حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530781169
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570912389/1445
رقم الحكم:4530781169
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570912389 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530781169 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثانية عشرة القضية رقم ٤٥٧٠٩١٢٣٨٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...). (...)الجنسية بموجب الهوية رقم/ (...). والوكالة رقم/ (...). عن/ (...). قد تقدم للدائرة بصحيفة دعوى نصها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ أعمال البنية التحتية مع المواد وذلك في تنفيذ أعمال البنية التحتية مع المواد، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٧,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) سبعة وعشرون مليونًا وخمس مئة ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٦,٧١٤,٢٩٤.٠٠) ستة وعشرون مليونًا وسبع مئة وأربعة عشر ألفًا ومئتان وأربعة وتسعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٥,٧١٩,٢٨٨.٠٠) خمسة عشر مليونًا وسبع مئة وتسعة عشر ألفًا ومئتان وثمانية وثمانون ريال سعودي، والمتبقي (١٠,٩٩٥,٠٠٦.٠٠) عشرة ملايين وتسع مئة وخمسة وتسعون ألفًا وستة ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١٦م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٦,٧١٤,٢٩٤.٠٠) ستة وعشرون مليونًا وسبع مئة وأربعة عشر ألفًا ومئتان وأربعة وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق ا.هـ. وخلص الى طلبه بــ: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠,٩٩٥,٠٠٦.٠٠) عشرة ملايين وتسع مئة وخمسة وتسعون ألفًا وستة ريال سعودي. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٥هـ وفيها حضر عن المدعي، وكيله/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ١٢/٢/٢٠٢٤، ومستلم التبليغ هو ((...))، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، ثم قرر حصر دعواه بمستخلص الأعمال التاسع بقيمة إجمالية هي مبلغ قدره (٤.٨٩٥.٨٩٢) أربعة ملايين وثمانمائة وخمسة وتسعون ألفًا وثمانمائة واثنان وتسعون ريالًا، بعد حسم فرق الأسعار للبند رقم ٧ من المستخلص، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة بناءً على المادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي متعلقة بعقد مقاولة مبرم بين تاجرين، المدعي باعتباره مقاول والمدعى عليه باعتباره مطور عقاري مكتسب لصفة التاجر لكون نشاطه لا يقتصر على أعمال المقاولة في عقار معين إذ يدخل فيه نشاط يكسبه صفة التاجر، ولما كانت المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذا فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كان المدعي قد حصر دعواه بمستخلص الأعمال التاسع بقيمة إجمالية هي مبلغ قدره (٤.٨٩٥.٨٩٢) أربعة ملايين وثمانمائة وخمسة وتسعون ألفًا وثمانمائة واثنان وتسعون ريالًا، بعد حسم فرق الأسعار للبند رقم ٧ من المستخلص. ولما كان المدعى عليه قد تخلف عن الحضور رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث قدم المدعي لإثبات دعواه مستخلص معتمد من المدعى عليه بختمه وتوقيعه، يفيد استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٤.٨٩٥.٨٩٢ريال)، ما تره الدائرة مثبت لاستحقاق المدعي لما يطالب به، حيث نصت المادة ١/٢٨ من نظام الإثبات على ما يلي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه ، والدائرة تأخذ باعتبارها تخلف المدعى عليها عن إيداع الجواب قبل موعد الجلسة الأولى وتخلفه عن الحضور الجلسة المنعقدة لنظر الدعوى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من النظام المشار إليه على ما يلي: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على أنه: يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها . لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٤٨٩٥٨٩٢) أربعة ملايين وثمانمائة وخمسة وتسعون ألفًا وثمانمائة واثنان وتسعون ريالًا. والله الموفق