حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530787178
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570732931/1445
رقم الحكم:4530787178
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570732931 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530787178 التاريخ: ١٥ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٣٢٩٣١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضرت من تنوب عن المدعية كما لم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجابت بلا، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها تتلخص وقائع الدعوى بإنه بتاريخ ١٤٤٤,٠٨,٢٨هـ الموافق ٢٠٢٣,٠٣,٢٠م تم الاتفاق بين طرفي الدعوى مؤسسة (...)،سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...)،هوية وطنية رقم (...) والطرف الثاني شركة (...)، سجل تجاري (...)،(مرفق ١ العقد) على أن تورد المدعية للمدعى عليها (منتج الشكولاتة (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤,٠٨,٢٨هـ الموافق ٢٠٢٣,٠٣,٢٠م بثمن إجمالي قدره (٨٢,٩٦٥.٠٠) اثنان وثمانون ألفًا وتسع مئة وخمسة وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنتين وآلية التوريد بين الطرفين (يلتزم الطرف الثاني بتزويد الطرف الاول بفاتورة مبين بها المنتجات والكميات والسعر المتفق عليه ويتم اعتماد الطلب من الطرف الاول بختم الشركة)(مرفق ٢)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤,٠٩,٣هـ الموافق ٢٠٢٣,٠٣,٢٥م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من الثمن، استناداً إلى (العقد- فاتورة الاستحقاق – إخطار التبليغ القضائي) وحيث ان العقد شريعة المتعاقدين ولمخالفة المدعي عليها بنود العقد ولقوله تعالى (يأيها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ومما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان ولجميع ما سبق ؛ نطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٢,٩٦٥.٠٠) اثنان وثمانون ألفًا وتسع مئة وخمسة وستون ريال سعودي، هذه دعواي. وبسؤالها عن بيناتها التي استندت عليها في دعواها أجابت قائلة: العقد وفاتورة الاستحقاق مختومة من المدعى عليها هكذا أجابت، وبالاطلاع على الدعوى وما بطيها من مرفقات على قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٢,٩٦٥) اثنان وثمانون ألفًا وتسعمائة وخمسة وستون ريال، وبما أن وكيلة المدعية طالبت بتسليم الثمن وحيث قدمت في سبيل إثبات دعواها العقد وفاتورة الاستحقاق مختومة من المدعى عليها وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٨٢,٩٦٥.٠٠) اثنان وثمانون ألفًا وتسع مئة وخمسة وستون ريال ل(...) هوية رقم (...) مالكة مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...). لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.