حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630349888

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670395435/1446
رقم الحكم:4630349888
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670395435 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630349888 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٩٥٤٣٥ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي: وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه:، ذكر فيها (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي: بالعمل، وأن يدفع المدعي: مبلغا وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه: بعمل (استثمار)، أن لا يدفع المدعى عليه: شيئًا، ونصيب المدعي: من الربح بنسبة (٥٠%)، ونشاط الشراكة استثمار، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/١١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٨م، وحالة الشراكة حاليا (غير معلومة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه: (سند قبض)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٨م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا؛ انتهى فيها إلى طلب/ إلزام المدعى عليه: بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال (لم يتم تسليم راس المال ونسبة الارباح منذ بدء الشراكة). ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (سند لأمر) عن الفترة من التاريخ ١٤٤٣/١١/١٩هـ وحتى ١٤٤٦/٠٢/١٤هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩هـ وذلك بسبب (شراكة مقابل الاستثمار ٥٠% من رأس المال)). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ١٨/٤/١٤٤٦هـ حضرت وكيلة المدعي:: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) ولم تحضر المدعى عليه:ا ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم: (١١٧٢٨٦٩٢١). ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي: عن طلبها في هذه الدعوى أحالت إلى ما ورد في لائحة الدعوى وحصرت طلبها في رد رأس المال بمبلغ قدره: (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألف ريال. وبسؤالها عن البينات أجابت بيناتي هي: (سند قبض باستلام مبلغ المطالبة على مطبوعات المدعى عليها). وبعد المداولة رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى، ولما كان النزاع ناشئ عن علاقة شراكة فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية. ولما كان وكيلة المدعي: حصرت دعواها في الجلسة المؤرخة في: ١٨/٠٤/١٤٤٦هـ في إلزام المدعى عليه:ا بدفع مبلغ قدره: (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألف ريال يمثل رأس مال الشراكة المسلم للمدعى عليها، وفق التفصيل الوارد في الوقائع أعلاه. وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليه:ا رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليه:ا. أما عن الموضوع؛ فقد قدمت وكيلة المدعي: في سبيل إثبات دعواها البينة والمتمثلة في: سند قبض باستلام مبلغ المطالبة على مطبوعات المدعى عليه:ا. ولعدم حضور المدعى عليه:ا أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبما أن المدعى عليه:ا نكلت عن الجواب، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وحيث إن الأصل سلامة رأس المال، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه:ا بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته وكيلة المدعي: من مستندات، ولتغيب المدعى عليه:ا عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه:ا: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي: (...)، (...) الجنسية بموجب الإقامة النظامية رقم: (...) مبلغا قدره: (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألف ريال، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث