حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530808763
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570744803/1445
رقم الحكم:4530808763
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570744803 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530808763 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4570744803 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للصناعة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ 1443/11/12هـ الموافق 2022/06/11م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد استهلاكية، بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل 1443/11/12هـ الموافق 2022/06/11م بثمن إجمالي قدره (77,044.25) ريال، وقد سدد منه مبلغ قدره (18,482.00) ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/12هـ الموافق 2022/06/11م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة البيع وسندات الاستلام) ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 58,562.25 ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن مواد استهلاكية لصالح المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 3/7/1445ه موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 58.562.25 ريال تمثل قيمة توريد بضاعة، وبسؤاله عن أسانيده على الدعوى ذكر بأن أسانيده هي فواتير وسندات استلام مختومة من المدعى عليها وأرفقتها ي ملف القضية ثم طلبت منه الدائرة ترتيب بيناته وتقديمها في مذكرة مجدولة تقدم عبر النظام خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 58.562.25ريال تمثل قيمة توريد مواد استهلاكية لصالح المدعى عليها، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي مجموعة من الفواتير الصادرة من المدعية وسندات تسليم موقعة في بعضها ومختومة في بعضها؛ وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 58.562.25ريال تمثل قيمة توريد مواد استهلاكية لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 22/1/1435هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى موكلته وذلك من خلال مجموعة من الفواتير الصادرة من المدعية وسندات تسليم موقعة في بعضها ومختومة في بعضها من المدعى عليها؛ وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (29/1) من نظام الإثبات قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ؛ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للصناعة شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (58.562.25) ثمانية وخمسون ألفا وخمسمائة واثنان وستون ريالا وخمسة وعشرون هللة، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.