حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530803299
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٥ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570934047/1445
رقم الحكم:4530803299
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570934047 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530803299 التاريخ: ١٥ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٣٤٠٤٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : شركة (...) للدهانات المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد دهان بثمن اجمالي قدره: ستة وعشرون ألفًا وأربعمائة وخمسة ريالات (٢٦,٤٠٥)، لم تسدد المدعى عليها شيئاً وقد استلمت كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: ستة وعشرون ألفًا وأربعمائة وخمسة ريالات (٢٦,٤٠٥)، إضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره ثلاثة آلاف ريال (٣,٠٠٠)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٦/٥/٢٢هـ ، وأبرز رخصة محام متدرب رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٨/١/٢٨هـ ، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٦/٨/٧هـ وليس لديه رخصة وهو زوج المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته عرضها كما جاءت في لائحة الدعوى والمتضمنة المطالبة بقيمة دهانات وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب بأن المؤسسة التي تخص موكلته كانت تحت إدارته وكان هو من يباشر الأعمال فيها وأنكر وجود التعامل الذي تذكره المدعية وبعرض ذلك على المدعية أجابت بأن جزء من التعامل ثابت بموجب مطابقة الرصيد بمبلغ قدره (٧٣٣٥)ريال وأما المتبقي فإن المدعية تطلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى فأفهمتها الدائرة بأن اليمين ستوجه لمن باشر العمل وهو الحاضر أمام الدائرة فقررت المدعية بأنها تطلب يمينه على نفي صحة الدعوى وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بأنه مستعد لأداء اليمين على نفي صحة الدعوى، فسألته الدائرة هل كانت موكلته تباشر أي عمل في المؤسسة فأجاب بأن موكلته لا تباشر أي أعمال في المؤسسة وأنه هو المعني بتعاملات المؤسسة وبعد أن استعد بأداء اليمين قامت الدائرة بتذكيره بعظم حق اليمين في الإسلام وعظم حقها عند الله فاستعد لأدائها ثم أداها قائلا (أقسم بالله العظيم بأنه ليس في ذمتي للمدعية شركة (...) للدهانات أي مبلغ وأني كنت اباشر العمل في المؤسسة ومسؤول عنه وحدي ولم استلم من المدعية البضاعة التي تدعيها والله على ما أقول شهيد) هكذا أداها ثم طلب المدعي وكالة الفصل في الدعوى وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: .تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى توريد المدعية شركة (...) للدهانات للمدعى عليها هدى عبدالرحمن ناصر الشدوخي، وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعليه فإن وكيل المدعية يطالب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: ستة وعشرون ألفًا وأربعمائة وخمسة ريالات (٢٦,٤٠٥)، وذلك مقابل توريد مواد دهان، إضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره ثلاثة آلاف ريال (٣,٠٠٠)، وبما أن وكيل المدعية استند بمطالبته بذلك على مصادقة الرصيد ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها المؤرخ في ٣١/١٢/٢٠١٣م تضمنت مبلغ سبعة آلاف وثلاث مائة وخمسة وثلاثون ريالا (٧.٣٣٥)، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بعدم صحة الدعوى وعدم وجود تعامل مع المدعي، وبما أنه استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعي طلب يمين المدعى عليه على نفي صحة مبلغ المطالبة الزائد، وبما أن الدائرة وهي بصدد إجراء المقتضى الشرعي والنظامي بين طرفي الدعوى قررت طلب يمين المدعى عليه الحاضر، وبما أن المادة السابعة والتسعون من نظام الإثبات في فقرتها الثالثة نصت على : (٣): للمدعي طلب يمين خصمه ما لم يُفصل في الدعوى بحكم نهائي ، وبما أن المدعى عليه أدى اليمين على نحو ما وجهت به الدائرة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض المبلغ الزائد، وبما أنه ثبت للدائرة انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ سبعة آلاف وثلاث مائة وخمسة وثلاثون ريالا (٧.٣٣٥) بموجب تلك المسندات، وبما أن وكيل المدعية طالب بتحميل المدعى عليه نفقات التقاضي والاضرار التي لحقته في دعواه ولم يقدم ضمن مستنداته في الدعوى ما يسند هذا الطلب فإن الدائرة تنتهي إلى رفضه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للدهانات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: سبعة آلاف وثلاث مئة وخمسة وثلاثون ريالا (٧٣٣٥) لما هو موضح بالأسباب ورفض ما عدا ذلك من طلبات حكما نهائيا غير قابل للاعتراض وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.