حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630305542
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670331583/1446
رقم الحكم:4630305542
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670331583 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630305542 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670331583 لعام 1446 هـ المدعي : شركة (...) للتجاره المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: عبدالله محمد عبدالله الحناكي صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (434341304)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قد باعت على المدعى عليه المونيوم بثمن وقدره (11,543) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليه، إلا أنه لم يقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (11,543) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر الدعوى جملة وتفصيلا وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على دعواه أحال إلى مطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليه وبعرضها على المدعى عليه أجاب بأن من قام بالختم على الورقة هو موظف تم نقل كفالته وقبول استقالته من المؤسسة المدعى عليها قبل المصادقة والختم عليها بشهرين ولدي ما يثبت ذلك وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن علاقة العامل مع المدعى عليه ليس لموكلته ارتباط فيه ولدى موكلته بينة على صحة دعواها تتمثل في مطابقة الرصيد مختومة بختم المدعى عليه وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بأن الختم الوارد على المطابقة غير واضح وهو يشبه الختم العائد لمؤسسته ولا يستطيع الجزم بالتزوير وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية يطلب في دعواه إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغا قدره (11,543) ريال ثمن البضاعة المباعة على المدعى عليه؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441هـ، وعن موضوع الدعوى فحيث أجاب المدعى عليه بأن من قام بالتوقيع على مصادقة الرصيد هو موظف غير مختص ولم يخول له بالتوقيع على المصادقة وهو ما يمكن اعتباره من قبل الدائرة إقرارًا ضمنيًا على صحة قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين وبما أن المتقرر أن الموظف تابع للكيان الذي يعمل لديه حيث نصت المادة التاسعة والثلاثون من نظام العمل المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 24) وتاريخ 12 / 5 / 1434 هـ ونصها لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص وإيضاحًا لذلك فقد منعت المادة آنفة الذكر صاحب العمل ترك عامله أن يعمل لحسابه الخاص كما منعت العامل من العمل لحسابه الخاص تأكيدًا على تبعية العامل لكيان عمله وما يصدر من العامل يكون من باب أولى تبعًا لذلك الكيان فإذا تقرر ذلك فإنه وانطلاقًا من القاعدة الفقهية أن التابع تابع فلا مناص من تضمين المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (11,543) أحد عشر ألفاً وخمسمائة وثلاثة وأربعون ريال. وبالله التوفيق.