حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530814225

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570887157/1445
رقم الحكم:4530814225
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570887157 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530814225 التاريخ: ١٥ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570887157 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) لصناعة المرطبات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركه (...) للاغذيه المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها للدائرة التجارية الثالثة عشر باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المدعية بالوكالة رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى والتي انتهت فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد ثمن المشروبات الغازية الموردة للمدعى عليها وقدره (150,795.31) مائة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسة وتسعون ريالا وواحد وثلاثون هللة، واستنادا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى إذ هي واقعة في ولاية اختصاصها، وبسؤال المدعية وكالة عن بيناتها قدمت 3 مطابقات رصيد صادرة عن المدعية بتاريخ: 31/3/2023م ومذيلة بختم المدعى عليها ومجموعها مبلغ قدره 150795 ريال، كما صادقت المدعية وكالة على المبلغ وقررت أنها أضافت 31 هللة في مبلغ المطالبة بالخطأ، كما حصرت بيناتها فيما قدمته، ثم جرى سؤالها عن سبب كون جميع المصادقات صادرة بنفس اليوم والتاريخ فأجابت قائلة: كل مصادقة تتعلق بفرع من فروع المدعى عليها وجميع المصادقات مذيلة بختمها، هكذا أجابت، عليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ثم نطقت بحكمها علناً مبنيًّــا على الآتي: الأسباب: فبناءً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبما أن المدعى عليها تخلَّـــفت عن الحضور رغم تبلغها فسارت الدائرة في نظر الدعوى تجاهها حضوريا، كما تخلَّـــفت عن تقديم مذكرة الجواب مما يُضعف جانبها ويقوِّي جانب المدعية، حيث إن عدم حضور الجلسات وعدم تقديم الجواب بعد تبلغ المدعى عليه عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجا لآثاره؛ استنادا للمادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية، حيث نصت على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ا.هــــ، وبما أن وكيلة المدعية قدمت بينتها المتمثلة في مستندات المصادقة على الرصيد الصادرة على مطبوعات المدعية والمذيلة بختم المدعى عليها ومجموعها مبلغ قدره 150795 ريال، عليه وحيث إن ذلك يعد بمنزلة الإقرار وهو حجّة على صاحبه مؤاخذٌ به كما هو متقرر فقهاً وقضاءً، واستناداً على المادة (1/29) من نظام الإثبات ونصها: يُعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به ا.هــ، ولقول الله تبارك وتعالى: (( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ))، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)، ورجوعا إلى الأصل واستصحابا للحال في عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المدعى به، لاسيما وقد تخلفت عن الحضور ولم تقدم جوابها عن الدعوى رغم تبلغها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للأغذية المحدودة ذات السجل التجاري رقم: ( ... ) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لصناعة المرطبات شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: ( ... ) مبلغا قدره (150795) مائة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسة وتسعون ريالا؛ لما هو موضَّــح في الأسباب، وبالله التوفيــق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّــــم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث