حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530792737
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570882539/1445
رقم الحكم:4530792737
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570882539 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530792737 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٨٢٥٣٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للساعات المدعى عليه: شركة (...) للساعات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدَّعي تقدم إلى المحكمة التجارية بمدينة الرياض بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، مضمونها ما يلي: (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ساعات) عدد (٣٠٠) (بضائع عبارة عن ساعات)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٤٤,٦٥٢.٥٠) أربعة وأربعون ألفًا وست مئة واثنان وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (توريد بضائع عبارة عن ساعات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٠م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير معتمدة وكشوفات حسابات)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٥هـ، وفيها حضرت المدعية وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها بموجب البلاغ رقم ٩٧٦٣٦٨٣٣ ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواه فأحالت على الطلب رقم (٤٥١١٤٣٣٥٥٣) وتاريخ ٥ / ٨ /١٤٤٥هـ ومرفقاته. وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٤.٦٥٢.٥٠) أربعة وأربعون ألفًا وستمائة واثنان وخمسون ريالا و خمسون هلله وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على فواتير صادرة من موكلتي وسندات قبض بسدادات مؤسسة المدعى عليه وفواتير مرتجعات و كشف حساب و مراسلات (واتس) بين الطرفين هكذا قرر. وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة : إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد هكذا قرر. وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها ولصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع، ولما كانت غاية الشركة المدعية من دعواها هي إلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٤.٦٥٢.٥٠) أربعة وأربعون ألفًا وستمائة واثنان وخمسون ريالا و خمسون هلله مقابل توريد (ساعات)، ولما قدمته المدعية وكالة من فواتير صادرة من المدعية وسندات قبض بسدادات المؤسسة المدعى عليه وفواتير مرتجعات و كشف حساب و مراسلات (واتس) بين الطرفين تثبت وجود مديونية بين الطرفين ؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها؛ بناء على المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك المادة (٢١) فقرة (٢) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للساعات سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (٤٤.٦٥٢.٥٠) أربعة وأربعون ألفًا وستمائة واثنان وخمسون ريالا و خمسون هلله للمدعية شركة (...) للساعات سجل تجاري رقم: (...)، لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.