حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530788618
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570829411/1445
رقم الحكم:4530788618
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570829411 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530788618 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٢٩٤١١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للأنابيب الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٨/٣هـ الموافق ٢٠١٤/٠٦/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مبرد ومضخة) بثمن إجمالي قدره (٧٥٥,٠٠٠) سبع مئة وخمسة وخمسون ألف ريال، سدد منه (٦٧٧,٥٠٠.٠٠) ست مئة وسبعة وسبعون ألفًا وخمس مئة ريال، واستلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد أربعة أشهر، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (٧٧,٥٠٠) سبع وسبعون ألف وخمسمائة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة برقم (١٦٨٤) وتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٠٣هـ على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٣٧٧,٥٠٠) ثلاث مئة وسبعة وسبعون ألفاً وخمس مئة ريال. ٢- شيك صادر عن (مصنع (...) للمنتجات البلاستيكية) المحرر لأمر المدعية برقم (...) المسحوب على (البنك (...)) بتاريخ ٢٠١٤/٠٦/١٥م والمتضمن مبلغاً قدره (٣٧٧,٥٠٠) ثلاث مئة وسبعة وسبعون ألفاً وخمس مئة ريال. ٣- شيك صادر عن (مصنع (...) للمنتجات البلاستيكية) المحرر لأمر المدعية برقم ((...)) المسحوب على (البنك (...)) بتاريخ ٢٠١٥/٠١/٠٥م والمتضمن مبلغاً قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال. ٤- عرض سعر بتاريخ ٢٠١٤/٠٦/٠٣م ومبلغ قدره (٧٥٥,٠٠٠) سبع مئة وخمسة وخمسون ألف ريال، وممهور بختم المدعية وتوقيع مدير الخدمات، مع رد بالموافقة من المدير العام. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠٧/١١هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته قدم تحريراً تضمن: ...أولاً: تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها بعرض سعر تم إصداره من قبل موكلتي بتاريخ ٣\٦\٢٠١٤م بتوريد مبرد ومضخة بالمقطعية بقيمة إجمالية (٧٥٥,٠٠٠) ألف وسبعمائة وخمس وخمسون ألف ريال. ثانياً: تم تعميد وقبول عرض السعر من قبل المدعى عليها بتاريخ ١٢\٦\٢٠١٤م. ثالثاً: سددت المدعى عليها (٥٠%) من قيمة توريد المبرد والمضخة حسب عرض السعر بتاريخ ٣\٦\٢٠١٤م حيث ينص العرض على سداد (٥٠%) مقدماً و(٥٠%) عند الاستلام وهو ما تم بالفعل من قبل المدعى عليها بسداد (٥٠%) مقدماً بشيك رقم (٢٠) مسحوب على البنك (...) بتاريخ ١٥\٦\٢٠١٤م وقيمته (٣٧٧,٥٠٠) ثلاثمائة وسبعة وسبعون ألف وخمسمائة. رابعاً: حيث أن موكلتي وردت المبرد والمضخة للمدعى عليها والمدعى عليها لم تقم بسداد (٥٠%) حسب الاتفاق ولكن تم سداد جزء من المبلغ بشيك رقم (...) مسحوب على البنك (...) بمبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال بتاريخ ٥\١\٢٠١٥م والمتبقي في ذمة المدعى عليها (٧٧,٥٠٠) سبعة وسبعون ألف وخمسمائة ريال، علماً بأن موكلتي تطالب المدعى عليها ولكن لم تجد من المدعى عليها سوى الوعود والمماطلة. وبناء عليه أطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي في الطلبات التالية: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ الذي في ذمتها وقدره (٧٧,٥٠٠) سبع وسبعون ألف وخمسمائة ريال ، ثم أفاد المدعي وكالة أن الشركة المدعى عليها كانت مؤسسة وتم تحويل السجل التجاري العائد لها إلى شركة، ثم طلب الإمهال لتقديم كافة أسانيده على الدعوى، فأفهمته الدائرة بتقديم ذلك خلال خمسة أيام. وقد وردت مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٦هـ وفيها: ١- تم استخراج مستخرج للسجل التجاري برقم (...) يثبت تحول المدعى عليها إلى شركة. ٢- تم سداد قيمة (٥٠%) من قيمة التوريد حسب ما جاء في عرض السعر بتاريخ ٣\٦\٢٠١٤م المقدم من قبل موكلته للمدعى عليها بمبلغ وقدره (٣٧٧,٥٠٠) ثلاثمائة وسبعة وسبعون ألف وخمسمائة بشيك مرفق. ٣- تم توريد المضخة والمبرد وتم استلامها من قبل المدعى عليها، حيث أن العقد ينص في البند (٥) ٥٠% مقدماً وتم السداد و (٥٠%) عند الاستلام وهذا إثبات بأن المدعى عليها استلمت التوريد بسدادها جزء من المبلغ بشيك مرفق ولكن لم تقم بالوفاء بسداد كامل المبلغ، حيث أن الشيك مذكور فيه الدفعة الثانية من العقد والأخيرة وأيضاً صادر باسم مصنع ال(...) للصناعات البلاستيكية، وبناء عليه طلب الحكم لموكلته في طلبها. وفي جلسة أخرى في ١٤٤٥/٠٨/٠٤هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، كما تشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه الجوابية والمقدمة بتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٤٥ هـ عبر الطلبات والمتضمنة: أولاً: عدم صحة الدعوى جملةً وتفصيلاً لمخالفتها للمادة (٢٣٨) من نظام المعاملات المدنية، حيث أن المدعية باعت على موكلته مبرد ومضخة بثمن قدره (٧٥٥,٠٠٠) سبع مئة وخمسة وخمسون ريالاً، وبعد أن سلّمت المدعية المبيع ظهر لموكلته الكثير من عيوب المصنعية الخفية في المبيع، ومنها (عيب تلف لوحة التحكم في جهاز)، وقد تسببت تلك العيوب في عدم مقدرة موكلته على الانتفاع بالمبيع وتشغيله لمدة عامين تقريباً من وقت الاستلام، ومرفق نصوص البريد الإلكترونية التي دارت بين موكلته وبين المدعية التي تثبت وجود العيوب الخفية في المبيع (مستند رقم٢) وقد طلبت المدعية من موكلته عمل أكثر من تعديل على المبرد والمضخة حتى تعمل بشكل جيد، وبالفعل قامت موكلته بعمل أكثر من تعديل لكن دون فائدة، علماً بأن قيمة تلك العيوب تقدر تقريباً ب(١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، كما تتمسك موكلته في حقها بمطالبة المدعية بالتعويض العادل عن الأضرار التي لحقتها، وطلب الحكم بالآتي: أولاً: رد دعوى المدعية لمخالفتها لصحيح المادة (٣٣٨) من نظام المعاملات المدنية. ثانياً: إلزام المدعية بأن تسدد لموكلته مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال تعويضاً لها عما لحقها من أضرار بسبب وجود العيوب الخفية في المبيع وتعطلها عن استعماله وتشغيله لمدة عامين تقريباً. ثم قرر المدعي اكتفاءه بما قدم، كما قرر المدعى عليه بأن موكلته تحولت من مؤسسة فردية إلى شركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ثم قرر استلام موكلته للمضخة محل الدعوى، كما قرر أن المتبقي في ذمة موكلته مبلغ وقدره (٧٧,٥٠٠) سبعة وسبعون ألفاً وخمس مائة ريال، وأحال إلى ما جاء في مذكرته الجوابية من دفوع، وقرر اكتفاءه بما قدم. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، أصدرت حكمها الوارد في المنطوق مبنياً على ما يلي من الأسباب: الأسباب: لما حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ وقدره وقدره (٧٧,٥٠٠) سبع وسبعون ألف وخمسمائة ريال لقاء توريد مضخات للماء ومبرد للمدعى عليها، ولما كانت هذه العلاقة التعاقدية بين تاجرين في عقد تجاري عليه تكون هذه الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية استناداً للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وأما من حيث الموضوع ولما أجمل المدعى عليه وكالة بصحة التعاقد بين الطرفين، وصحة ما ذكره المدعي من عدم تسليم موكلته ثمن التوريد المذكور في الدعوى، مع استلام موكلته للبضاعة المشار إليها بعالية، ودفع بعدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وذلك لوجود عيوب مصنعية خفية في المبيع، وبما أن المدعي وكالة طلب تسليم الثمن، وقدم في سبيل إثبات الدعوى فاتورة بأكثر من مبلغ المطالبة، وشيك سدد فيه (٥٠%) مقدماً وتم السداد و(٥٠%) ولما أقر المدعى عليه وكالة بصحة العقد واستلام موكلته للمبيع وعدم تسليم الثمن للمدعية وذلك لوجود عيب مصنعي، ولما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات على ما يلي: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه مما تنتهي معه المحكمة إلى قبول الطلب، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه وكالة من أن المدعية لا تستحق الثمن لوجود عيوب مصنعية، إذ أن المدعى عليها منتفعة بالمضخة، ولها الحق في تقديم دعوى أخرى تتعلق بالعيوب الخفية التي تدعي وجودها، وعليه تنتهي الدائرة إلى حكمها الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) للأنابيب تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) المحدودة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ٧٧٥٠٠.٠٠ سبعة وسبعون ألف وخمس مائة ريال، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.