٢٨ و ٢٩. ثالثاً: الرد على ما جاء في ثانياً: لقد أرفقنا عقود التأسيس لشركة مجمع (...) وجميع المراحل التي مرت بها وهنا يتضح لفضيلتكم أن ما وقعت فيه محكمة أول درجة من خطأ فيه بسبب عدم الفهم السليم لمستندات القضية وكذلك أورده المستأنف ضده لكي يلبس على دائرتكم الموقرة. لأن البيع وقع على حصص الشريكين مركز (...) والمستأنف مجتمعين وليس حصص موكلتي بمفردها. ومن المستقر أن شركة (...) كانت تملك ما نسبته ٥١ بالمئة من حصص شركة مجمع (...) وبعد ذلك أصبحت تمتلك ما نسبته ٩٠ بالمئة وهي حصص مركز (...) الطبي المباعة. وبالتالي فقد ارتفعت حصص عناية إلى ٩٠ بالمئة. وكل ذلك تنفيذاً للاتفاقيتين المرتبطتين ببعضها البعض (اتفاقية شركة (...) عن طريق شركة عناية واتفاقية المستأنف ضده المرتبطة بالاتفاقية الأساسية) وقد نص نظام المعاملات المدنية في مادته (المادة السادسة والأربعون: إذا أحال المتعاقدان صراحةً أو ضمنًا في العقد إلى أحكام وثيقةٍ نموذجيَّةٍ أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى عُدَّت جزءًا من العقد) وقد أحالت الاتفاقية بيننا وبين المستأنف ضده إلى الاتفاقية الأساسية مع شركة (...). وبالتالي فهي جزء لايتجزأ من العقد. رابعاً: الرد على ما جاء في خامساً: ما جاء في مذكرتنا من إقرارات المستأنف ضده فهي ثابتة ومدون بصكوك الأحكام ومرفقة لأصاحب الفضيلة اللائحة الاستئنافية وما ذكرناه حول الاستجواب وعدم تقييده في ضبط القضية وعدم ضبط محكمة أول درجة ليس تدليساً بل هو ثابت في تسجيلها ونطلب من محكمة الموقرة الرجوع لتسجيلات الجلسة القضائية المشار إليها. وهنا يتضح لفضيلتكم عدم جواب المستأنف ضده عن هذه الصكوك جوابناً ملاقياً. خامساً: الرد على ما جاء في سابعاً البيع الذي وقع حسب الاتفاقية لم على حصص موكلتي لوحدها كما ذكرناه مراراً وتكراراً لمحكمة أول درجة فهو وقع على حصص تملكها موكلتي ويملكها مركز (...) الطبي الذي يملكه البائع الثاني (...) وهو ثابت من خلال العقود التأسيسية لمجمع (...) (تم إرفاقها في لائحة الاستئناف الأساسية) وهناك حصص تم شراؤها بعد ذلك لكي تضم لشركة مجمع (...) وهي (شركة مجمع (...) فرع (...) وفرع (...) وشركة (...) وشركة مجمع (...) الطبي) وجميع هذه العيادات والمجمعات لم تكن ملكاً لشركة مجمع (...) - محل بيع الحصص - قبل توقيع الاتفاقية وتم إدخالها بعد شراء المستأنف. مرفق صورة عنها. سادساً: نرفق لأصحاب الفضيلة عدة مراسلات بين المستأنف ضده وعدد من المساهمين تنص على أن الصفقة تمت وأن الحصص معلومة بينهما وحصة المستأنف منصوص عليها في شركة (...) بما نسبته ٤٦ بالمئة والمستأنف ضده في جميع المراسلات لم يعترض أو يرفض أو يقول بأن الحصص لم تنقل أو يبدأ ملاحظة حيال ذلك أو أنه يمتنع عن سداد الدفعة الثانية، مما يدل على تمام الصفقة واستقرارها. أخيراً: مما يدل على تمام الصفقة واستقرارها هو أن المستأنف لم يسلم المبلغ دفعةً واحدة بل قام بتسليمه على دفعتين وجميع المراسلات المذكورة في سادساً قبل وبين وبعد هذين التأريخين: الدفعة الأولى: مبلغاً ٦.٠٠٠.٠٠٠ ريال ستة ملايين ريال بتاريخ ٠٧-١٢-٢٠٢٠م بموجب الشيك رقم ٦٤٤ مسحوب على البنك (...) وحينما تمت عملية نقل الحصص وجمعها بشركة واحدة قام بسداد الدفعة الثانية. الدفعة الثانية: قام بدفعها بعد أن تمت الصفقة بتاريخ ٠٣-٠٣-٢٠٢١م بموجب الشيك رقم ٦٤٨ مسحوب على بنك (...) أي بينهما أربعة أشهر. فإذا كان المستأنف ضده ينكر عدم تمام الصفقة فلماذا يسلم المبلغ المتبقي وقدره ٦.٠٠٠.٠٠٠ ريال ستة ملايين ريال - وهذا مبلغ كبير - لو لم يكن متيقناً من تمامها)، فعقب وكيل المدعي قائلاً: بأن مذكرة المدعى عليها تتناقض مع ما سبق تقديمه وأنه يؤكد على طلبه في الدعوى وما سبق تقديمه ثم عقب وكيل المدعى عليها بأن لديه بريد إلكتروني يحتوي على خطة عمل لرأس مال الشركة بما فيها ما دفعه المدعي حيث أنه باللغة الإنجليزية وتم ترجمته باللغة العربية وسوف يقوم بإدراجه عبر النظام هذا اليوم وسوف يرسل نسخة لبريد الدائرة ونسخة للمدعي، ثم أفهمت الدائرة كل طرف بتقديم إجابته خلال مهلة لا تتجاوز ٣ أيام عبر النظام، بصيغتي pdf و word كما أفهمت كل طرف بالرد عبر النظام على ما سيقدمه الأطراف خلال مهلة تالية وقدرها ٣ أيام، بصيغتي pdf و word على إنه إن تعذر إرسال الإجابة عبر النظام، فيمكن إرسالها عبر إيميل الدائرة التالي: (...) مع ضرورة أن يقوم كل طرف بتزويد الطرف الآخر بالإجابة عبر إيميل كل منهما، فتفهم كل طرف ذلك. وعليه تقرر الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ٠٥-١١-١٤٤٥هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، اطلعت الدائرة على ملف القضية، واطلعت على المذكرة المودعة بتاريخ ٠٤-١١-١٤٤٥هـ، من وكيل المدعى عليها، ونصها: (أصحاب الفضيلة نرفق لكم مجموعة مراسلات بين المدعي (المستأنف ضده) والشركاء والشركات المرتبطة بهم والشركات التي تم تأسيسها لاحقاً وهي على ثلاثة أقسام: القسم الأول: مراسلات لخطة العمل وتحتوي على خطوات الدخول في الشركة محل شراء الحصص (شركة (...)) ودمجها ببعضها البعض وجعلها شركة سعودية مئة بالمئة بدلاً من كونها مختلطة وتوجيهه بتأسيس شركة مساهمة مقفلة - جاءت فيما بعد شركة (...) (...) - وامتلاكها لحصص شركة (...) محل الشراء وطرحها في سوق الأسهم وقد حددت نسبة المدعي في الشركة محل شراء الحصص. القسم الثاني: مراسلات تخص شركة (...) الصحي وكيفية فتح الحسابات، وطرحها ومناقشة ذلك من المدعي (المستأنف ضده) وتوجيهه حياله. القسم الثالث: فيما يخص شهادة عدم ممانعة من المساهمين بما فيهم المدعي). واطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعي بتاريخ ٠٥-١١-١٤٤٥هــ، ونصها: (بدايةً؛ نشير إلى أن تقدم المدعى عليها بتلك الأبردة الالكترونية - بعدما أن تزعم باستئنافها تملك موكلي أغلب حصص شركة (...) الصحي وبعد أن دحضنا ذلك بموجب مستندات رسمية- يدل على انكشافها ومحاولتها تشتيت النظر والتشكيك في الحكم الابتدائي وما استخلصه من أدلة ربما تدين المدعى عليها (المستأنفة) جزائياً بتهمة الاحتيال المالي على موكلي. وعلى كلً؛ فإننا لا نقر بصحة أي من هذه الأبردة الإلكترونية المترجمة، والمرفقة من جانب المدعى عليها قبيل هذه الجلسة بسويعات قليلة؛ فإننا نحتفظ بحق الرد عليها تفصيلاً حال تطلب الأمر ذلك؛ ونجيب عليها بالقدر الذي يدحضها، وذلك على النحو التالي: أولاً: عدم قبول الاستدلال بهذه الأبردة الالكترونية شكلاً/ ١- المدعى عليها (المستأنفة) لم يسبق لها وأن تقدمت بهذه الأبردة الالكترونية أمام محكمة الدرجة الأولى، رغم أنه كان بوسعها تقديمها أمام محكمة الدرجة الأولى، إذ الثابت من تواريخها ومحتوياتها أنها تحت يديها منذ أكثر من (٣ سنوات) فجميعها مؤرخة بالعامين ٢٠٢٠م/٢٠٢١م، وعليه فإن ارفاقها أمام فضيلتكم بمحكمة الاستئناف يقع مخالفاً لنص المادة (٢١) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام بنصها على انه: لا تقبل المحكمة أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها... . ٢- وهنا تجدر الإشارة إلى أنه كان من المتقرر أن يتقدم محامي المدعى عليها بمذكرة جوابية، بالجلسة الأخيرة وقبل إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم المؤرخة ٠٤/٠٨/١٤٤٥هـ، أمام محكمة الدرجة الأولى؛ إلا أنه قرر الاكتفاء بما سبق، وذلك ما جرى نصاً: (وبسؤال محامي المدعى عليها عن سبب عدم تقديمه ما استمهل لأجله؟ أجاب قائلاً أكتفي بما تم تقديمه سابقاً) وبالتالي فلا وجه للمدعى عليها (المستأنفة) بالتذرع بأبردة إلكترونية -لا وجه للاستدلال بها- بكانت تحت يديها (أي المستأنفة) منذ أكثر من (٣ سنوات). ٣- ويتأكد ذلك بنص المادة (٨٢) من نظام المحاكم التجارية بالنص على أنه: (ينقـل الاستئناف الدعـوى بحالتهـا التـي كانـت عليهـا قبـل صـدور الحكم المستأنف بالنسـبة إلى مـا رفـع عنـه الاستئناف فقـط، وتنظـر المحكمة الاستئناف على أسـاس مـا قـدم إلى الدائرة مصـدرة الحكم، ومـا تقبلـه المحكمة مـن أدلة ودفـوع وأوجـه دفـاع جديدة). ٤- هذا بالإضافة إلى أن المدعى عليها (المُستأنفة) لم تبين نوع أدلتها المزعومة وبياناتها وصلتها وأثرها على الدعوى، وذلك بالمخالفة لنص المادة (١٦) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات ونصها: فيما لم يرد فيه نصٌ خاص؛ يجب عند تقديم أي دليل من أدلة الإثبات للمحكمة، إرفاق نسخة واضحة من الدليل -إذا كانت طبيعته تسمح بذلك- مرفقاً به مذكرة يبين فيها الآتي: أ- نوع الدليل، وبياناته. ب- صلته بالدعوى، وأثره فيها. ثانياً: لا حجة لتلك الأبردة الالكترونية موضوعاً/ ١- لا حجة لأي من تلك المراسلات التي ليس لها أدنى وجود أو تطبيق على أرض الواقع؛ إذ أن ما سبق وتقدمنا به من مستندات رسمية -من واقع حساب موكلي بالـ(...) (النظام الشامل للشركات)، ووزارة التجارة- تنسفها نسفاً؛ خاصة وأننا أثبتنا لفضيلتكم بموجب تلك المستندات الرسمية ومستخرجات السجلات التجارية عدم وجود أية أسهم أو حصص لموكلي في تلك الشركة ((...) الصحي) أو غيرها ولا أي شركة مطلقاً مما يؤكد كذب المدعى عليها (المستأنفة) باستئنافها بأن موكلي يمتلك أغلب أسهم شركة (...) الصحي! وهذا إن دل يدل على كذب المدعى عليها ومحاولتها بشتى الطرق التنصل من مسؤولياتها حول المبلغ محل الدعوى، باستخدام طرق وأساليب ملتوية -كما اعتادت- على مدار أكثر من أربعة أعوام مضت. ٢- إن تناقضات المدعى عليها الواضحة والجلية تؤكد صحة الحكم فيما انتهى إليه، تلك التناقضات الثابتة بأجوبة المدعى عليها على الدعوى ابتداءً وبلائحة استئنافها والتي أكدتها بجوابها بالجلسة الماضية، فتارة تدعي أنها قامت بشراء عيادات ومجمعات وضمها لشركة (...) أي زيادة رأس مال الشركة، وتارة أخرى تزعم بأنه مقابل تنازلها عن أسهمها بشركة (...) لصالح شركة (...)، على الرغم من ادعاءها ابتداءً أنها تنازلت عنها لشركة (...) بدون أن تتقاضى أي مقابل، والواقع يكذب الحالتين وأن المبالغ باقية في ذمتها وبتصرفها ولم تنتقل مقابلها أية أسهم لموكلي. أخيراً: أصحاب الفضيلة؛ إن موكلي ضحية لاحتيال مالي استباحت المدعى عليها أمواله بغير حق، والادعاء بأنه شريك في شركة (...) والتي لم يعد لها وجود ولا أصول على أرض الواقع، فالمدعى عليها بدأت في الانسحاب من تلك الشركة، مستغلة أموال موكلي في تكوين مجموعة طبية خاصة ومنافسة لأنشطة تلك الشركة، وبموجب سجلات لمؤسسات فردية تعود إليها بشخصها، كل ذلك بعد احتيالها على أموال موكلي والاستيلاء على (١٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنا عشر مليون ريال سعودي من أمواله. (مرفق مستخرج السجل التجاري للمدعى عليها). بناء على ما سبق ولما ترونه فضيلتكم حق وعدل نطلب الحكم برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى بإلزام المدعى عليها/ (...) بالهوية رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) بالهوية رقم: (...) مبلغاً وقدره (١٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنا عشر مليون ريال) وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى للدراسة. وفي جلسة ١٣-١١-١٤٤٥هــ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً واطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى المذكرة المودعة بتاريخ ١٢-١١-١٤٤٥هـ، من وكيل المدعى عليها، ونصها: (أولاً: نتمسك بجميع ما ورد في لائحتنا الاستئنافية ومرفقاتها ومذكرتنا الجوابية ومرفقاتها وكذلك ما تم تقديمه وضبطه في الجلسة الماضية. ثانياً: الرد على ما جاء في أولاً من مذكرته: أن المستأنفة لم تتقدم بتلك المراسلات لمحكمة أول درجة ونجيب بأن عقد بيع الحصص فيه طرف ثالث وهو المتوفى (...) وهذه المراسلات تم العثور عليها بعد صدور الحكم وأثناء مرحلة الاستئناف ولازالت موكلتي تبحث عن مزيد من المراسلات التي تثبت عدم صحة دعوى المدعي. ولا يضر كون تواريخها قديمة بل تدل على الحق وتبينه والمدعي المستأنف ضده لم يستطع الجواب عليها لأنها تبين كذب دعواه وعدم صحتها. ثالثاً: الرد على ما جاء في ثانياً: المراسلات المرفقة لدائرتكم الموقرة تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الصفقة قد تمت وتم نقل الحصص حسب الجدول الزمني وحسب ما هو مخطط له من قبل ملاك الحصص ومن ضمنهم المدعي الذي لازال يدير هذه الشركة حتى تاريخ الجلسة ووقع على مستنداتها وبذلك لا يمكن له تغييب الحقيقة. رابعاً: الرد على ما جاء في أخيراً: يزعم المدعي وكالة أن موكلة وقع ضحية احتيال مالي وهذا الادعاء يكذب دعواه من ونسفها، لأن المدعي المستأنف ضده لازال يدير ويعزل مديرين ويعين آخرين فكيف له أن يدير احتيال مالي وقع فيه ثم أنه لم يتقدم بدعوى احتيال حتى تاريخ هذه القضية لأنه جزء من عميلة البيع والشراء ولازال يخطط لطرح الشركة محل شراء الحصص في سوق الأسهم السعودي بعد أن حولها لشركة سعودية مئة بالمائة. أخيراً: المراسلات المرفقة في المذكرة الأخيرة جاءت على ثلاثة أقسام: القسم الأول: مراسلات لخطة العمل وتحتوي على خطوات الدخول في الشركة محل شراء الحصص (شركة (...)) ودمجها ببعضها البعض وجعلها شركة سعودية مئة بالمئة بدلاً من كونها مختلطة وتوجيهه بتأسيس شركة مساهمة مقفلة - جاءت فيما بعد شركة (...) (...) - وامتلاكها لحصص شركة (...) محل الشراء وطرحها في سوق الأسهم وقد حددت نسبة المدعي في الشركة محل شراء الحصص. القسم الثاني: مراسلات تخص شركة (...) الصحي وكيفية فتح الحسابات وطرحها ومناقشة ذلك من المدعي (المستأنف ضده) وتوجيهه حياله. القسم الثالث: فيما يخص شهادة عدم ممانعة من المساهمين بما فيهم المدعي. الطلبات: نقض الحكم والحكم برد الدعوى). فعقب وكيل المدعي قائلاً بأنه بعث بجوابه عبر حقل المحادثة ونصه: (أولاً: فيما يخص مسألة الاحتيال المالي من قبل المدعى عليها على موكلي في المبلغ محل المطالبة، فقد سبق وحاولنا التقدم ببلاغ لمركز شرطة (...) بجدة حيال المدعى عليها، وقد تم توجيهنا للجوء للمحكمة. ثانياً: نؤكد على ما سبق من تضارب وتناقض في أجوبة المدعى عليها فيما يخص مآل ومصير المبلغ محل الدعوى، وقد أثبتنا بموجب مستخرج السجل التجاري تحت هوية المدعى عليها قيامها باستغلال المبلغ المالي وفتح مجمعات طبية منافسة لحسابها الخاص بمؤسسات فردية. ثالثاً: نؤكد على ما سبق وأن أثبتناه لفضيلتكم بالمستندات الرسمية، بأن موكلي ليس له أي حصص او أسهم بأي شركة، وذلك خلافاً لما تزعمه المدعى عليها كذباً. رابعاً: فيما يخص المراسلات فالمدعى عليها لم توضح ما وجه الاستدلال بها، فضلاً على عدم إقرارنا بصحة ما تضمنته أو ما تحاول المدعى عليها الإيحاء به من أن موكلي شريك في تلك الشركة أو غيرها، لتناقضها مع ما هو مثبت بأرض الواقع وما هو مثبت بالمستندات الرسمية، إذ أن الحصص والمساهمات لا تثبت إلا بمستند رسمي، وهو ما لا وجود له بتاتاً. أخيراً: شركة (...) لا تزال مملوكة للمدعى عليها ولكن بشكل غير مباشر كونها مالكة في شركة (...) الصحي التي انتقلت عليها شركة (...)، ولم تنقل لموكلي أية أسهم في تلك الشركة او ذاك. بناء عليه نطلب من فضيلتكم الحكم برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى اليه) ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي توضيح الغرض من الاتفاقية محل الدعوى الوارد في البند (ب), بحيث يوضح بشكل مفصل ما هو غرض المدعي من تمويل الطرف الثاني في الاتفاقية كما طلبت منه أن يبين ما هي الشراكة التي كانت قائمة بين المدعي وشركة (...) مع إرفاق المستندات الدالة على ذلك. كما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها إرفاق المستندات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من الاتفاقية وهي خطاب النوايا مع شركة (...) وكذلك الاتفاقية المبرمة معها. كما طلبت من وكيل المدعى عليها تقديم مذكرة يوضح فيها ما دفع به من تحقق البند (٣-١) من الاتفاقية بشكل مفصل مع إرفاق جميع المستندات الدالة على ذلك. وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بتقديم إجابته خلال مهلة لا تتجاوز ٣ أيام عبر النظام، بصيغتي pdf و word كما أفهمت وكيل المدعى عليها بالرد عبر النظام على ما سيقدمه وكيل المدعي خلال مهلة تالية وقدرها ٣ أيام، بصيغتي pdf و word على إنه إن تعذر إرسال الإجابة عبر النظام، فيمكن إرسالها عبر إيميل الدائرة التالي: (...) مع ضرورة أن يقوم كل طرف بتزويد الطرف الآخر بالإجابة عبر إيميل كل منهما، فتفهم كل طرف ذلك. وعليه تقرر الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ٢٦-١١-١٤٤٥هــ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً واطلعت الدائرة على ملف القضية، واطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعي بتاريخ ١٨/١١/١٤٤٥هـ، ونصها: (...بدايةً نؤكد على أن اتفاقية خيار الشراء مبرمة مع المدعى عليها (بصفتها الشخصية) وأنها قد تسلمت المبالغ بشيكين مصرفيين لحسابها الشخصي وليس بصفتها مديرةً أو مالكةً لحصصٍ أو أسهم بشركة مجمع (...). كما نشير إلى أن شركة مجمع (...) (محل العقد) لم يعد للمدعى عليها أيد عليها إذ أنها أضحت مملوكة لشركة (...) الصحي بالكامل حسبما قررت المدعى عليها باستئنافها. وعليه؛ فإن القول بتمام إتمام الاتفاقية بتملك موكلي أسهماً أو حصصاً بشركة مجمع (...) أمراً مستحيلاً. خاصة وأنها أصبحت مملوكة لشركة (...) الصحي المملوكة لكلٍ من شركة (...) وللمدعى عليها. وذلك تكذيباً لادعاءات المدعى عليها، وقد أثبتنا بموجب مستندات رسمية عدم تملك موكلي لأية أسهم أو حصص بأي شركة. مما يكذب ادعاءات المدعى عليها. ورداً على تساؤلات الدائرة الموقرة نوضح الآتي/ أولاً: ليس هناك أي شراكة قائمة حالياً أو من السابق بين موكلي وبين شركة (...) المذكورة في اتفاقية خيار الشراء، ومصطلح الشراكة ها هنا مصطلح فضفاض ولا يعكس بالضرورة وجود شراكة بينهما بشكلٍ مباشر، ولكن المقصود منه الشراكة التي كان من المزمع نشوئها لموكلي بشركة مجمع (...)، والتي لم تتم حتى تاريخه. ثانياً: مقابل مبلغ التمويل الذي دفعه موكلي للمدعى عليها يكون له الحق والخيار بين تملك مقابل ذلك المبلغ أسهماً بشركة مجمع (...) وفروعها بعد أن يتم تقييمها، وهو الأمر الذي لم يتم بسبب المدعى عليها وقيامها باستغلال المبلغ لتنمية مؤسساتها وشراء مجمعات طبية خاصة بها لشخصها، وليس لصالح شركة (...)، أو أن يتم إعادة المبلغ لموكلي، فالظاهر والبين والثابت أنه لم يتم تمليك موكلي أي أسهم في تلك الشركة أو غيرها. أخيراً. لايزال مبلغ ١٢ مليون ريال تحت يد المدعى عليها دون وجه مشروع بإقرارها الوارد بمذكرة الاستئناف ولم تبرأ ذمتها منه حتى تاريخه. بناء عليه نطلب من الدائرة الموقرة رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف). كما اطلعت الدائرة على المذكرة المودعة بتاريخ ٢٦-١١-١٤٤٥هـ، من وكيل المدعى عليها، ونصها: (... أولاً: نتمسك بجميع ما ورد في لائحتنا الاستئنافية ومرفقاتها ومذكرتنا الجوابية ومرفقاتها. ثانياً: لم يجب المستأنف ضده وكالة على ما جاء في لائحتنا الاستئنافية ومذكرتنا الجوابية ولم يلتزم بما طلبت منه الدائرة الاستئنافية وهو يتمسك فقط بالإنكار والنفي وينفي علاقته بشركة (...) وسنرفق لأصحاب الفضيلة خطاب تكليف موقعاً من المدعي يثبت شراكته مع شركة (...) وأن ما يدفعه يمثل حصته بها مما يدل على بطلان دعواه. ثالثاً: طلبت الدائرة الاستئنافية خطاب النوايا المذكور في اتفاقية الشراء لكنني لم أعثر عليه حتى هذه الجلسة والمستأنف ضده لديه نسخة منه ونطلب من الدائرة الموقرة إلزامه بإحضار النسخة التي لديه. رابعاً: طلب الدائرة الاستئنافية كيفية تنفيذ البند ٣-١ وهو البند الذي يخص الاتفاقية الأساسية مع شركة (...) ونوضح الآتي: • المرحلة الأولى: التزمت موكلتي بالاتفاقية الأساسية مع شركة (...) الممثلة في شركة (...) كما نصت عليه الاتفاقية محل الدعوى في مقدمتها بنودها (ب – ج – د) ونقلت الحصص لشركة (...) القابضة، سجل تجاري رقم: (...) على الرغم من عدم استلام موكلتي لمبلغ الشراء في الاتفاقية الأساسية حتى الآن وكل ذلك لكي تتم الصفقة وتلتزم بعقد البيع لضمان عدم الرجوع عليها بما يضرها مستقبلاً وهو ما تم بالفعل فقد أدخلت موكلتي ومركز (...) الطبي شركة (...) في العقد التأسيسي لشركة مجمع (...) الطبي محل حصص البيع وأصحبت تمتلك ما نسبته ٥١ بالمئة من الحصص (مرفق صورة منه). (مرفق ١) وهنا تمت المرحلة الأولى. • المرحلة الثانية: قام جميع الشركاء وهم المدعي وموكلتي وفريق شركة (...) بتأسيس شركة (...) الصحي القابضة (مساهمة مقفلة) سجل تجاري: (...) لأجل نقل جميع الحصص لها وعليه قامت شركة (...) وموكلتي ومركز (...) الطبي بالتنازل عن الحصص لشركة (...) الصحي القابضة والتي تم تأسيسها لهذا الغرض والتي رئيس مجلس إدارتها المدعي (مرفق مستخرج تجاري) (مرفق قرار الشركاء) (مرفق ٢) وهنا تمت المرحلة الثانية. • المرحلة الثالثة: تم تعديل العقد التأسيسي لشركة مجمع (...) الطبي محل بيع الحصص ووقعت عليه موكلتي ومركز (...) الطبي و وشركة (...) الصحي القابضة وقد تولى المدعي (المستأنف ضده) التوقيع على تعديل عقد التأسيس (مرفق صورة منه) (مرفق ٣) وهذا التوقيع والتعديل قام به المدعي (المستأنف ضده) بعد صدور الحكم الابتدائي في هذه الدعوى بتاريخ ٠٩-٠٨-١٤٤٥هــ. (مرفق ٤) وهنا تمت المرحلة الثالثة. خامساً: طلبت الدائرة الاستئنافية المستندات التي تثبت تنفيذ الاتفاقية الأساسية مع شركة (...) وفريقها نرفق لإصحاب الفضيلة خطاب تكليف موقع من المستأنف ضده وممثلي شركة (...) والشركاء الآخرين الغير ظاهرين ومن ضمنه المدعي (المستأنف ضده) وقد نص على الآتي: • أنه تم تنفيذ الاتفاقية كما نص عليه خطاب التكليف في بنده ١. • أن المستأنف ضده مساهماً غير ظاهراً وتكون صحته تحت شركة (...) القابضة ممثلة شركة (...). • أن المستأنف ضده يمثل جميع الشركاء الغير ظاهرين كما نص عليه خطاب التكليف. • أن ما دفعه المستأنف ضده يمثل صحته في شراكته مع شركة (...) والشركاء الغير ظاهرين كما نص عليه بند ٦ من خطاب التكليف. • أن حصص فريق (...) وهم (المستأنف ضده و و(...) وبقية الشركاء الغير ظاهرين) مسجلة تحت شركة (...) القابضة والتي تملك ٩٠ بالمئة من شركة (...) (...) - حسب عقد تأسيسها - والتي تملك شركة (...) الطبي محل البيع بنسبة ١٠٠ بالمئة حسب عقد التأسيس. الطلبات: إدخال الشركاء الغير ظاهرين (شركة (...) – شركة الخير كابيتال – بنك البلاد – شركة اف سي اتش هولدينجز ٩ لميتد) نقض الحكم ورد الدعوى). فعقب وكيل المدعي قائلاً: بأنه بعث بجوابه عبر حقل المحادثة ونصه: (لايزال وكيل المستأنفة، لا يبالي بتوجيهات الدائرة، ويضرب بها عرض الحائط، بتعمده بجميع الجلسات تقديم جوابه قبل انعقاد الجلسة بسويعات، وذلك تحدٍ سافر منه لما أمرت ووجهت به الدائرة الموقرة، ورداً على ما تقدم به وكيل المستأنفة نوضح الآتي: أولاً: قررت المستأنفة أنها: (التزمت موكلتي بالاتفاقية الأساسية مع شركة (...) الممثلة في شركة (...) القابضة سجل تجاري رقم: (...) على رغم من عدم استلام موكلتي لمبلغ الشراء في الاتفاقية الأساسية حتى الآن...)، وهو نفس الإقرار الذي سبق وأن ذكرته في معرض جوابها على الدعوى ابتداءً بالتالي فإن ذلك يتناقض ويهدر مزاعمها المتضمنة أن: (ما دفعه موكلي يمثل حصته بشركة (...)). ومن ثم فإن يدي المستأنفة على المبلغ محل المطالبة يد غير مشروعة، ويتعين عليها ردها. ثانياً: ما قدمته المستأنفة وسمته (خطاب تكليف) بتاريخ مارس/٢٠٢١م، ولا نقر بصحته ولا بصحة محتواه إلا بعد عرضه على موكلنا للتأكد من صحته وصحة توقيعه أولاً ومن ثم التأكد من صحة ترجمته، ورغم ذلك فإنه يؤكد عدم وجود شراكة بين موكلي وبين شركة (...) وأن المبلغ قد تسلمته المدعى عليها لتملك حصص في شركة (...). ثالثاً: انتقال شركة (...) لشركة (...) الصحي كان بعد إقامة هذه الدعوى وصدور الحكم فيها، -رغم تمام ذلك الإجراء من قبل وكيل لموكلي بمنأى عنه- وقد أقام موكلي هذه الدعوى نظراً لعدم التزام المدعى عليها المستأنفة بالامتثال لاتفاقية خيار الشراء بأن يتملك مقابل ذلك المبلغ أسهماً بشركة مجمع (...) وفروعها بعد أن يتم تقييمها. رابعاً: شركة (...) كيان تجاري مستقل بذاته ومملوك بالكامل لشركة البلاد للاستثمار، ولم تثبت المستأنفة عائديتها ولا صلتها بشكل رسمي أو غير رسمي مع شركة (...)، حتى يتبين مدى صحة إدخالها في اتفاقيات من جانب المستأنفة وشركة (...) من عدمه. رابعاً: لم ترفق المستأنفة ما طٌلب منها (اتفاقية الشراكة بينها وبين شركة (...) وخطاب النوايا) فالبين من الفقرتين (ج - د) من اتفاقية خيار الشراء محل الدعوى أنها مستندات تخص المستأنفة مع شركة (...)، وأما موكلي فليس طرفاً فيها)، كما أضاف بأنه يطلب إمهاله لدراسة مذكرة اليوم والرد على مرفقها المؤرخ في مارس ٢٠٢١م، وأكد على أن خطاب النوايا الذي يطالب به وكيل المدعى عليها ليس موجوداً لدى موكلي، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ١٩-١٢-١٤٤٥هــ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً واطلعت الدائرة على ملف القضية، كما اطلعت على المذكرة المقدمة من وكيل المدعي المدرجة في النظام بتاريخ ١٨-١٢-١٤٤٥هـ، ونصها: (أصحاب الفضيلة؛ حفظهم الله رداً على ما تقدمت به المدعى عليها بالجلسة الماضية؛ فإننا نضيف على جوابنا بالجلسة الماضية ما يلي: أولاً: تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية محل الدعوى مبرمة بتاريخ ٠٧/١٢/٢٠٢٠م، بين موكلي وبين المدعى عليها بشخصها ومن ثم فإنه يستحيل تنفيذها لاختلاف صفة المدعى عليها في الاتفاقية المبرمة بشخصها، وأن محل الاتفاقية شركة (...)؛ وأنها قد تسلمت المبلغ لشخصها، لذلك أقيمت الدعوى عليها بشخصها، وليس بصفتها مديرة أو شريكة بشركة (...). كذلك تجدر الإشارة إلى أن المدعى عليها امتنعت عن تقديم اتفاقية الشراكة وشراء الأسهم المبرمة بينها وبين شركة (...) لاستيضاح طبيعة العلاقة والرابط بينها وبين اتفاقية خيار الشراء محل هذه الدعوى، وأثرها عليها، كما امتنعت عن تقديم خطاب النوايا المبرم بينها وبين شركة (...). فتلك المستندات تحت يد المدعى عليها ومبرمة بينهما دون أن يكون موكلي طرفاً فيها. ثانياً: الخطاب المترجم المرفق من جانب المدعى عليها -رغم تحفظنا على ترجمته الركيكة والحاوية لعديد من الأخطاء- لا أثر له على الدعوى؛ ولا يثبت وجود فعلي ولا صفة لشركة (...) للاستثمار، أو توضيح لعلاقة الأخيرة بشركة (...) أو بموكلي، والحال مثله في اتفاقية خيار الشراء محل الدعوى، ثم إن الواضح ارتباط هذا الخطاب بالاتفاقية وخطاب النوايا بين شركة (...) والمدعى عليها كشريكة بشركة (...). فشركة (...) هي شركة قابضة مستقلة مملوكة لشركة البلاد للاستثمار، وذلك على النحو الثابت بمستخرج سجلها التجاري المرفق من السابق. ثالثاً: قررت المدعى عليها منذ بداية الدعوى أنها نقلت الحصص لشركة (...) القابضة على الرغم من عدم استلام قيمة الحصص ، ولو أن للمدعى عليها (كشريكة بشركة (...)) حق لدى شركة (...) للاستثمار فلها مطالبتها به وفقاً لنص المادة (١٥)، من نظام الشركات). رابعاً: المدعى عليها قد تسلمت من موكلي مبلغ (١٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنا عشر مليون ريال، وبالرجوع لحق خيار الشراء المشار إليه في البند (٣) من الاتفاقية نجد أن نقل الأسهم لموكلي يستحيل تمامه من ناحيتين: ١- الاتفاقية مع المدعى عليها خلود بشخصها، ولا إلزام فيها على شركة (...) ٢- أنها معلَّقة على شروط لم تتحقق إذ لم ينقل لموكلي أي أسهم حتى تاريخه، علاوة على أنها معلقة على تقييم شركة (...) وهو ما لا وجود ولا أثر له.بناءً عليه، نطلب من فضيلتكم رفض استئناف المدعى عليها وتأييد الحكم المستأنف بإلزام المدعى عليها: (...)، بالهوية رقم: (...) بأن تدفع للمدعي: (...)، بالهوية رقم: (...) مبلغاً قدره: (١٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنا عشر مليون ريال)، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدماه وطلباه، وبناء عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدّد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع: فإنه لم يظهر للدائرة ما يستوجب الملاحظة على الحكم الابتدائي، وتضيف هذه الدائرة: أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت تسجيل الأسهم محل الاتفاق باسم المدعي، تنفيذاً للبند (٣-١) من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين. أما ما ورد في الاعتراض من أن المدعي تملك كافة أسهمه عن طريق تسجيلها في شركة (...) الصحي القابضة، فيجاب عنه بأن تملك الأسهم في شركة (...) الصحي لم يكن هو محل الاتفاق وفق ما نصت عليه الاتفاقية المبرمة بين الطرفين , ومع ذلك فإن المستأنف ضده قدم المستندات التي تثبت أنه لا يمتلك في تللك الشركة أي سهم من أسهمها , فيما لم تقدم المستأنفة أي دليل يثبت أن المستأنف ضده شريك فيها. ولا يعني تولي المدعي أي عمل من أعمال الإدارة في شركة (...) الصحي أن يكون بالضرورة مساهماً فيها. الأمر الذي لا تجد معه دائرة الاستئناف مناصاً من تأييد حكم محكمة أول درجة محمولاً على أسبابه مع ما تم تشييده من أسباب إضافية. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ١٦-٠٨-١٤٤٥هــ، في القضية رقم (٤٥٧٠٦٤٢٠٠١) القاضي بــ (إلزام المدعى عليها: (...)، بالهوية رقم: (...) بأن تدفع للمدعي: (...)، بالهوية رقم: (...) مبلغاً قدره اثنا عشر مليون ريال (١٢.٠٠٠.٠٠٠)؛ لما هو موضح بالأسباب). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.