حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530789168

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570815488/1445
رقم الحكم:4530789168
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570815488 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530789168 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨١٥٤٨٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمصاعد والسلالم المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م أبرمت المدعى عليها عقد اتفاق مع موكلته على أن تقوم موكلته بتوريد عمالة نظافة بالأجرة للمصنع التابع للمدعى عليها وتقوم بمباشرة الأعـمال إلى نهاية العقد بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٣١م وعليه تم تجديد الاتفاقية بالاحتفاظ بجميع البنود كما هي بالعقد الأول على أن يتم مباشرة الأعمال المتفق عليها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠٢م إلى نهاية العقد وذلك بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١م، واتفق الطرفان على أن تقوم المدعية بإصدار فواتير في نهاية كل شهر ميلادي تتمثل بقيمة مصاريف تشغيل العمالة وإرسالها إلى المدعى عليها، وظلت المدعى عليها ملتزمة بدفع قيمة الفواتير الصادرة من المدعية، و فيما يخص فاتورة ديسمبر لعام ٢٠٢١م وقدرها (٩٣٩,٨٨٣.٥٠) تسع مئة وتسعة وثلاثون ألفاً وثمان مئة وثلاثة وثمانون ريالاُ وخمسون هللة، والواصل منها حوالة بتاريخ ٢٤/ ١٠ /٢٠٢٢م (٧٩,٦٥٥.٣٣) تسع وسبعون ألفاً وست مئة وخمسة وخمسون ريالاً وثلاث وثلاثون هللة، وحوالة بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢م (٢٩٩,٥٩٤.١٧) مائتان وتسع وتسعون ألفاً وخمس مئة وأربعة وتسعون ريالاً وسبع عشرة هللة، وحوالة بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٥م بمبلغ (٢٠٧,٥٨٦.٥٠) مائتان وسبعة آلاف وخمس مئة وست وثمانون ريالاً وخمسون هللة، ثم امتنعت عن دفع ما تبقى من فاتورة ديسمبر (٣٥١,٤٩١.٦٧) ثلاث مئة وواحد وخمسون ألفاً وأربع مئة وواحد وتسعون ريالاً وسبع وستون هللة، فيما يخص العقد الثاني امتنعت المدعى عليها عن سداد فاتورة مستحقة الدفع بمبلغ (٥٢,٨٠٤.١٧) اثنين وخمسين ألفاً وثمان مئة وأربعة ريالات وسبع عشرة هللة، يوليو لعام ٢٠٢٣م، وكذلك امتنعت عن دفعها أغسطس لعام ٢٠٢٣ مبلغ (٥٥,٧٦٣.٥٠) خمس وخمسون ألفاً وسبع مئة وثلاثة وستون ريالاً وخمسون هللة، وإجمالي المبلغ (١٠٨,٥٦٧.٦٧) مئة وثمانية آلاف وخمس مئة وسبعة وستون ريالاً وسبع وستون هللة، والثمن إجمالي قدره (١,٠٤٨,٤٥٠.٠٠) مليون وثمانية وأربعون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريالاً، سدد منه (٥٨٦,٨٣٦.٠٠) خمس مئة وستة وثمانون ألفًا وثمان مئة وستة وثلاثون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، وطالب بإلزام المدعى عليه بـما يلي: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٦٠,٠٥٩.٣٤) أربع مئة وستون ألفًا وتسعة وخمسون ريالاً وأربع وثلاثون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٤هـ على مطبوعات مؤسسة المدعي والمبرم بينه وبين المدعى عليها، وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- عقد بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢١هـ على مطبوعات مؤسسة المدعي والمبرم بينه وبين المدعى عليها، وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٣- مجموعة فواتير عددها (٢) على مطبوعات مؤسسة المدعي بمبلغ إجمالي قدره (١٠٨,٥٦٧.٦٧) مئة وثمانية آلاف وخمس مئة وسبعة وستون ريالاً وسبع وستون هللة، من الفترة يوليو ٢٠٢٣م حتى الفترة أغسطس ٢٠٢٣م، ممهورة بختم وتوقيع منسوب لـمؤسسة المدعي. ٤- عقد (أتعاب محاماة) بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٩هـ على مطبوعات (شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية) والمبرم بينها وبين مؤسسة المدعي، وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن الإقرار للمدعي بمبلغ وقدره (٤٠٨,٥٦٧.٦٧) أربع مئة وثمانية آلاف وخمس مئة وسبعة وستون ريالاً وسبع وستون هللة. وقدم سنداً لجوابة ودفوعه المستندات الآتية: ١- خطاب مطالبة مالية صادر من مؤسسة المدعي بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٢٥م والمتضمن مستحقات مالية متأخرة وقدرها (٤٠٨,٥٦٧.٦٧) أربع مئة وثمانية آلاف وخمس مئة وسبعة وستون ريالاً وسبع وستون هللة. ٢- كشف حساب صادر من المدعى عليها من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠٤م حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م المتضمن مبلغ قدره (٤٠٨,٥٦٧.٦٧) أربع مئة وثمانية آلاف وخمس مئة وسبعة وستون ريالاً وسبع وستون هللة. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٧/١١هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعية عن دعوى موكلتها قدمت تحريراً تضمن: أولاً: أن المدعى عليها أبرمت عقد اتفاق مع موكلتها على أن تقوم بتوريد عمالة نظافة بالأجرة للمصنع التابع للمدعى عليها والواقع بمدينة (...)، وتقوم بمباشرة الأعمال من تاريخ إبرام العقد الى نهاية العقد بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٣١م وعليه تم تجديد الاتفاقية بالاحتفاظ بجميع البنود كما هي بالعقد الأول على أن يتم مباشرة الأعمال المتفق عليها بتاريخ ٢/٧/٢٠٢٣م إلى نهاية العقد وذلك بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١م. ثانياً: اتفق الطرفان على أن تقوم المدعية بإصدار فواتير في نهاية كل شهر ميلادي تتمثل بقيمة مصاريف تشغيل العمالة وإرسالها إلى المدعى عليها، وظلت المدعى عليها ملتزمة بدفع قيمة الفواتير الصادرة من المدعية، ثم امتنعت عن دفع ما تبقى من فاتورة شهر ديسمبر وقدرها (٣٥١,٤٩١.٦٧) ثلاث مئة وواحد وخمسون ألفاً وأربع مئة وواحد وتسعون ريالاً وسبع وستون هللة. ثالثاً: فيما يخص العقد الثاني امتنعت المدعى عليها عن سداد فاتورة مستحقة الدفع بمبلغ (٥٢,٨٠٤.١٧) اثنين وخمسين ألفاً وثمان مئة وأربعة ريالات وسبع عشرة هللة لشهر يوليو ٢٠٢٣م، وكذلك امتنعت عن دفع مبلغ وقدره (٥٥,٧٦٣.٥٠) خمس وخمسون ألفاً وسبع مئة وثلاثة وستون ريالاً وخمسون هللة لشهر أغسطس لعام ٢٠٢٣م، وإجمالي المبلغ المستحق (١٠٨,٥٦٧.٦٧) مئة وثمانية آلاف وخمس مئة وسبعة وستون ريالاً وسبع وستون هللة. رابعاً: سبق وأرسلت موكلتها بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢٥م خطاب إشعار للمدعى عليها للمطالبة بباقي المستحقات المتراكمة عليها ولم تتجاوب، وتبقى لموكلتها في ذمة المدعى عليها عن أعمال العقدين محل الدعوى مبلغ وقدره (٤٦٠,٠٥٩.٣٤) أربع مئة وستون ألفًا وتسعة وخمسون ريالاً وأربع وثلاثون هللة، وهي عبارة عن مجموع فواتير متأخرة وحالية مستحقة. وطالبت بما ذكر أعلاه. وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قدم جواباً تضمن: نقر للمدعي بمبلغ وقدره (٤٠٨,٥٦٧.٦٧) أربع مئة وثمانية آلاف وخمس مئة وسبعة وستون ريالاً وسبع وستون هللة، و هو مطابق لكشف حساب المدعي من واقع سجلات موكلتي المدعى عليها (مرفق١) وكذلك وفق خطاب الصادر من المدعي، وعليه فإن الرصيد المستحق للمدعي هو (٤٠٨,٥٦٧.٦٧ SAR) أربع مئة وثمانية آلاف وخمس مئة وسبعة وستون ريالاً وسبع وستون هللة فقط لا غير ، ثم طلب المهلة لتقديم جواب تفصيلي عن الدعوى، فأفهمته الدائرة بتقديم مذكرته خلال خمسة أيام، وللمدعية الحق في تقديم مذكرة لاحقة ولمدة مماثلة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في ١٤٤٥/٠٧/١١هـ وفيها: أصل المبلغ المستحق هو (٤٥٨,٥٦٧.٦٧) أربع مئة وثمانية وخمسون ألفاً وخمس مئة وسبعة وستون ريالاً وسبع وستون هللة، وخصم المدعي مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال-مرفق خطاب مطالبة السداد-. وعليه فإن الرصيد المستحق للمورد هو (٤٠٨,٥٦٧.٦٧) أربع مئة وثمانية آلاف وخمس مئة وسبعة وستون ريالاً وسبع وستون هللة. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٧/٢٦هـ وملخصها: تشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه وكالة، وبعرضها على المدعية وكالة أفادت بأن هذا الخصم في حال التزام المدعى عليها بالسدادـ، ولم تلتزم به المدعى عليها، وبسؤال المدعى عليه وكالة: هل التزمت موكلتك بسداد مبلغ (٤٠٨,٥٦٧.٦٧) أربع مئة وثمانية آلاف وخمس مئة وسبعة وستون ريالاً وسبع وستون هللة؟ فأجاب بالنفي، ثم أفادت المدعية وكالة بأن لديها مذكرة ختامية تود تقديمها، مشتملة لجميع أسانيدها، فأفهمتها الدائرة بتقديم ذلك خلال خمسة أيام. ووردت مذكرة من المدعية وكالة في ١٤٤٥/٠٧/٢٧هـ وفيها: فاتورة مرفقة صادرة من المدعى عليها إلى المدعية باستحقاق موكلتها لمبلغ وقدره (٩٣٩,٨٨٣.٥٠) تسع مئة وتسعة وثلاثون ألفاً وثمان مئة وثلاثة وثمانون ريالاً وخمسون هللة من العقد الأول، والواصل منه (٥٨٦,٨٣٥) خمس مئة وستة وثمانون ألفاً وثمان مئة وخمسة وثلاثون ريالاً، والمتبقي(٣٥٣,٥٤٨) ثلاث مئة وثلاثة وخمسون ألفاً وخمس مئة وثمانية وأربعون ريالاً قبل الخصم. وأرفقت تأكيد رصيد على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٩٣٩,٨٨٣.٥٠) تسع مئة وتسعة وثلاثون ألفاً وثمان مئة وثلاثة وثمانون ريالاً وخمسون هللة، وممهور بختم وتوقيع طرفي الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/٠٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، رغم ثبوت تبلغه، ثم أحالت المدعية وكالة إلى مذكرتها المرفقة وإلى مذكرتها المقدمة في هذه الجلسة والمتضمنة عقد المحاماة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، أصدرت حكمها الوارد في المنطوق مبيناً على ما يلي من الأسباب: الأسباب: لما حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلته مبلغ وقدره : (٤٦٠,٠٥٩.٣٤) أربع مئة وستون ألفًا وتسعة وخمسون ريالاً وأربع وثلاثون هللة، لقاء توريد عمالة، بالإضافة إلى أتعاب التقاضي مبلغ وقدره : ( ٤٥,٠٠٠ ) خمسة وأربعون ألف ريال، عليه تكون هذه الدعوى من قبيل دعاوى العقود التجارية والمختص بنظرها المحاكم التجارية استناداً للمادة ( ١٦ ) وأما من حيث الموضوع ولما أجمل المدعى عليه إجابته في الإقرار باستحقاق المدعية مبلغ وقدره (٤٠٨,٥٦٧.٦٧) أربع مئة وثمانية آلاف وخمس مئة وسبعة وستون ريالاً وسبع وستون هللة، وبما أن المدعي وكالة طلب تسليم الثمن، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه العقود المبرمة بين الطرفين، وفاتورتين، وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بجزء من المبلغ ودفع بأن المدعي خصم (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وأفادت المدعية وكالة أفادت بأن هذا الخصم في حال التزام المدعى عليها بالسداد، وأقر وكيل المدعى عليها بعدم التزام موكلته بالسداد، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره استناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات والتي تنص على أن: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بـأتعاب المحاماة، وحيث قدم عقد الأتعاب، وبما أن المدعى عليها منعت المدعي حقه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب التقاضي؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) للمصاعد والسلالم المحدوده سجل تجاري رقم ( ...) بأن تدفع للمدعي: (...) سجل مدني رقم ( ...) الآتي: أولاً : مبلغ وقدره ( ٤٦٠,٠٥٩.٣٤ ) أربع مئة وستون ألفًا وتسعة وخمسون ريال سعودي و أربعة وثلاثون هلله. ثانياً : مبلغ وقدره : ( ٤٥,٠٠٠ ) خمسة وأربعون ألف ريال لقاء أتعاب التقاضي . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث