حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630294414
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670285328/1446
رقم الحكم:4630294414
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670285328 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630294414 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٨٥٣٢٨ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: فهد إبراهيم بن محمد ال موسى صاحب السجل المدني ذي الرقم: (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٦٩٧٧٠٦٢)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكله قد باع على المدعى عليها أدوات تجميلية بثمن وقدره (٧٧,٤٦٤.٨٣) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها سددت مبلغا وقدره (٢٩,٣٠٥) ريال ولم تقم بسداد ماتبقى من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (٤٨,١٥٩.٨٣) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة ٢١/٠٣/١٤٤٦ه حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم ٤٦٩٧٧٠٦٢ فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً بموجب مهمة التبليغ ١١٤٥١٠٨٠٣ وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته أجاب قائلا لدي تحرير للدعوى ونصه ما يلي (باعت موكلتي على المدعي عليها أدوات تجميلية بموجب ١- فاتورة بتاريخ ٢٠٢٣/١/٢ م بمبلغ وقدره ٤,٣٠٥.٦٠ أربعة الاف وثلاث مئة وخمسة ريالات سعودي وستون هلله ٢- وكذلك باعت موكلتي على المدعي عليها أدوات تجميلية بموجب فاتورة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٠ م بمبلغ وقدره ٥٤,٨١٥.٥٤ أربعة وخمسون الفاً وثمانمائة وخمسة عشرة ريالاً سعودي وأربعة وخمسون هلله ٣- وكذلك باعت موكلتي على المدعي عليها أدوات تجميلية بموجب فاتورة بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٦ م بمبلغ وقدره ٨,٩٨٨.٩٥ ثمانية الاف وتسعمئة وثمانية وثمانون ريالاً سعودي و خمسة وتسعون هلله علماً أن اجمالي جميع الفواتير ٧٧,٤٦٤.٨٣ سبعةٌ وسبعون الفاً واربعمئة واربعٌ وستون ريالاً سعودي وثلاثة وثمانون هلله ١- وقد قامت المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٢ م بسداد دفعة من الحساب وقدرها ٤,٣٠٥.٠٠ أربعة الاف وثلاثمئة وخمسة ريال سعودي بموجب سند قبض ٢- وكذلك قامت المدعي عليها بسداد دفعة من الحساب بتاريخ ٢٠/ ٢٠٢٣/٤ م بمبلغ ٢٠,٠٠٠.٠٠ عشرون الفاً ريالاً سعودي بموجب تحويل بنك الأهلي التجاري ٣- وكذلك قامت المدعي عليها بسداد دفعة من الحساب بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٨ م بمبلغ ٥,٠٠٠.٠٠ خمسة الاف ريال سعودي بموجب تحويل بنك الأهلي وتبقى لموكلي مبلغ وقدره ٤٨,١٥٩.٨٣ ثمانية واربعون الفاً ومئة وتسعة وخمسون ريالاً سعودي وثلاثة وثمانون هلله ١- بموجب كشف حساب والتزام بالسداد مختم و موقع من قبل المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٣ م اطلب من فضيلتكم ١- إلزام المدعي عليها بسداد ما تبقى. وقدره ٤٨,١٥٩.٨٣ ثمانية واربعون الفاً ومئة وتسعة وخمسون ريالاً سعودي وثلاثة وثمانون هلله ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالتخلف عن السداد مما أدي إلى ( اللجوء للتقاضي ) وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ وقدره ( ٦،٠٠٠.٠٠ ) ستة آلاف ريال سعودي هذه دعواي ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة ( منصة تراضي )) عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة والتأمل وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها إلكترونياً وبسؤال وكيل المدعي عما يود إضافته قرر اكتفاءه بما تم تقديمه وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بدفع قيمة البضاعة المباعة على المدعى عليها وإلزامها بتحمل أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٦,٠٠٠) ريال؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، بما أن وكيل المدعية قدم بينته على دعواه والمتمثلة في الفواتير الممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها والمرفقة في ملف الدعوى واستنادًا للمادة التاسعة والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ التي نصت على يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق كما نصت الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من ذات النظام على ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ومنصوص المادة آنفة الذكر أن من تخلف عن الحضور في الدعوى فإن المحكمة لها أن تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمئن له على إثبات صحة الدعوى وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسة رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة ٣٠/١ من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، وعن طلب أتعاب المحاماة وحيث إن الدائرة رأت أن وكيل المدعي يستند على مستند صحيح في طلبه حيث ثبت لها أن المدعى عليها قد أحوجت موكله للشكاية ودفعته إلى استخراج حقه عن طريق اللجوء إلى القضاء وإذا ثبت هذا الأمر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه يستحق المدعي أتعاب الترافع على وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استناداً إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم وإعمال مبدأ العدالة ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولأن الضرر الحاصل على المدعي جرّاء ما أحوجته إليه المدعى عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) إلا أن طلب وكيل المدعي لأتعاب المحاماة مبلغًا يزيد عن الوجه المعتاد واستنادًا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي أوجبت مراعاة تقدير التعويض لعدة أمور ومنها حجم الضرر لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لأتعاب الترافع على وفق تقديرها بما تقرب نسبته من (١٠%) من المبلغ المحكوم به في قضية الموضوع وذلك استنادًا إلى الاخذ بعين الاعتبار أجرة المثل لمثيلات هذه القضية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/ أولًا: إلزام (...) هوية وطنية رقم: (...) صاحبة مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لصالح (...) هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة عالم المكياج سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٤٨,١٥٩.٨٣) ثمانية وأربعون ألفًا ومائة وتسعة وخمسون ريالًا وثلاثة وثمانون هللة. ثانيًا: إلزام سها سليمان احمد العقيلي هوية وطنية رقم: (...) صاحبة مؤسسة افلاك الثريا للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لصالح سالم سعيد الصيعري هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة عالم المكياج سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال أتعابًا للمحاماة ورفض ما زاد على ذلك. وبالله التوفيق.