حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530807263

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570952409/1445
رقم الحكم:4530807263
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570952409 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530807263 التاريخ: ١٥ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570952409 لعام 1445 هـ المدعي (...) المدعى عليه (...) (...) الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليهما، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ 09/ 08/ 1445هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية:(...)هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليه الأول: (...)أو من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها الثاني: شركة (...)التجارية سجل تجاري رقم (...) رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (...)،ثم عقب ممثل المدعية بأنه يحصر دعواه بمواجهة المدعى عليه الأول، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليه، وبتحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على ممثل المدعية وانتهاء الدعوى وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن تحرير دعواه أرفق عبر الدردشة الكتابية في برنامج التيمز مانصه 1. حيث أن المدعى عليه يمتلك فرع مؤسسة فردية باسم مؤسسة (...)التجارية، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 12/07 /1440هـ وقام بتحويلها إلى شركة (...)المحدودة بنفس رقم السجل التجاري المذكور أعلاه. 2. وحيث سبق وأن قامت موكلتي شركة(...)بتوريد إطارات سيارات للمدعى عليه، وذلك بطلب منه لسداد الاحتياجات الخاصة بمؤسستة سالفة الذكر من الإطارات، وقد قامت موكلتي بالوفاء بالتزامها تجاه المدعى عليه وتوريد تلك الإطارات إلى مكان المدعى عليه وتسليمها له وفقاً للفواتير ومذكرات التسليم الاتية: أ‌) حساب المدعى عليه لدى موكلتي والمسجل لديها برقم (...): 1- فاتورة رقم (...)وتاريخ 31/12/2020م بمبلغ 15,431.85 ريال المدفوع من المدعى عليها 5,320.45 ريال والمتبقي 10,111.4 ريال. 2- فاتورة رقم (...)وتاريخ 31/12/2020م بمبلغ 3691.50 ريال. 3- فاتورة رقم (...)وتاريخ 31/12/2020م بمبلغ 14,375 ريال. 4- فاتورة رقم (...)وتاريخ 31/01/2021م بمبلغ 26,701.85 ريال. 5- فاتورة رقم (...)وتاريخ 31/01/2021م بمبلغ 16,126.45 ريال. 6- فاتورة رقم (...)وتاريخ 31/01/2021 بمبلغ 4931.20 ريال. 7- فاتورة رقم (...)وتاريخ 11/02/2021م بمبلغ 9745.10 ريال. 8- فاتورة رقم (...)وتاريخ 11/02/2021م بمبلغ 4743.75 ريال. 9- فاتورة رقم (...)وتاريخ 14/02/2021م بمبلغ 4160.70 ريال. 10- فاتورة رقم (...)وتاريخ 17/02/2021م بمبلغ 1891.75 ريال. 11- فاتورة رقم (...)وتاريخ 31/03/2021م بمبلغ 8510 ريال. 12- فاتورة رقم (...)وتاريخ 31/03/2021م بمبلغ 8132.80 ريال. 13- فاتورة رقم (...)وتاريخ 31/05/2021 بمبلغ 20,180.20 ريال. بمجموع تعاملات بلغ 138,622.15 ريال والمسدد منها 5320.45 والمتبقي لهذا الحساب 133,301.70 ريال. ب‌) حساب المدعى عليه لدى موكلتي والمسجل لديها برقم (...): 1- فاتورة رقم (...)وتاريخ 09/09/2021م بمبلغ 34,127.40 ريال المدفوع من المدعى عليها 3784.95 المتبقي 30,342.45 ريال. 2- فاتورة رقم (...)وتاريخ 28/09/2021م بمبلغ 6527.40 ريال. 3- فاتورة رقم (...)وتاريخ 28/09/2021م بمبلغ 6057.05 ريال. 4- فاتورة رقم (...)وتاريخ 26/10/2021م بمبلغ 32,043.60 ريال. 5- فاتورة رقم (...)وتاريخ 28/10/2021م بمبلغ 2277 ريال. 6- فاتورة رقم (...)وتاريخ 31/10/2021م بمبلغ 14,876.40 ريال. 7- فاتورة رقم (...)وتاريخ 01/11/2021م بمبلغ 5050.80 ريال. 8- فاتورة رقم (...)وتاريخ 23/11/2021م بمبلغ 48,599ريال. 9- فاتورة رقم (...)وتاريخ 29/11/2021م بمبلغ 4489.60 ريال. 10- فاتورة رقم (...)وتاريخ 30/11/2021م بمبلغ 4830 ريال. 11- فاتورة رقم (...)وتاريخ 31/01/2022م بمبلغ 21,472.80 ريال. بمجموع تعاملات بلغ 180,351.05 ريال والمسدد منها 3784.95 والمتبقي لهذا الحساب 176,566.10ريال. 3. وحيث أن المدعى عليه لم يقوم بالوفاء بالتزامه بدفع المبالغ المستحقة في ذمته لموكلتي خلال المهلة المتفق عليها بل أعطيت أكثر من أضعاف هذه المهلة ولم يقوم بالسداد، وقد وصل إجمالي المبالغ المستحقة لموكلتي في ذمة المدعى عليه حتى الآن مبلغ وقدره (309,867.80) ريال ثلاثمائة وتسعة ألفا وثمانمائة وسبعة وستون ريالا وثمانون هلله، وقد طالبت موكلتي المدعى عليه بمستحقاتها المالية لديه مراراً وتكراراً إلا أنه يماطل مما سبب ضرراً جسيماً لموكلتي من جراء هذا التأخير.الطلبـات: تطلب المدعية الحكم لها بما يلي: 1- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (309,867.80) ريال ثلاثمائة وتسعة ألاف وثمانمائة وسبعة وستون ريال وثمانون هلله قيمة ما استلمه المدعى عليها من إطارات سيارات. 2- إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة وقدرها 30.000 ريال جراء حمل موكلتي على مقاضاتهم لاستيفاء حقوقها المالية منهم. وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على عقد بيع بالآجل واتفاقية فتح حساب بالآجل موقع ومختوم من المدعى عليه إضافة إلى تصديق الغرفة التجارية، وكشف حساب المدعى عليه لدى المدعية يوضح المبالغ المستحقة، وفواتير ومذكرات التسليم موقعة ومختومة من المدعى عليه، ثم عقب ممثل المدعية بأنه يحصر دعواه بالطلب الأول بمبلغ قدره (309,867.80) ثلاثمائة وتسعة آلاف وثمانمائة وسبعة وستون ريالا وثمانون هللة وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ والتي تنص على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإنه واستنادا للوقائع أعلاه، وحيث إن المدعية قد حصرت دعواها بمواجهة المدعى عليه: (...) بطلب إلزامه بدفع مبلغ قدره (309,867.80) ثلاثمائة وتسعة آلاف وثمانمائة وسبعة وستون ريالا وثمانون هللة، وقدمت لإثبات دعواها عقد بيع واتفاقية فتح حساب بالآجل موقع ومختوم من المدعى عليه مصدق من الغرفة التجارية، وكشف حساب المدعى عليه لدى المدعية يوضح المبالغ المستحقة، وفواتير ومذكرات التسليم موقعة ومختومة من المدعى عليه، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين وتراه الدائرة حجة على المدعى عليه، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقه، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، ولما كانت الفقرة (3) من المادة (220) من نظام الشركات قد نصت على: يجوز لأصحاب المؤسسات الفردية نقل أصولها إلى أي شكل من أشكال الشركات تؤسس بناء على أحكام النظام. ولايترتب على ذلك التأسيس إبراء ذمة أصحاب المؤسسات الفردية من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفردية السابقة لتأسيس الشركة، إلا إذ قبل الدائنون ذلك صراحة ، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه لجلسة هذه الدعوى، إلا أنه - بعدم حضوره - أسقط حقه في الدفاع عن نفسه وحيث ثبت غيابه ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليه عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (309,867.80)ثلاثمائة وتسعة آلاف وثمانمائة وسبعة وستون ريالا وثمانون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث