حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530744996

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570532185/1445
رقم الحكم:4530744996
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570532185 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530744996 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٥٣٢١٨٥ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٠٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (بضائع والتي تتمثل في منتجات التجميل ومستحضرات طبية) بثمن إجمالي قدره (٣٢٥,٥٣٨) ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريال، سدد منه (١٠٧,٤٠٩) مائة وسبعة آلاف وأربعمائة وتسعة ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٧هـ بمبلغ قدره (٢١٨,٤٢٦) مئتان وثمانية عشر ألف وأربعمائة وستة وعشرون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفاتورة المصادق عليها). وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢١٨,٤٢٦) مئتان وثمانية عشر ألفًا وأربع مئة وستة وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب. ٢- إخطار. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٧/٢٣هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير الدعوى أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وكرر ما ورد فيها ثم قرر قائلًا: إن المدعى عليها سددت كامل مبلغ المطالبة للمدعية بعد إقامتها هذه الدعوى لذا أطلب إثبات انتهاء الخصومة وترك المدعية لهذه الدعوى، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم وبما أن وكيل المدعية حضر وقرر تنازله عن القضية، وطلب إثبات هذا التنازل، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث تنازل المدعي وكالة عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن المحكمة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها"، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: قررت الدائرة إثبات انتهاء الخصومة وترك المدعية لهذه الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث