حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530776620

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570499056/1445
رقم الحكم:4530776620
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570499056 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530776620 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثامنة عشرة القضية رقم ٤٥٧٠٤٩٩٠٥٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: الشركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم أنه تقدم لهذه المحكمة وكيل المدعية (...) – المثبت بملف القضية هويته وصفته - بصحيفة دعوى إلى فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها ما نصه: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في مقاولة توريد وتركيب وتشغيل نظام إطفاء الحريق، لمدة (٦) ستة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٩٩,٠٠٠.٠٠) ريال، إلا أنه لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٠م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (وقف العمل في المشروع من قبل المقاول)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٠م، مما تسبب بـ(تكلفة تصنيع المواد وشحنها)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (بسبب وقف العمل في المشروع تكبدت موكلتي كلفة تصنيع المواد ودفع قيمتها للمصنع) ومقدار التعويض المطلوب (٢٥٤,١٥٠.٠٠) ريال ٢- أضرار تقاضي ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٢٥٤,١٥٠.٠٠ريال، ومبلغ قدره ١٥,٠٠٠.٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة ٦/٥/١٤٤٥ه موعدًا لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره٢٥٤.١٥٠ ريال تمثل قيمة التعويض عن الأضرار المترتبة بسبب عدم التزام المدعى عليها بتنفيذ العقد المبرم بين الطرفين؛ إضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة، وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية؛ طلبت الدائرة من وكيل المدعية ترتيب بيناته وتقديم ما هو مؤثر على أن يكون ذلك في مذكرة مرتبة ومجدولة تقدم عبر النظام؛ وذلك خلال أسبوع أيام من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة ٢٠/٥/١٤٤٥ه حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يدفع بعدم صحة دعوى المدعية حيث أن الاخلال إنما هو حاصل من طرف المدعية في تنفيذ العقد في المدة المتفقة بين الطرفين وعليه يطلب رد دعوى المدعية لذلك، ثم أفهمت الدائرة أطراف الدعوى بحاجة القضية لندب خبير محاسبي لتولي أعمال الخبرة في هذه القضية وفق النطاق التالية: (بيان التزام أطراف العقد في تنفيذ العقد محل النزاع - بيان التزام المدعية في تنفيذ العقد من عدمه في المدة المتفقة بين الطرفين - بيان ما تم سداده من طرف المدعى عليها لصالح المدعية - بيان المتسبب في فسخ العقد مع مالك المشروع - بيان استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة من عدمه - بيان النتيجة على وجه الدقة استنادا على المادة ١١٧ من نظام الاثبات)؛ كما أفهمت الدائرة أطراف الدعوى بأن تحمل أتعاب الخبير ابتداء يكون من طرف المدعي؛ وانتهاء يتحملها الخاسر في القضية ففهم الطرفان ذلك؛ ولإحالة القضية لمنصة خبرة جرى تأجيل الجلسة مع إفهام الأطراف بمتابعة القضية من خلال منصة خبرة فاستعدا بذلك وعليه جرى تأجيل الجلسة، ثم توالت الجلسات وفيها جرى تقديم التقرير الابتدائي وتمكين الأطراف من الاطلاع عليه، وتقديم ملاحظاتهم عليه، وفي جلسة هذا اليوم حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى صدور التقرير النهائي من الخبير المكلف في هذه القضية والذي انتهى إلى استحقاق المدعي لمبلغ قدره ١٢٠.٣٩٤ريال؛ كما انتهى الخبير إلى أن على المدعية أن تقوم بتسليم المعدات ونظام مكافحة الحريق (...) إلى المدعى عليه وتسليم المواد ومعدات نظام مكافحة الحريق (...) المتواجد بمستودعات المدعي إلى المدعى عليه، كما حصر وكيل المدعية دعواه فيما انتهى إليه الخبير إضافة إلى طلب إلزام المدعى عليها بأتعاب الخبير والمحاماة، كما تشير الدائرة بأن الخبير المكلف في هذه القضية قد قام بالإجابة على الملاحظات المقدمة من أطراف الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل يوجد عقد خاص بالترافع في هذه القضية من محامي؟ فذكر بأنه لا يوجد إلا عقد سنوي بين المحامي وطرف المدعية، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن المدعية مستعدة بتسليم ما انتهى إليه الخبير في تقريره لصالح المدعى عليها، وفي حال عدم ذلك فإن لها إقامة دعوى مستقلة بتسليم ما انتهى إليه الخبير ففهم المدعى عليه وكالة ذلك، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بما هو وارد في صحيفة دعواها، إضافة إلى إلزامها بأتعاب الخبرة و المحاماة، وبما أن المدعى عليه وكالة ينكر صحة دعوى المدعية وفق ما تم إيراده في وقائع هذا الحكم، ويطلب رد دعوى المدعية لذلك، وبما أن الدائرة رأت حاجة هذه القضية إلى ندب خبير محاسبي لتولي أعمال الخبرة في هذه القضية والاطلاع على المستندات المقدمة من الطرفين وفحصها وفق خبرته في هذا المجال، وحيث أن ما يشكل على القاضي يستوجب فيه سؤال أهل الخبرة واستشارتهم فيما لا يمكن الإحاطة به، واستناداً على المادة (١١٠) من نظام الإثبات، والمادة (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث قررت الدائرة ندب خبير محاسبي وذلك للوقوف على النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المبالغ المسددة من عدمها؛ وبيان استحقاق كل طرف تجاه الآخر ومطابقة المستندات المعتبرة بين الطرفين؛ وبما أن الخبرة المحاسبية هي الخبرة التي تتطلبها طبيعة هذا النزاع في هذه القضية من أجل الفصل فيها، ذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء،وحيث قررت الدائرة ندب خبير محاسبي من خلال الإحالة إلى منصة خبرة، وبما أن الخبير المحاسبي المكلف بهذه الدعوى جمع المستندات من الطرفين وقد اطلع على ما طلبت منه الدائرة في نطاق المهام الموكلة له في النظام، وحيث انتهى الخبير في تقريره النهائي إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره ١٢٠.٣٩٤ريال، وبما أن المدعي وكالة حصر دعواه فيما انتهى إليه الخبير في تقريره، وبما أن الدائرة بعد الاطلاع على التقرير المقدم من الخبير ومراجعة المستندات المقدمة من أطراف الدعوى، وحيث أن ما للدائرة من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وباطلاعها على التقرير، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة وتحيل إليه فيما يتعلق به، وبجميع ما سبق ومنعاً للإطالة والتكرار فإن الدائرة تحيل إلى التقرير المقدم من الخبير في هذه القضية فيما يتعلق بتفاصيل المستندات والردود عليها، وتنتهي إلى إلزام المدعى عليه بالسداد، وأما بخصوص المطالبة بأتعاب الخبير فإنه استناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطلة المحكوم عليه، د- العرف والعادة المستقرة، هـ - (رأي الخبير عند الاقتضاء)، وحيث أن الثابت للدائرة بأن المدعي هو من قام بسداد أتعاب الخبير والبالغ قدرها ٩٢٠٠ريال، وبما أن الثابت للدائرة بأن الطرف الخاسر في هذه القضية هي المدعى عليها فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامها بدفع أتعاب الخبير لصالح المدعية، وأما بخصوص المطالبة بأتعاب المحاماة؛ وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة واستناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبما أن الدائرة وبعد التحقق من أركان التعويض، وحيث لم يقدم المدعي وكالة العقد المتعلق بأتعاب المحاماة والخاص بهذه الدعوى وإنما ذكر بوجود عقد سنوي، وحيث قدرت الدائرة أتعاب المحاماة مع الجهد المبذول في هذه الدعوى، واستناداً على المادة (٢٦) من نظام المحاماة، فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: بإلزام المدعى عليها (الشركة (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٢٠.٣٩٤)مئة وعشرون ألفا وثلاثمائة وأربعة وتسعون ريال، لما هو موضح بالأسباب. ثانيا: بإلزام المدعى عليها (الشركة (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٩٢٠٠) تسعة الاف ومئتا ريال تمثل قيمة أتعاب الخبرة، لما هو موضح بالأسباب. ثالثا: بإلزام المدعى عليها (الشركة (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره(١٢.٠٠٠)اثنا عشر الف ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث