حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530765105

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570750096/1445
رقم الحكم:4530765105
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570750096 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530765105 التاريخ: ١٥ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٥٠٠٩٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها للدائرة التجارية الثانية باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المدعي بالوكالة رقم: (...) وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم لائحة دعوى نصها الآتي: تم الاتفاق بتاريخ ١٧-٠٣-١٤٣٧هـ على أن يقوم موكّلي بتسليم المدعى عليه مبلغ و قدره ١٧٠,٠٠٠ ألف ريال ليقوم المدعى عليه بشراء حديد سكراب من الموردين (مؤسسة (...)- مؤسسة (...) - مؤسسة (...)) ومعلومات المشترين (الشركة (...)- مؤسسة (...) - شركة (...) - شركة (...)) وتم الإشارة بالعقد إلى أنه في حالة إضافة موردين أو مشترين فيتم إشعار موكّلي بذلك. على أن يتم بيع السكراب داخل (...) و خارجها و يكون ربح موكّلي ما نسبته ٦٥% و أن تكون المدة القصوى لتسليم رأس المال مع الأرباح ٤٠ يوماً، إلّا أن المدعى عليه لم يلتزم بمضمون الاتفاق و لم يسلّم موكّلي رأس المال، والبيّنات على الدعوى تتمثّل في الآتي: إقرار المدعى عليه على الاتفاق و استلامه رأس المال والذي ورد بصك الحكم للدعوى المقامة ضده سابقاً بالمحكمة العامة برقم قضية ٣٧٥٦١٩٥٥ و تاريخ ٠٤-٠٨-١٤٣٧ه و الصادر فيها حكماً بعدم اختصاص المحكمة العامة بنظر الدعوى. لذا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بما يلي: ١/ دفع مبلغ وقدره ١٧٠,٠٠٠ ألف ريال لقاء رأس المال المدفوع. ٢/ دفع مبلغ وقدره ٣٩,٠٠٠ ريال (تسع وثلاثون ألف ريال) المتمثّل بأتعاب ونفقات التقاضي. ا.هــ، واستنادا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى إذ هي واقعة في ولاية اختصاصها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه طلب الاستمهال، كما عرضت الدائرة الصلح على طرفي الدعوى وكالة فلم يتفقا على شيء، وبسؤال المدعي وكالة عن بيناته قدم صك الحكم الصادر من المحكمة العامة برقم: ٣٩٤٠٢٧٩٢ وتاريخ: ٢٤ /٨ /١٤٣٩هــ القاضي بعدم اختصاص المحاكم العامة بنظر هذه الدعوى والمتضمن - حسب ادعاء المدعي وكالة - إقرار المدعى عليه على الاتفاق واستلام رأس المال، عليه جرى إفهام الطرفين بتبادل المذكرات ابتداء من المدعى عليه ولكل طرف ٣ أيام وعليه رفعت الجلسة، ثم قدم المدعى عليه جوابه عبر النظام وقد تضمن إقراره بالتعاقد واستلام المبلغ المدعى به من المدعي ودفع بأنه أعاد للمدعي مبلغاً قدره عشرة آلاف ريال وأن التأخير في استعادة مبلغ رأس المال هو من الشركة التي يضارب بها، وذكر أن كل الاثباتات الورقية فقدها، ثم في جلسة أخرى حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن العقد المبرم بين الطرفين أفاد بأن موكله لم يزوده به وطلب الاستمهال للرجوع لموكله، وبسؤاله هل استلم موكله أي مبلغ أثناء التعاقد أو بعده؟ فقرر أن موكله لم يستلم من المدعى عليه أي مبلغ أثناء التعاقد وأنه استلم منه عشرة آلاف ريال بعد انتهاء العقد، هكذا قرر، ثم جرى سؤال المدعى عليه: هل استلم أي مبلغ من الشركة بعد انتهاء العقد؟ فأجاب بأنه لم يستلم شيئا حتى الآن وأن شركة (...) لم يعد لها أثر حيث انتقلت من مقرها كما أنني لم أبرم عقدا معها، هكذا أجاب، وبسؤال المدعى عليه هل لديه بينة تثبت دعواه بأنه قام بإبلاغ المدعي بالتعامل مع شركة (...)؟ فأجاب قائلاً: أخبرت المدعي بذلك وجهاً لوجه بعد قيامي ببيع الحديد لشركة (...) ولم أخبره بذلك إلا بعد التعامل، وما ذكر في صك الحكم السابق من أنني لم أخبره بذلك إنما المقصود منه هو لفترة ما قبل البيع لشركة (...)، هكذا قرر، ثم جرى سؤال المدعي وكالة هل أجاز موكله تصرف المدعى عليه بالبيع لشركة (...)؟ فقرر قائلاً: موكلي لم يجز ذلك التصرف ولم يوافق عليه، هكذا قرر، ثم قرر المدعى عليه أن الشركات المشترية المذكورة في العقد لم تذكر على سبيل الحصر إنما ذكرت للعلم بمحل المال فقط، ثم جرى إفهام الطرفين بتقديم مذكرة ختامية ابتداء من المدعى عليه ولكل طرف ٣ أيام مع إفهامهما بإفاق العقد مع المذكرة، وعليه رفعت الجلسة، ثم في جلسة أخرى عُقدت بتاريخ: ٢٦/٧/١٤٤٥هـــ وفيها حضر المدعي بالوكالة رقم: ٤٥٢٤٤٤٧٣٠ وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، ثم جرى التحقق من وكالة المدعي وكالة فتبين أنها تخوله حق الإقرار، عليه وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ثم نطقت بحكمها علناً مبنيًّــا على الآتي: الأسباب: فبناء على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وحيث طلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليه برد رأس المال المُسلَّم له وقدره ١٧٠٠٠٠ مائة وسبعون ألف ريال بالإضافة إلى طلبه التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره ٣٩٠٠٠ تسعة وثلاثون ألف ريال، وحيث كيفت الدائرة العقد المبرم بين طرفي الدعوى بأنه عقد مضاربة، وحيث أقر المدعى عليه بالتعاقد واستلام المبلغ المدعى به من المدعي ودفع بأنه أعاد للمدعي مبلغاً قدره عشرة آلاف ريال وأن التأخير في استعادة مبلغ رأس المال إنما هو من الشركة التي يضارب بها، وحيث أقر المدعي وكالة المخول له حق الإقرار بأن موكله استلم من المدعى عليه مبلغاً قدره عشرة آلاف ريال بعد انتهاء العقد، تأسيساً على ما تقدم وحيث ثبت للدائرة انتهاء العقد المبرم بين الطرفين، وبما أن الأصل في المضارب أن يده يد أمانة فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني (٥/٤٤): والعامل أمين في مال المضاربة؛ لأنه متصرف في مال غيره بإذنه لا يختص بنفعه فكان أمينا ا.هــ، وقال الإمام ابن عبدالبر - رحمه الله -: والمقارض أمين مقبول قوله فيما يدعيه من ضياع المال وذهابه والخسارة فيه، وكذا إذا حصل في المال خسارة لم يضمنها المضارب إذا لم يتعد أو يفرط ا.هـــ، وحيث ثبت للدائرة تفريط المدعى عليه بعدم توثيق العقد مع شركة (...) ليحفظ بذلك رأس المال المسلَّم لها؛ مما يثبت معه تفريطه بذلك بدليل ما قرره من عدم مقدرته على مطالبة الشركة برد رأس المال، فضلاً عن ذكره بأنه فقد جميع الإثباتات الورقية التي فيها تفاصيل التعامل وهذا دليل أيضاً على تفريطه وإهماله، لذا وحيث انتقلت يده بذلك إلى يد ضمان، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي المتبقي من رأس المال المسلَّم له، وللمدعى عليه حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم؛ استناداً على الفقرة ١ من المادة ٧٩ من نظام المحاكم التجارية، لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت بإلزام المدعى عليه/ (...) إقامة نظامية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: (١٦٠,٠٠٠) مئة وستون ألف ريال. وبالله التوفيــق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّــــم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث