حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530782797

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570921075/1445
رقم الحكم:4530782797
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570921075 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530782797 التاريخ: ١٥ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570921075 لعام 1445هـ المدعي : شركة (...) للتجارة و المقاولات العامة شركة شخص واحد المدعى عليه : شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام تختصم فيها المدعى عليها مفادها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة) ضد (شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٥٧٠١٠٥٠١٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٧هـ والمنظورة لدى (الحادية عشرة) بشأن المطالبة بـ(بموجب اتفاقية خدمات وتنفيذا لأمر شراء صادر من المدعى عليها قامت موكلتي بتنفيذ الأعمال المكلفة بها وهي ( توريد عدد ٢رافعة ٥٠طن مع مشغل معتمد مع شهادة إدارة السلامة الوظيفية معتمدة وقد بلغت قيمة الأعمال التي قامت موكلتي بتنفيذها لحساب المدعى عليها مبلغ واحد وستون الف وتسعمائة وعشرون ريال وستون هللة سعودي لم تقم المدعى عليها بسدادها حتى الآن بالرغم من مطالبة موكلتي لها بذلك مراراً وتكراراً وبالرغم من إقرار المدعى عليها بمبلغ المطالبة بمصادقة الرصيد المرفقة مما دعا موكلتي للاستعانة بمكتب محاماة لاتخاذ الإجراءات النظامية ضد المدعى عليها وتكلفت في سبيل ذلك مبلغ يعادل (١٥بالمائة) من قيمة مبلغ المطالبة وهو ما يعادل مبلغ (٩٢٨٨) تسعة آلاف ومائتان ثمانية وثمانون ريال وتسعة هللات سعودي)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها ان تدفع للمدعية مبلغ (٣٩٨٠٦) تسعة وثلاثون ألف وثمانمائة وستة ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٢٥١٠٨٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٤هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-المماطلة في سداد مبلغ المطالبة مما دعا للاستعانة بمكتب محاماة مما أدى إلى (تكلف المدعي اتعاب محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦,٨٦٧.٠٠) ستة آلاف وثمان مئة وسبعة وستون ريال سعودي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 3 / 8 / 1445هـ وفيها حضرت المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (97384892)، عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فقررت قائلة: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وأحصر دعواي وأدلتي بما أرفقته بطياتها، ثم سألتها الدائرة هل لديك ما ترغبين بإضافته فقررت قائلة: أكتفي بما قدمت، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليه بالتعويض عن مصاريف التقاضي وقدرها (٦,٨٦٧.٠٠) ستة آلاف وثمان مئة وسبعة وستون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم تجب عن الدعوى رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغها إلكترونيا بالمهمة رقم: (97384892) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية: يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. وكذلك ما نصت عليه المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الاطراف. بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: 1.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى وحيث أن هذه الدعوى في حقيقتها تعد من دعاوى التعويض التي يلزم لها توافر ثلاثة أركان وهي الخطأ، و الضرر، والعلاقة السببية بينهما، والدائرة وهي في سبيل التحقق من هذه الأركان جرى منها الاطلاع على هذه القضية ومستنداتها والقضية الأصلية، فتبين لها أن للمدعية في ذمة المدعى عليها مديونية مستحقة من تاريخ 22 / 11 / 2022م ولم تلتزم المدعى عليها بسدادها رغم مطالبتها للمدعى عليها بسداد المديونية بموجب مصادقة الرصيد التي تضمنت مصادقة الرصيد والتأكيد على سداد المبالغ المستحقة إلا أنه لم تلتزم بذلك إلا بعد رفع الدعوى المنظورة لدى الدائرة طرفنا والتي انتهت إلى الحكم بإلزامها بسداد المبلغ المستحق للمدعية وهذا في حقيقته يعد مطلا للمدعية ويظهر فيه ركن الخطأ جليا، وأما عن الضرر وحيث أن المدعية قد اضطرت لتوكيل محام للمطالبة لها بحقوقها الثابتة في تلك الدعوى وتكلفت أتعابه والمقدرة بمبلغ قدره(٦,٨٦٧.٠٠) ستة آلاف وثمان مئة وسبعة وستون ريال سعودي وفقا للعقد المرفق وكذلك الحوالة المرفقة لذا والحال ما ذكر فإن الضرر متحقق للمدعية، وأما عن العلاقة السببية بينهما فيظهر للدائرة دون شك أو ريب أن خطأ المدعى عليها المتمثل بمطل المدعية هو ما تسبب بالضرر للمدعية باضطرارها لتكلف أتعاب المحاماة للمطالبة بحقها الثابت، وحيث الأمر ما تقرر ولما قرره الفقهاء عليهم واسع الرحمات من أن المماطل يُلزم بما غرمه غريمه، وحيث نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أن المحكمة هي من تقرر المصاريف وفقا لمعايير بينتها تلك المادة لذا فإن الدائرة وبعد تأملها لطلب المدعي فإنها تنتهي إلى أنه وفقا للحدود المعقولة ومستحق لها لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاقها ماطالبت به، وتقضي بما أوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (٦,٨٦٧.٠٠) ستة آلاف وثمان مئة وسبعة وستون ريال سعودي، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث