حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530782280
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570925660/1445
رقم الحكم:4530782280
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570925660 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530782280 التاريخ: ١٥ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٢٥٦٦٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه : شركة (...) لتجارة الاغذية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: قامت المدعى عليها بتاريخ ٢٩\٠٢\١٤٤٥هـ، بإقامة دعوى ضد المدعية قُيدت بالدائرة التجارية السابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة بالرقم (٤٥٧٠٢٣٨٤٤٧). وطالبت المدعى عليها المدعية بتسليمها مبلغ وقدره (٢٣٤.٩١٤.٢٧) مائتان وأربعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وأربعة عشر ريالاً وسبع وعشرون هللة. وبالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال. وتبين خلال سير الدعوى أن المدعية قامت بسداد كافة مشترياتها من المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢٢٨,٠٠٠) مائتان وثمانية وعشرون ألف ريال، وهو ما يعني أن دعوى المدعية لم يكن لها أساس من الصحة. وأصدرت الدائرة التجارية السابعة عشر حكماً مكتسباً للقطعية بمضي المدة بالصك رقم (٤٥٣٠٤٠٥٨٥٦) وتاريخ ٠١\٠٥\١٤٤٥هـ، برفض دعوى المدعى عليها شركة (...) لتجارة الأغذية. وحيث أن المدعى عليها هي من الجأت المدعية إلى تعيين محامي للدفاع عن نفسها في الدعوى المقامة من المدعى عليها، وحيث نصت المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على التعويض عن الأضرار المادية التي تلحق بأحد طرفي الدعوى، وحيث أن هذا ضرر وقع على المدعي بسبب المدعى عليها. وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة البالغ مقدارها (٢٣,٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألف ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٣\٠٨\١٤٤٥هـ: حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموجب المهمة رقم (٩٦٨٦٢١٧٣). وحيث اطلعت المحكمة على صحيفة الدعوى. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة ، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة عن القضية رقم (٤٥٧٠٢٣٨٤٤٧) ،والتي صدر فيها حكم هذه الدائرة واستند على الحكم الصادر من الدائرة القاضي برفض الدعوى ، وبما أن هذه الدعوى مطالبة بأتعاب المحاماة عن قضية سبق وأن نظرتها الدائرة وقد أصدرت حكماً مكتسباً للقطعية بمضي المدة بالصك رقم (٤٥٣٠٤٠٥٨٥٦) وتاريخ ٠١\٠٥\١٤٤٥هـ، وبما أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، كما نصت على ذلك المادة (٥/٢٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادرة بالقرار رقم (٤٦٤٩) وتاريخ ٨-٦-١٤٢٣هـ ورقم (٥٨٣٠٣) وتاريخ ٢٩-١٢-١٤٣٤هـ ورقم (٦٦٢٢) وتاريخ ٩-٩-١٤٣٨هـ ورقم ( ١٥١٧) وتاريخ ٥-٥-١٤٣٩هـ ورقم ( ٢٠٤٠) ١٣-٦-١٤٣٩هـ ورقم (٢٥١١) وتاريخ ٥-٧-١٤٣٩هـ، بقولها: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية، ...) ، وبما أن المدعى عليها هي من أحوجت المدعية للشكاية للحصول على حقها، وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : إلزام شركة (...) لتجارة الاغذية ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/ شركة(...) للتجارة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا ريال . والله الموفق