حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530789305

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٥ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570815800/1445
رقم الحكم:4530789305
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570815800 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530789305 التاريخ: ١٥ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن ممثل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه تضمنت: (الادعاء في القضية ذات الرقم الجنائي (٤٠٠٤١٥ ١٤٤٥) على المدعى عليه (...) التجارية بالسجل التجاري رقم: (...) وتاريخ ٢٨/ ٦/ ١٤٤٣هـ و(...) مالك الكيان التجاري ومدير السجل التجاري، لمخالفة الفقرة (ب/١) من المادة (٤٢) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ (٥١) وتاريخ ٢٦/ ٧/ ١٤٣٥هـ. وذلك من خلال عرض خدمات في ظل لوحة تجارية مقلدة، ولما في هذا الفعل من خداع للمستهلكين واستغلال الحقوق الغير، مما يتعين معه إحالة قضية إلى المحكمة التجارية بمكة المكرمة لإثبات الإدانة استنادًا للمادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية والحكم بالآتي: - السجن والغرامة بحق المدعى عليه إبراهيم الحجيلي وفقاً للفقرة (ب) من المادة (٤٢) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ٥١) وتاريخ ٢٦/ ٧/ ١٤٣٥هـ والغرامة على المنشأة وفقاً لذات المادة لقاء عرض خدمات في ظل لوحة تجارية مقلدة، علماً بأن الحق الخاص بحق شركة (...)للعطور التجارية المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، ويمثلها وكيلها (...)، هاتف جوال (...) لا زال قائماً)، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ١٢/ ٧/ ١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها تبين عدم حضور المتهم رغم تبلغه، وباطلاع الدائرة على ما انتهت إليه لائحة الدعوى العامة من طلب إثبات إدانة المدعى عليه بمخالفة نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والغرامة على المنشأة وفقا لذات المادة لقاء عرض خدمات في ظل لوحة تجاري مقلدة، وعليه جرى رفع الجلسة لتبليغ المتهم بحضور الجلسة القادمة، وفي جلسة ٣/ ٨/ ١٤٤٥هـ حضر المدعى عليه وبسؤاله عن جواب على لائحة الدعوى العامة المرفقة في القضية، فأجاب بعدم صحة تقليده للعلامة التجارية المشتكية، وبعد اطلاع الدائرة على لائحة الدعوى العامة والمرفقات جرى رفع الجلسة والنطق بالحكم أدناه مبينًا على ما يلي من الأسباب. الأسباب: وبناءً على ما سبق، وحيث طلب ممثل النيابة العامة إدانة المدعى عليه لقاء قيامه ببيع سلع تحت لوحة تجارية مقلدة ومملوكة للغير دون وجه حق، وإلزامه بالغرامة المقررة نظاماً؛ وفق التفصيل الوارد بلائحة الادعاء أعلاه، وحيث تمسك المدعى عليها بعدم تقليده لعلامة المشتكية، وبعد تأمل الدائرة لعلامة المشتكية وعلامة المتهم المقلدة تبين وجود تشابه مؤثر من شأنه تضليل المستهلكين وإحداث لبس وخلط، إذ تضمنت علامة المشتكية ((...) للعطور) باللون الذهبي وعلامة المتهم ...) باللون الذهبي، وحيث إن العبرة في المقارنة بين العلامات يكون بالنظر في أوجه الاتفاق بينهما لا بأوجه الاختلاف وأن العبرة بالصورة العامة للعلامة التي تنطبق في الذهن بالنظر إلى العلامة في مجموعها، مما تشكلت معه قناعة الدائرة إلى ثبوت تقليد المدعى عليه لعلامة المشتكية، وحيث نصت الفقرة (أ - ١) من المادة (٤٢) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٥١) وتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٣٥هـ على أنه: "أ - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: ١ - كل من زور علامة تم تسجيلها طبقا لهذا لقانون (النظام)، أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل وهو سيئ النية علامة مزورة أو مقلدة."، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى وفق ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإدانة المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) بمخالفة الفقرة (أ -١) من المادة (٤٢) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتغريمه لقاء ذلك مبلغ (٧٠٠٠) سبعة الاف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث