حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630350236
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢١ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571211939/1445
رقم الحكم:4630350236
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571211939 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630350236 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢١١٩٣٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبقيدها قضيةً مستعجلة وبإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة بتاريخ ١٨/ ١١/ ١٤٤٥هـ، وفيها حضر (...) المدعي بالوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢٥/ ٩/ ١٤٥٠هـ، كما حضر (...) المدعى عليه بالوكالة رقم: (...) وتنتهي بتاريخ ٥/ ٧/ ١٤٥٠هـ، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعي وكالة لائحة دعوى بتاريخ ١٥/ ١١/ ١٤٤٥هـ، والمتضمنة ما يلي: (إنه بتاريخ ١٧/ ٥/ ٢٠٢٣م أبرمت المدعى عليها مع موكلتي عقد مقاولة برقم (...)، على أن تقوم موكلتي بتأهيل عدد (٧) مباني مدرسية ب(...) وهي (مدرسة (...)– (...) – (...)– (...) – (...) و(...) ب(...) – (...) – (...) ب(...)) وبلغت قيمة العقد الإجمالية (٨.٦٢٢.٠٠٤.٢٥) ثمانية ملايين وستمائة واثنان وعشرون ألف وأربعة ريال وخمس وعشرون هللة شاملة ضريبة القيمة المضافة، وشرعت موكلتي في تنفيذ الأعمال ونفذت جزء كبير منها، وبلغت قيمة الأعمال المنفذة (٦.٨٧٣.٨٤٤.٧٠) ستة ملايين وثمانمائة وثلاثة وسبعون ألف وأربعمائة وأربعة وأربعون ريال وسبعون هللة، والمستلم منها مبلغ (١.٦٣٧.٣٩٩.٩٠) مليون وستمائة وسبعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريال وتسعون هللة، والمتبقي مبلغ قدره (٥.٢٣٦.٤٤٤.٨٠) خمسة ملايين ومئتان وستة وثلاثون ألف وأربعمائة وأربعة وأربعون ريال وثمانون هللة، وفوجئت موكلتي بأن المدعى عليها قامت بإرسال خطاب بسحب المشروع من موكلتي بشكل تعسفي، وقامت باحتجاز مواد ومعدات خاصة بموكلتي بالإضافة للضمان البنكي، وحيث إن موكلتي شرعت في تنفيذ التزاماتها ولم تقصر في واجباتها وأنجزت جزء كبير من العقد، إلا أن المدعى عليها قامت بسحب المشروع بشكل تعسفي وامتنعت عن تسليم مستحقات موكلتي واحتجزت الضمان البنكي ومواد ومعدات خاصة بموكلتي، وعليه نطلب بشكل عاجل ندب خبير هندسي لإثبات حالة المشروع وحصر الأعمال المنجزة وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين وتقدير قيمتها وإثبات احتجاز المدعى عليها للضمان البنكي والمعدات والمواد الخاصة بموكلتي). وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة، قرر بعدم ممانعة موكلته من ندب خبير هندسي، وبناءً عليه قررت الدائرة ندب خبرة هندسية لإثبات حالة المشروع وحصر الأعمال المنجزة وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين وتقدير قيمتها. وبجلسة ٢٥/ ١١/ ١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى -المدونة بياناتهم سلفًا-، وتشير الدائرة إلى أن حالة قرار الخبرة لا تزال في مرحلة (اختيار العروض) فأُفهم الطرفان بالمبادرة لتقديم ملحوظات موكليهم -إن وجدت- على تقرير الخبرة المبدئي فور صدوره -عبر منصة خبرة وخلال المددة المقررة-؛ ليتسنى للخبير الاطلاع عليها ومعالجتها أو الرد عليها من الناحية الفنية وتضمين جميع ذلك بتقريره النهائي قبل موعد الجلسة القادمة، فاستعدا بذلك. وبجلسة ١٧/ ١٢/ ١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى -المدونة بياناتهم سابقًا-، وتشير الدائرة إلى أن قرار الخبرة ما زال في مرحلة (إعداد التقرير)، وتُفهم الدائرة طرفي الدعوى بالمبادرة بتقديم ملحوظات موكليهم -إن وجدت- على تقرير الخبرة المبدئي فور صدوره عبر منصة خبرة خلال الفترة المتاحة؛ ليتسنى للخبير الاطلاع عليها ومعالجتها أو الرد عليها من الناحية الفنية، وتضمين جميع ذلك بالتقرير النهائي قبل موعد الجلسة القادمة، فاستعدا بذلك. وبجلسة ٨/ ١/ ١٤٤٦هـ حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى عدم ورود تقرير الخبير المنتدب في القضية، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لحين ورود التقرير المبدئي، ثم طلب طرفا الدعوى تأجيل الموعد للأسبوع بعد القادم، حتى يتسنى لهم تقديم ملاحظاتهم على تقرير الخبير فور صدروه. وبجلسة ٢٢/ ١/ ١٤٤٦هـ حضر طرفا الدعوى وكالةً المدونة بياناتهما بأعلاه، وتشير الدائرة إلى اطلاعها على تقرير الخبرة وإلى خلوه من ملحوظات المدعى عليها المدرجة بالنظام، فقررت الدائرة إعادة تقرير الخبرة لإدراج الملحوظات إضافةً للرد أو المعالجة. وبجلسة ٢٩/ ١/ ١٤٤٦هـ حضر المدعي وكالةً -المدونة بياناته سلفا-، كما حضرت (...)، ذات الهوية الوطنية رقم: (...) المدعى عليها بالوكالة رقم: (...) وتنتهي بتاريخ ٥/ ٧/ ١٤٥٠هـ، والمرخص لها بالترافع عن الشخصية المعنوية الخاصة بموجب الترخيص رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى تقرير الخبير وعدم معالجة ملحوظات المدعية فقررت الدائرة دعوة الخبير لحضور الجلسة القادمة. وبجلسة ٧/ ٢/ ١٤٤٦هـ حضر طرفا الدعوى، كما حضر مندوب جهة الخبرة، وبعد استماع الدائرة إلى الخبير (...) الذي قرر وأكد ما أثبته بالتقرير -بعد مناقشته أثناء الجلسة-، كما تشير إلى عدم رده على ملحوظات الطرفين، وإلى وجود طلبين بإثبات أعمال عقدين آخرين لذات طرفي الدعوى انتهيا إلى إثبات حالتيهما بناءً على تقريري خبيرين، وعليه قررت الدائرة عزل الخبير وندب جهة خبرة هندسية أخرى لإثبات حالة المشروع وحصر الأعمال المنجزة وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين وتقدير قيمتها ونسبة الإنجاز. وبجلسة ٢٨/ ٢/ ١٤٤٦هـ حضر طرفا الدعوى -المدونة بياناتهما سلفًا- وبعد اطلاع الدائرة على التقرير المكون من صفحتين وخلوه من إثبات وقوف الخبير على الموقع ومن الإفادة بالاطلاع على ملحوظات المدعية وبيان المعالجة لها أو الرد من الناحية الفنية، تقرر الدائرة إعادة التقرير للخبرة للوقوف على الموقع بحضور طرفي الدعوى -ممثليهم- واستدراك الملحوظات، إضافة إلى طلب حضور الخبير للجلسة القادمة -عبر الاتصال المرئي-. وبجلسة ٥/ ٣/ ١٤٤٦هـ حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن حالة قرار الخبرة لا تزال تحت مراجعة الخبير وعليه تقرر التأجيل. وبجلسة ١٢/ ٣/ ١٤٤٦هـ حضر طرفا الدعوى -المدونة بياناتهما سلفًا-، وتشير الدائرة إلى عدم حضور الخبير، كما تشير إلى إرفاق الخبير -صفحة واحدة- معنونة بـ(تفنيد ملاحظات المدعية) وطلب وكيل المدعية نسخة من عقد الاستكمال، فاستعدت وكيلة المدعى عليها بإرفاقه عن طريق إيداع مذكرة، وقررت الدائرة توجيه دعوة للخبير للحضور الجلسة -عن بعد- غداً الساعة ١١:٣٠ص. وبجلسة ١٣/ ٣/ ١٤٤٦هـ حضر طرفا الدعوى -المدونة بياناتهما سلفًا-، كما حضر (...) ذو الهوية الوطنية رقم: (...) بصفته الخبير المنتدب في الدعوى المستعجلة لإثبات الحالة، وتشير الدائرة إلى ما بعث به المدعي وكالة -عبر المحادثة الجانبية-، ونصه: (مذكرة ملاحظات المدعية على تقرير الخبير: المالك والاستشاري لم يرفضوا الخطاب المرسل من موكلتي بالنسب حيث إن المالك والاستشاري لم يقوموا بالرد على الخطاب أو الاعتراض على النسبة. ٢- بشأن الـ(١٧) يوم قامت موكلتي بعمل توريدات عالية وتكثيف العمل خلالها (وكما ينص العقد أن التوريدات تحسب ٥٠٪ من قيمه البند، عليه تم حساب الزيادة بالنسبة) وبالتالي النسب المذكورة في الخطاب منطقية وصحيحة والواجب على الخبير دراسة العقد بشكل دقيق بكافة بنوده. ٣- الخطاب مرسل بتاريخ ٢٥/ ١٠/ ٢٠٢٣م، قبل سحب المشروع بشهرين وأكثر والنسب الموجودة به أعلى من النسب المذكورة في تقرير الخبير في بعض المدارس. ٤- كما أن الخطاب عبارة عن رد لإلغاء إنذار نهائي بالسحب (مدة الإنذار ١٥ يوم وفي حالة عدم تعديل الوضع يسحب المشروع) ولم يتم سحب المشروع بعد (١٥) يوم، بل بعد أكثر من (٨٠) يوم، مما يثبت أن النسب المذكورة في الخطاب صحيحة، والمدعى عليها مقرة بها، والسكوت في معرض الحاجة لبيان بيان. ٥- مرفق لكم خطاب طلب استلام ابتدائي لمدرسة (...) ولم يتم الرد عليه من المدعى عليها. ٦- المدعى عليها أقرت بعدم الاتفاق على حصر للأعمال، ووافقت من أول جلسة على ندب خبير ليقوم بالحصر (وفي أثناء ذلك كانت المدعى عليها تقوم بترسية المشروع على نسب غير صحيحة بتاتًا، وهذا دليل سوء نية). ٧- لم تقدم المدعى عليها جدول الكميات مع العقد حتى يتم الاطلاع عليه والتحقق منه)، وعليه قررت الدائرة إعادة التقرير للخبرة. وبجلسة ٢٦/ ٣/ ١٤٤٦هـ حضر طرفا الدعوى -المدونة بياناتهما سلفا-، وتشير الدائرة إلى حاجة القضية إلى حضور الخبير للمناقشة، وعليه تقرر الدائرة توجيه دعوة إلى الخبير لحضور الجلسة القادمة. وبجلسة ٣/ ٤/ ١٤٤٦هـ حضر طرفا الدعوى -المدونة بياناتهما سلفًا-، كما حضر (...) الخبير المكلف، وعليه تقرر الدائرة إعادة تقرير الخبير لإدراج ملحوظات المدعية والإجابة عنها بالتفصيل أو المعالجة، مع تزويد وكيل المدعية بكافة المستندات التي اطلع عليها وإدراجها بالتقرير النهائي، مع تتميم وإكمال ما من شأنه إفادة دائرة الموضوع عند نظر الدعوى. وبجلسة ١٠/ ٤/ ١٤٤٦هـ حضر طرفا الدعوى -المدونة بياناتهما سلفًا-، وتشير الدائرة إلى عدم تضمين الخبير لملحوظات المدعية بعد اطلاع وكيلها على الأوراق التي زوده بها الخبير عقب الجلسة المنعقدة بتاريخ ٣/ ٤/ ١٤٤٦هـ، وعليه تقرر الدائرة إعادة التقرير للخبير للمرة الأخيرة لتضمين التقرير النهائي الملحوظات والرد عليها أو المعالجة لها. وبجلسة ١٧/ ٤/ ١٤٤٦هـ حضر طرفا الدعوى -المدونة بياناتهما سلفًا-، وتشير الدائر إلى التقرير النهائي المكون من (١٤٠) صفحة، والمتضمن ما يلي: نسب الإنجاز للمدعي كالتالي: ١- (...) ب(...): نسبة الإنجاز المستهدفة ١٠٠%، ونسبة الإنجاز الفعلية ٤٩%، وقيمة الأعمال المنجزة (٦٠٨,٢٠٧.٦) ستمائة وثمانية آلاف ومائتان وسبعة ريالات وستون هللة. ٢- (...): نسبة الإنجاز المستهدفة ١٠٠%، ونسبة الإنجاز الفعلية ٣٦%، وقيمة الأعمال المنجزة (٣٩١,٠٨٦) ثلاثمائة وواحد وتسعون ألفًا وستٌ وثمانون ريالًا. ٣- (...) ب(...): نسبة الإنجاز المستهدفة ١٠٠%، ونسبة الإنجاز الفعلية ٦٠% وقيمة الأعمال المنجزة (٧٦٢,٦٦٣) سبعمائة واثنان وستون ألفًا وستمائة وثلاثة وستون ريالاً. ٤- (...) ب(...): نسبة الإنجاز المستهدفة ١٠٠%، ونسبة الإنجاز الفعلية ٨٥%، وقيمة الأعمال المنجزة (٦٣٨,١٤٦) ستمائة وثمانية وثلاثون ألفًا ومائة وستة وأربعون ريالاً. ٥- (...) و(...): نسبة الإنجاز المستهدفة ٩٣%، ونسبة الإنجاز الفعلية ٥٣%، وقيمة الأعمال المنجزة (٥١٩,٤٨٤.٨) خمسمائة وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وأربعة وثمانون ريالاً وثمانون هللة. ٦- (...): نسبة الإنجاز المستهدفة ١٠٠%، ونسبة الإنجاز الفعلية ٤٥%، وقيمة الأعمال المنجزة (٤٤٩,٣٠٢.٥) أربعمائة وتسعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وريالان وخمسون هللة. ٧- (...): نسبة الإنجاز المستهدفة ١٠٠%، ونسبة الإنجاز الفعلية ٨٦%، وقيمة الأعمال المنجزة (١,٠٠٥,٦٢٣.٨) مليون وخمسة آلاف وستمائة وثلاثة وعشرون ريالاً وثمانون هللة. وخلاصة ذلك أن نسبة الأعمال المنجزة محل العقد ٥٨.٤% وإجمالي قيمة الأعمال المنجزة: (٤,٣٧٤,٥١٣.٧) أربعة ملايين وثلاثمائة وأربعة وسبعون ألفاً وخمسمائة وثلاثة عشر ريالاً وسبعون هللة، كما قام بالرد على ملاحظات طرفي الدعوى على النحو الآتي: ملاحظات المدعية: ١- المالك والاستشاري لم يرفضوا الخطاب المرسل من موكلتي بالنسب حيث إن المالك والاستشاري لم يقوموا بالرد على الخطاب أو الاعتراض على النسبة. رد الخبير: ذلك ليس من نطاق الخبرة. ٢- بشأن الـ (١٧) يوم قامت موكلتي بعمل توريدات عالية وتكثيف العمل خلالها وكما ينص العقد أن التوريدات تحسب ٥٠% من قيمة البند عليه تم حساب الزيادة بالنسبة) وبالتالي النسب المذكورة في الخطاب منطقية وصحيحة والواجب على الخبير دراسة العقد بشكل دقيق بكافة بنوده، رد الخبير: تم الاعتماد على عقد الاستكمال، حيث يشير إلى تزايد قيمة التنفيذ عن القيمة الأساسية، فلو تم توريد مواد بحسب إفادة المدعي والتي لم يوفر ما يثبتها سوف تنقص قيمة التنفيذ في عقد الاستكمال ممثلة تناسبًا عكسيًا. ٣- لخطاب مرسل بتاريخ ٢٥/ ١٠/ ٢٠٢٣م قبل سحب المشروع بشهرين وأكثر، والنسب الموجودة به أعلى من النسب المذكورة في تقرير الخبير في بعض المدارس، رد الخبير: حسب رأي الخبرة تم التعامل مع جداول الكميات في عقد الاستكمال حيث إنها أقرب للصواب. ٤- كما أن الخطاب عباره عن رد لإلغاء إنذار نهائي بالسحب، مدة الإنذار (١٥) يوم وفي حالة عدم تعديل الوضع يسحب المشروع (ولم يتم سحب المشروع بعد (١٥) يوم، بل بعد أكثر من (٨٠) يوم مما يثبت أن النسب المذكورة في الخطاب صحيحة والمدعى عليها مقرة بها، رد الخبير: ليس من نطاق الخبرة. ٥- مرفق لكم خطاب طلب استلام ابتدائي ل(...) ولم يتم الرد عليه من المدعى عليها، رد الخبير: تم احتساب نسبه الإنجاز في هذا الموقع ٨٦ ٪ بالرغم من تحديدها من قبلكم بنسبة ٧٩,٩٨٪. ٦- المدعى عليها أقرت بعدم الاتفاق على حصر الأعمال ووافقت من أول جلسة على ندب خبير ليقوم بالحصر، وفي أثناء ذلك كانت المدعى عليها تقوم بترسيه المشروع على نسب غير صحيحة بتاتًا وهذا دليل سوء نية، رد الخبير: ليس من نطاق الخبرة. ٧- لم تقدم المدعى عليها جدول الكميات مع العقد حتى يتم الاطلاع عليه والتحقق منه، رد الخبير: تم تزويد المدعي بجميع المستندات وجداول الكميات الموقعة والمختومة. وفيما يخص اختلاف سعر الاستكمال ذكر الخبير أن الأسعار تتناسب عكسيًا مع الكمية فكلما قلت الكمية زاد السعر، لذا من الطبيعي أن تختلف الأسعار بين عقد الاستكمال والعقد الرئيسي، وفيما يخص فواتير التوريد المرسلة -وهي عبارة عن فواتير وأوامر شراء- ذكر الخبير أن جميعها لا يوجد عليها تسليم أو استلام ، ومعظمها خارج فترة الإنذار -٨/ ١٠/ ٢٠٢٣م- وطلب رفع الإنذار -٢٥/ ١٠/ ٢٠٢٣م- ما عدا فاتورة بقية (١٥,٧٤٠) خمسة عشر ألفًا وسبعمائة وأربعون ريالاً، وأمر شراء لوحظ فيه أنه لا يوجد باركود ولا ختم أو بيانات تحديد موقع التوريد ولا يُعتد به، حيث لم يوفر أركان الفاتورة، وهي الضريبة والرقم الضريبة وسعر الوحدة، وفيما يخص نسبة إنجاز مدرسة (...) ذكر الخبير أنه استناداً على الخطاب رقم (٢٠٢٣-١٠-SBC-٠٢٤) وتاريخ ٢٥/ ١٠/ ٢٠٢٣م والموقع من قبل المدعية فإنه يشير إلى نسبة الإنجاز اليوم حسب الواقع بنسبة ٧٩.٩٨% لمدرسة (...). وقرر الطرفان الاكتفاء، ورأت الدائرة أن القضية صالحة للحكم فنطقت بحكمها علنًا مبنيًا على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الطلب والتقرير، ولما كانت المدعية تطلب ندب خبرة هندسية لإثبات حالة المشاريع محل الدعوى وحصر الأعمال المنجزة وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ، قد نظم أحكام الطلبات المستعجلة في الباب السادس من النظام، ولما كان طلب المدعية يندرج ضمن الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة السادسة والثلاثين من النظام فإن الدائرة قبلت نظره. وأما عن موضوعه فقد أجابت الدائرة طلب المدعية وقد نُدب –عبر منصة خبرة- مكتب مكتب (...)، للوقوف على المواقع محل النزاع وإثبات حالة المشروع وحصر الأعمال المنجزة مع بيان نسبتها وفق العقد المبرم بين الطرفين وتقدير قيمتها، وقد تقدم الخبير بتقريره المرفق في وقائع الدعوى، وأما عن اعتراضات المدعية وإجابة الخبير عنها، فإن غاية إجراء الدائرة تجاهها هو إثباتها، وذلك لكون البحث فيها خوض في الموضوع وهو ما يخرج عن اختصاص الدائرة وعن البحث في الطلب المستعجل؛ لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات حالة الأعمال المنجزة -وحصرها- محل العقد المبرم بين الطرفين، وتقدير قيمتها مع نسبة الإنجاز -وفق التقرير النهائي الصادر عن مكتب (...)-؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.