حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530798940
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570943299/1445
رقم الحكم:4530798940
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570943299 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530798940 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570943299 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه مولد كهربائي للمدعي بثمن إجمالي قدره (78,200) ثمانية وسبعون ألفًا ومئتا ريال سدد منه (50,000) خمسون ألف ريال على أن يتم سداد المتبقي عند إرسال بوليصة الشحن، ولم يستلم المدعي المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (50,000) خمسون ألف ريال، وقدم سندًا لطلبه حوالة مصرفية بتاريخ 2023/09/18م ومبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليه، صادرة من بنك (...). وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت جلسة هذا اليوم لنظرها. وحددت جلسة هذا اليوم للنظر فيها. وفيها حضر المدعي اصالة/ (...) هوية وطنية رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (...)، وبعد تحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية واطلاعها على صحيفة الدعوى والمرفقات ولعدم حضور المدعى عليه مع تبلغها، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة الدفعة المقدمة لصالح المدعى عليه لتوريد مولد كهربائي وقدرها (50000) ريال تمثل قيمة توريد مواد استهلاكية، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليه قد ثبت علمه بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه حواله صادرة من المدعي عبر بنك (...) لحساب المدعى عليه في بنك الرياض في 17/ 09 / 2023م مبلغ قدره (50000) ريال وسبب الحواله شراء بضاعه ومحادثات وصور لمحادثات واتس اب تبين مماطله المدعى عليه وبما أن الأصل عدم التوريد والمدعى عليه لم يحضر الجلسة أمام الدائرة رغم تبلغه مما بعد ناكلاً عن الجواب مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة دعوى المدعي استنادًا على المادة (29 / 1) من نظام الاثبات، وبما أن المطالبة الأصلية لهذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائياً لا يقبل الاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادا للفقرة (1) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) إقامة نظامية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (50,000) خمسون الفا ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.