حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530780551

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570837799/1445
رقم الحكم:4530780551
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570837799 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530780551 التاريخ: ١٥ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570837799 لعام 1445 هـ المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية المدعى عليها تانكات لمدة سنة ميلادية، بثمن إجمالي قدره: (328,280) ثلاث مئة وثمانية وعشرون ألفًا ومئتان وثمانون ريال على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ 02/ 12/ 1442هـ لم تسدد منها شيء، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها: (328,280) ثلاث مئة وثمانية وعشرون ألفًا ومئتان وثمانون ريال عن الفترة من 12/ 01/ 1442هـ حتى 23/ 02/ 1443هـ . ووردت مذكرة من المدعية وكالة في 19/ 07/ 1445هـ، جاء مضمونها إرفاق المستندات الآتية: 1- مجموعة فواتير عددها (16) محرره على مطبوعات المدعية، مذيلة بتوقيع وختم المدعية ومنها غير ممهورة بختم أو توقيع. 2- مراسلات عددها (21) عن طريق البريد الالكتروني صادرة من المدعية الى مديرة مشتريات المدعى عليها بتاريخ 11/ 02/ 2020م، المتضمن: تسعير الخدمات المقدّمة للشحنات المنقولة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 03/ 08/ 1445هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً بموعد الجلسة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية لقاء تأجيرها تانكات لمدة سنة ميلادية بثمن إجمالي قدره: (328,280) ثلاث مئة وثمانية وعشرون ألفًا ومئتان وثمانون ريال، وبما أن وكيلة المدعية طلبت إلزام المدعى عليها عليه بالأجرة المتبقية لقاء تأجيرها تانكات لمدة سنة ميلادية بثمن إجمالي قدره: (328,280) ثلاث مئة وثمانية وعشرون ألفًا ومئتان وثمانون ريال، وقدمت في سبيل إثبات دعواها بينتها المتمثلة في عدد من الفواتير والمراسلات مع المدعى عليها، ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما تستند إليه؛ ولمَّا كان الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها للجواب عن الدعوى رغم تبلغها بموعد الجلسة، ولما كان صنيع المدعى عليها الآنف يجسد في نظر الدائرة نكولاً منها ينهض الحق المدعى به إلى المدعية، وبالتالي فإن الدائرة تنتهي إلى أن امتناع المدعى عليها عن تقديم الجواب على دعوى المدعية يُعد نكولاً وتقضي الدائرة بناءً عليه بإلزامها بدفع قيمة المطالبة محل الدعوى للمدعية؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: حكمت الدائرة : إلزام مصنع (...)ذات شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) أن يدفع ل/ شركة (...)المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (328,280.00) ثلاث مئة وثمانية وعشرون ألفًا ومئتان وثمانون ريال . والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث