حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530813440

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570899781/1445
رقم الحكم:4530813440
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570899781 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530813440 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570899781 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للاتصالات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخَّصُ وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، بأنه وردَ للمحكمةِ التجاريةِ بجدة لائحة دعوى مقدمة من ممثل المدعية، وقد جاء فيها ما نصه: إنه بتاريخ 1440/09/2هـ الموافق 2019/05/07م اتفق الطرفان على أن يورد المدعي للمدعى عليه (اكسسورات جوالات) (إكسسوارات جوالات متعددة ومتنوعه)، وتاريخ ابتداء التعامل 1440/09/2هـ الموافق 2019/05/07م، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...) هوية رقم: (...)، وآلية التوريد بين الطرفين (توريد البضائع للعميل بموجب فواتير موضحه بكشف الحساب)، وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي: قرطاسية (...) التجاري لمالكها (...) هوية رقم: (...)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب وفواتير التوريد) . وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت نظرها، وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: 26/ 07/ 1445هــ، وفيها: حضر (...)، بصفته مديراً للشركة المدعية، سجل التجاري رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه: (تم التبليغ)، وبسؤال مدير الشركة المدعية عن دعواه أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحته المرفقة بملف القضية، والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغا قدره (4,020) أربعة آلاف وعشرون ريال، قيمة توريد بضاعة عبارة عن: جوالات واكسسوارات، سلمت للمدعى عليه، ولم يقم بسداد ثمنها، وذكر أنه أرفق مستند عبارة عن: كشف حساب تبين أنه خالي من ختم وتوقيع الطرفين، ثم أضاف الحاضر بأن لديه فاتورتين مذيلة بتوقيع عامل المدعى عليه، فطلبت منه الدائرة إيداعها في خانة الطلبات بملف القضية ؛ وذلك خلال (3) أيام، فاستعد بذلك، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: 10/ 08/ 1445هــ، وفيها: حضر (...) بصفته مديراً للشركة المدعية، هوية وطنية رقم: (...) بموجب السجل التجاري رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه: (تم التبليغ)، وتشير الدائرة أن الحاضر لم يقدم الفاتورتين المشار إليهما في الجلسة السابقة، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وتم رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان مدير الشركة المدعية يحصر طلباته في إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ ثمن البضاعة وقدره (4,020) أربعة آلاف وعشرون ريال، وأرفق في مستندات القضية (كشف حساب) تبين أنه خالي من ختم وتوقيع الطرفين، وحيث طلب أجلًا لتقديم كافة بيناته المثبتة للمطالبة المذيلة بالتوقيع المنسوب لممثل المدعى عليه، فلم يقدمه مما تعده الدائرة عاجزا عن تقديمها في جلسة هذا اليوم ؛ ولأنه من المقرر قضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء، وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، أو ردها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهة هذه البينة، وحيث إن الثابت لدى الدائرة بأن ممثل المدعية لم يقدم بينة موصلة وسليمة من المناقشة والاعتراض، ولأنه لم يتمكن من حصر كافة المستندات وإرفاقها ؛ وحيث لا يجوز تأجيل موعد قادم لذات السبب، واستصحاباً للقاعدة الشرعية من اعتبار أصل البراءة المتعلقة بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها من أوصاف مؤثرة إلا بدليل صحيح وصريح يدل عليها ؛ ولما جاء في المادة الثانية في فقرتها الأولى من نظام الإثبات : (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه)؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة : برفض هذه الدعوى ؛ لما هو مبين بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث