حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530787528
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570832091/1445
رقم الحكم:4530787528
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570832091 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530787528 التاريخ: ١٥ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570832091 لعام 1445 هـ المدعى: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) لبيع المواد الغذائية الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضرت من تنوب عن المدعية كما لم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها ، وبسؤال وكيلة المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجابت بلا ، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها سبق وأن قامت موكلتي بالاتفاق والتعاقد مع المدعى عليها لتوريد مناديل ورقية مرفق ملف بيع بآجل ، وقد قامت موكلتي بتوريد ما تم الاتفاق عليه من مناديل ورقية ، ولايزال بذمة المدعى عليها مبلغ وقدره وقدره 16824 ريال لم تقم بسداده لموكلتي . (مرفق فاتورتين مصادقة عليها بختم الشركة المدعى عليها ) توضح اجمالي مبلغ المطالبة بتاريخ 31.5.2022 . - ونوضح لفضيلتكم ان إجمالي مبلغ الفاتورتين مرفق الفواتير (21823.63 ريال) وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ (4999.36ريال ) من اجمالي المطالبة ومتبقي بذمتها مبلغ وقدره (16824 ريال) بناء عليه: تطلب موكلتي من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ 16824 ريال لما تم ذكره من أسباب آنفة. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً : فاتورتين مختومة بالاستلام من قيل المدعى عليها هكذا أجاب وبالاطلاع على ما تم تقديمه من فواتير على مطبوعات المدعية ومختومة بالاستلام من قبل المدعى عليها ، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم الأسباب: . وقد حصرت المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي من عقد التوريد وقدره (16,824) ستة عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وعشرون ريالاً، فبناءً على ما تقدم، وحيث أن دعوى المدعية تتلخص بتعاقدها مع المدعى عليها لتوريد مناديل ورقية، وقد قامت المدعية بتوريد ما تم الاتفاق عليه للمدعى عليها وتبقى في ذمتها المبلغ محل المطالبة، وقدمت في سبيل إثبات دعواها العقد وفاتورتين مختومة بالاستلام من قبل المدعى عليها، ولما أن الأصل في المحررات الصحة استناداً على المادة (29) من نظام الإثبات ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم تحضر الجلسة ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدة الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) لبيع المواد الغذائية سجل تجاري رقم (...)بدفع مبلغ وقدره (16,824.00) ستة عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وعشرون ريال لشركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...). لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم