حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530503584
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٥ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471103105/1445
رقم الحكم:4530503584
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471103105 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530503584 التاريخ: ١٥ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها حيث أن المدعي الأصيل تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بأبها وبإحالتها لهذه الدائرة حدت لها جلسة بتاريخ ٢٩/٠٤/١٤٤٥هـ وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي الأصيل كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله بالرغم من تبلغه بالموعد .وبسؤال المدعي الأصيل عن الدعوى أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفة الدعوى الالكترونية ونصه:-(إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع ورود واكسسورات طبيعية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢,٥٢٨.٨٥) ألفان وخمس مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي و خمسة وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٨م بمبلغ قدره(٢,٥٢٨.٨٥) ألفان وخمسمئة وثمانية وعشرون ريال سعودي و خمسة وثمانون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير بيع). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٥٢٨.٨٥) ألفان وخمسمئة وثمانية وعشرون ريال سعودي و خمسة وثمانون هللة، هذه دعواي. وباطلاع الدائرة تبين أن المدعي أصالة يطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدرة ( ٢٥٢٨.٨٥) ريال ألفان وخمسمائة وثمانية وعشرون ريال سعودي و خمسة وثمانون هللة، ويستند في دعواه إلى (فواتير البيع). وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً. والمحكمة التجارية بأبها نوعياً ومكانياً. وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي الأصيل بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلا. كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة. وقد سألت الدائرة المدعي الأصيل عن المبلغ الذي يحصر فيه دعواه؟ أجاب بقوله: (المبلغ الذي أحصر فيه دعواي هو (٢,٥٢٨.٨٥) ألفان وخمسمئة وثمانية وعشرون ريال سعودي و خمسة وثمانون هللة، والبينات الفواتير المرفقة) وباطلاع الدائرة على الفواتير المرفقة وجدت أنها مختمة بختم منسوب للمدعى عليه وعليه . ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة الفصل فيها الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية , وبعد سماع الدعوى من المدعي الأصيل . وبما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكون سجلات تجارية وبشأن (بيع ورود واكسسورات طبيعية) ، وعليه فإن اختصاص المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ. وفي الموضوع حيث قدم المدعي الأصيل في سبيل إثبات الدعوى فواتير إلكترونية على مطبوعات المدعي ومختومة من طرف المدعى عليه. كما قدم نسخة لعدد (٤) فواتير ممهورة بختم منسوب للمدعى عليه , وقرر المدعي الأصيل بأن جميع الفواتير المشار لها غير مسددة ومستحقة وحصر الدعوى في الفواتير المعتمدة بختم المدعى عليه . وبما أن المدعى عليه تبلغ عدة مرات ، ولم يحضر فقد ترك بذلك حقه في الدفع بما ينال من دعوى المدعي ، وبما أن المدعي الأصيل قدم ما يثبت العلاقة التعاقدية من فواتير مكتملة الأركان من حيث بيان المضمون ووجود الختم المنسوب للمدعى عليه ، وبناء على المادة (٢٩ /١ ) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ، ولأن المدعى عليه لم يحضر ولم يرسل جواباً على الدعوى ، ولأن الفواتير حجة في مضمونها متممة بالعقد الممهور بختم طرفي الدعوى ، وقرينة أخرى هو غياب المدعى عليه وتركه لحقه في الدفاع رغم تبلغه العديد من المرات ، ولأن المدعي قدم بينته وفقاً لنظام الإثبات ، ولأن استلام الفواتير والإمضاء عليها بالختم ثم السكوت عنها هو قبول بها وإقرار بمضمونها، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام محل (...) سحل تجاري رقم (...) لصاحبها(...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لمؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٢,٥٢٨.٨٥) ألفان وخمسمئة وثمانية وعشرون ريال سعودي و خمسة وثمانون هللة؛ وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.