حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530770415
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570342812/1445
رقم الحكم:4530770415
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570342812 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530770415 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٤٢٨١٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي شركة (...) التجارية المدعى عليه : شركة مطاعم (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها خضار وفواكه، حيث كان تاريخ ابتداء التعامل في ٢٠٢٣/٠١/٠١م، بثمن إجمالي قدره (٢٧٦,٧٩٦.٩٨) مئتان وستة وسبعون ألفًا وسبع مئة وستة وتسعون ريالاً وثمانية وتسعون هللة، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٢هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٧٦,٧٩٦.٩٨) مئتان وستة وسبعون ألفًا وسبع مئة وستة وتسعون ريالاً وثمانية وتسعون هللة، وقدمت سنداً لطلبها خطاب مصادقة على مطبوعات المدعية وممهوراً بتوقيع وختم المدعى عليها، بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٣م. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٧/٠٩هـ وفيها: وفيها حضرت وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها ولم يثبت للدائرة ما يفيد تبلغ المدعى عليها حيث تظهر خانة التبليغات (لا يوجد مفوضين) بالتبليغ رقم (٩٥٢١٠٩٧٧)، وتشير الدائرة إلى قيام وكيلة المدعية بإرفاق رسائل عن طريق البريد الإلكتروني وكذلك خطاب مختم من قبل المدعى عليها بوجود قضية مرفوعة ضدهم وكذلك بموعد جلسة سابقة وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها ،وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها، أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى. وقد جرى إفهام وكيلة المدعية بأن ترفق جميع بيناتها في خانة تبادل المذكرات وكذلك خطاب يفيد تبلغ المدعى عليها بموعد الجلسة القادمة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/٠١هـ وفيها: وتشير الدائرة إلى قيام المدعية بتبليغ المدعى عليها عن طريق البريد. ووردت مذكرة من (المدعية وكالة) في ٢٧/٠٣/١٤٤٥هـ وفيها: (نود توضيح قيمة مطالبة موكلتا كالتالي: نرفق لفضيلتكم مطابقة الرصيد بقيمة مبلغ وقدره (٢٦١٠٨٠.٠٨) مائتان واحد وستون ألف وثمانون ريال وثمانية هللات، ثم قامت موكلتي بتوريد بضاعة بعد مطابقة الرصيد بقيمة (١٥٦٧٠.٣٥) خمس عشر ألف وستمائة وسبعون ريالاً وخمس وثلاثون هللة، بدت بتاريخ ١ يونيو ٢٠٢٣م حتى تاريخ ٢٣ يونيو ٢٠٢٣م، بمجموع فواتير عددها (١٧) فاتورة مرفقة لفضيلتكم ليكن مجموع المطالبة مبلغ وقدره (٢٧٦٧٩٦.٩٨) مائتان وستة وسبعون ألف وسبعمائة وستة وتسعون ريالاً وثمانية وتسعون هللة، وعليه نأمل من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مطالبة موكلتي امام هذه المعطيات وإلزام المدعى عليها بدفع أجور محاماة مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال). ووردت مذكرة من (المدعية وكالة) في ٢٩/٠٧/١٤٤٥هـ وفيها: (نود توضيح قيمة مطالبة موكلتا كالتالي: أولاً: نرفق لفضيلتكم ما يثبت تبليغ المدعى عليها بالجلسة القادمة بأخطارها عن طريق البريد السعودي وتم تسليمها مرفق ذلك. ثانياً: نرفق لفضيلتكم مطابقة الرصيد بقيمة مبلغ وقدره (٢٦١٠٨٠.٠٨) مائتان واحد وستون ألف وثمانون ريال وثمانية هللات. ثالثاً: قامت موكلتي بتوريد بضاعة بعد مطابقة الرصيد بقيمة (١٥٦٧٠.٣٥) خمس عشر ألف وستمائة وسبعون ريال وخمس وثلاثون هللة، منذ تاريخ ١ يونيو ٢٠٢٣م حتى تاريخ ٢٣ يونيو ٢٠٢٣م، بمجموع فواتير عددها (١٧) فاتورة مرفقة لفضيلتكم ليكن مجموع المطالبة مبلغ وقدره (٢٧٦٧٩٦.٩٨) مائتان وستة وسبعون ألف وسبعمائة وستة وتسعون ريالاً وثمانية وتسعون هللة، وعليه نأمل من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مطالبة موكلتي امام هذه المعطيات وإلزام المدعى عليها بدفع أجور محاماة مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال). وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة . الأسباب: . وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٧٦,٧٩٦.٩٨) مئتان وستة وسبعون ألفًا وسبع مئة وستة وتسعون ريالاً وثمانية وتسعون هللة. وبما أن المدعية وكالة قدمت للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها، وبما أن المادة (٤٣/١) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها. ، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة أنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالحضور حيث قامت المدعية بتبليغها عن طريق البريد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليه يُعد حضورياً استناداً للمادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها شركة مطاعم (...) بسجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية بسجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٧٦,٧٩٦.٩٨) مئتان وستة وسبعون ألفًا وسبع مئة وستة وتسعون ريال و ثمانية وتسعون هلله، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.