حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630274105

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630274105

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571229738لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630274105 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٢٩٧٣٨لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: تعاقد موكله بصفته صاحب مؤسسة (...) والمقيدة بسجل تجاري رقم (...) مع المدعى عليها على توريد ونقل (الرمل) إلى مواقع المدعى عليها على أن يتسلم قيمتها بعد (٣٠) يوماً من تاريخ استلام الفاتورة وإجراء مطابقة الرصيد لاعتماده من الطرفين بسعر الوحدة (١٥) ريال لكل طن، وذلك بموجب العقد المحرر بين الطرفين والمؤرخ في ٢٠١٩/٠٣/١٧م وتم توريد (الرمل) إلى موقع المدعى عليها بمدينة (...) بالكميات الواردة في الفواتير والمقدرة بإجمالي (١٠,١٣٦.١٩) طن، والثابت استلامها بموجب كشف أوزان الحمولة الموردة الصادرة من المدعى عليها والذي على أثره صدرت عدد (٤) فواتير بتواريخ الاستحقاق التالية ٢٠٢٣/٠١/٣٠م - ٢٠٢٣/٠٣/٠١م - ٢٠٢٣/٠٤/٠٣م - ٢٠٢٣/٠٥/٠٣م، وذلك بإجمالي قيمة وقدرها (١٧٤,٨٤٩.٦٥) مائة وأربعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وتسعة وأربعون ريالاً وخمسة وستون هللة. وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد أجرة الأعمال بمبلغ وقدره (١٧٤,٨٤٩.٦٥) مائة وأربعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وتسعة وأربعون ريالاً وخمسة وستون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عباره عن عقد توفير مواد على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٧م والمبرم مع مؤسسة المدعي والممهور بتوقيع وختم الأطراف. ٢- محرر عادي عباره عن فواتير على مطبوعات مؤسسة المدعي والصادرة للمدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (١٧٤,٨٤٩.٢٩) مائة وأربعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وتسعة وأربعون ريالاً وتسعة وعشرون هللة والممهورة بختم المدعي. ٣- محرر عادي عباره عن كروت الميزان والتسليم لشهر ١٢ لعام ٢٠٢٢م، ولشهر ٠١ -٠٢-٠٣ لعام ٢٠٢٣م على مطبوعات المدعى عليها والممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٢٩هـ، وفيها: حضر المدعي وكالة وحضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها؛ طلب مهلةً للإجابة، وعليه رُفعت الجلسة. ووردت مذكرة ممثل المدعى عليها في ١٤٤٥/١١/٠٤هـ جاء فيها: أن موكلته تنكر جميع ما ذكر في لائحة الدعوى المقدمة من المدعي من حيث المبلغ المطالب به، وأن الأوراق المقدمة من المدعي ضمن لائحة الدعوى جاءت خالية تماماً مما يثبت دعواها، فكل ما ورد في لائحة الدعوى هو مجرد كلامٌ مرسل ليس به أي دليل أو إثبات، حيث لم يقدم المدعي أي بينة تثبت استحقاقه لمبلغ المطالبة وجميع المستندات المقدمة من المدعي مردود عليها بالآتي: ١- فيما يخص العقد المقدم من المدعية؛ أن العقد يفيد وجود اتفاق بين الطرفين فقط ولا يثبت أحقية المدعية للمبلغ الذي تطالب به، حيث أن الإثبات ينصب على صحة أحقية المدعى به وليس على الواقعة القانونية أو التعاقد والتعامل بين الطرفين بمعنى أن وجود اتفاق فقط لا يكفي ليكون له حق، كون أن الاتفاق المبرم يرتب التزامات معينة على عاتق أطرافه. ٢- فيما يخص الفاتورة المستند عليها من قبل المدعية؛ أن الفواتير المقدمة من المدعية لا يمكن التعويل عليها وذلك في كونها صادرة من النظام الخاص بالمدعية دون أن تتضمن ما يفيد اعتماد موكلته للمبالغ الواردة بها من ختمٍ أو توقيع وذلك ما تم الاشتراط عليه في العقد الموقع بين طرفي الدعوى وبالتالي فإن الفواتير في حكم الدليل المصطنع الذي لا يجوز الاحتجاج به على الغير، وموكلته تنكر صحة الفواتير المقدمة وتنكر تنفيذ المدعي للأعمال واستحقاقها المبلغ المطالب به. ٣- فيما يخص كشف أوزان الحمولة المصطنع الذي يعتمد عليها المدعي فقد جاء في لائحة الدعوى؛ دفع بأنه لا يمكن الأخذ بمستند كشف أوزان الحمولة المقدم من المدعي لإثبات مبلغ المطالبة حيث أنه لم يصدر من موكلته ولا يوجد عليه أي اعتماد صادر منها خصوصا أن مضمونه معد على أوراق بيضاء لا تخص موكلته، وطالب برفض الدعوى. ووردت مذكرة المدعي وكالة في ١٤٤٥/١١/٠٨هـ جاء فيها: أن المدعى عليها تُنكر استحقاق موكله لمبلغ المطالبة كون أن الفواتير الصادرة لم تُعتمد من قِبلها، وتغافلت الرد عن كشف أوزان الحمولة الصادر على مطبوعتها، مما يجدر معه تقديم مزيد من البينة على تنفيذ نقل (الرمل) إلى مواقعها وذلك بموجب ما يُفيد الاستلام منها، وهي عبارة عن كروت الميزان الصادر على مطبوعات المدعى عليها والمذيل بتوقيع المستلم وختم الشركة لكل حمولة موردة والتي صدرت عنها الفواتير محل المطالبة، ولإتمام تنفيذ موكله الاتفاق المبرهن عليه بموجب كروت الاستلام الصادرة من المدعى عليها، ولما للأصل في العقود اللزوم؛ أكد على طلباته الوارد في صحيفة دعواه، وأرفق محرر عادي عباره عن كروت التسليم شهر ١٢ لعام ٢٠٢٢م، ولشهر ٠١ -٠٢-٠٣ لعام ٢٠٢٣م على مطبوعات المدعى عليها والممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. ووردت مذكرة ممثل المدعى عليها في ١٤٤٥/١١/٢١هـ جاء فيها: تنكر موكلته هذه المستندات جملة وتفصيلاً، وذلك أنها لا تفيد صحة ارتباطها بالعقد، حيث لم تشر البيانات الواردة بها إلى تفاصيل التعامل من حيث رقم العقد أو بيان نوع المواد المحملة، وعليه لا يصح استناد المدعي على مثل هذه المستندات إذ أنها خلت من الاعتمادات اللازمة المتمثلة بالتوقيع والختم والبعض منها قد احتوت على أختام لا تعود لموكلته، وعلى ذلك فإن موكلته تنكر صراحةً جميع هذه المستندات إذ أن الأختام المعتمدة والصحيحة لدى موكلته هي أختام تحمل اسم الشركة ورقم سجلها التجاري كما هو ثابت في الختم الممهور بالاتفاق المبرم بين الطرفين، إذ من الواجب على المدعي تقديم ما يفيد صحة مزاعمها بما يوافق العقد. ووردت مذكرة المدعي وكالة في ١٤٤٥/١٢/٢٧هـ جاء فيها: أنه لا تزال المدعى عليها تُنكر استحقاق موكله لمبلغ المطالبة بالرغم من تقديم البينة على تنفيذ نقل (الرمل) إلى مواقعها محل التزام موكله في العقد المبرم بين الطرفين، وهي عباره عن كروت الميزان الصادرة على مطبوعات المدعى عليها والمذيل بتوقيع المستلم وختم الشركة لكل حمولة موردة والتي صدرت عنها الفواتير محل المطالبة، بل وناقشت موضوعه بدفع عدم ارتباطها بالعقد ابتداءً في مذكرتها ثم قامت بإنكاره مخالفة بذلك ما جاء في المادة (٣٩) من نظام الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، وعليه لا يقبل إنكارها للمستندات المقدمة بعد مناقشة موضوعها حيث تعد مناقشة لموضوع المحرر أي دفع شكلي أو موضوعي بشأنه، وتمسك بتطبيق المادة (٢٩) من نظام الإثبات، واكتفت المدعى عليها بإنكار صحة المستندات المقدمة وهي كروت الميزان الصادرة على مطبوعاتها والمذيلة بالختم والتوقيع دون الادعاء بالتزوير، ولما أن في إنكار المحرر العادي عبء إثبات صدوره من المُنكر هو إثبات لصحته وفق المادة (٣٩) من نظام الإثبات، فإن المستندات صادرة على مطبوعات المدعى عليها وهذا كافي لإثبات صحة صدورها منها، وأما ادعاؤه بأن العقد المبرم بين الطرفين نظم آلية الاستحقاق، فإن كان هناك محل لتفسير العقد فأفضل ما يُستهدى في ذلك هو ما جرت به العادة في التعامل بين المتعاقدين كما جاء في المادة (١٠٤/٢) من نظام المعاملات المدنية، وعليه أرفق مستندات الاستحقاق والتي جرى سداد قيمتها سابقاً بناءً عليها وهي مماثلة تماماً لما تم تقديمه في هذه الدعوى وفق الآلية المتبعة بين الطرفين، وأرفق ما يلي: ١- محرر عادي عباره عن مجموعة فواتير لشهر ١٠ -١١ لعام ٢٠٢٢م على مطبوعات مؤسسة المدعي والصادرة للمدعى عليها والممهور بختم المدعي. ٢- محرر عادي عباره عن حوالات مالية على مطبوعات بنك (...) والصادرة من المدعى عليها للمدعي. ٣- محرر عادي عباره عن سندات التسليم وكروت الميزان لشهر ١٠ -١١ لعام ٢٠٢٢م على مطبوعات المدعى عليها والممهورة بختمها. عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٢/٢٧هـ، وفيها: وفيها أشارت الدائرة إلى المذكرة الواردة من المدعي وكالة في ١٤٤٥/١٢/٢٧هـ وبعرضها على ممثل المدعى عليها؛ أفاد بأن آلية التعامل بين موكلته والمدعي بأن يقوم المدعي بإرسال المستندات والفواتير ثم تطابق موكلته ما ارسل إليها حسب نظامها الداخلي، ثم طلب مهلة للإجابة على ما ورد في مذكرة المدعي، وعليه رُفعت الجلسة. ووردت مذكرة ممثل المدعى عليها في ١٤٤٦/٠١/٠٢هـ جاء فيها: تؤكد موكلته إنكارها المستندات وذلك أنها لا تفيد صحة ارتباطها بالعقد، حيث لم تشر البيانات الواردة بها إلى تفاصيل التعامل من حيث رقم العقد، أو بيان نوع المواد المحملة وعليه لا يصح استناد المدعية على مثل هذه المستندات إذ أنها خلت من الاعتمادات اللازمة المتمثلة بالتوقيع والختم والبعض منها قد احتوت على أختام لا تعود لموكلته وأن بينة المدعي لا ترقى لإثبات مبلغ مطالبته، لذا واجب على المدعي تقديم ما يثبت تنفيذه الأعمال محل الدعوى أو تقديم مستند مكتمل الشرائط وموافق للأنظمة وما جرى عليه العمل في الأوساط التجارية، إذا أن الصحيح فيما جرى عليه العمل بين الطرفين هو اعتماد الفواتير من قبل موكلته لإثبات صحة التسليم، وعدم ذكر المدعي لذلك فيه تضليل على الدائرة لذا فإن الواجب على المدعي تقديم مستندات مماثلة لها، وأرفق محرر عادي عباره عن فاتورة على مطبوعات مؤسسة المدعي بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م والممهورة بتوقيع وختم المدعي والمدعى عليها. ووردت مذكرة المدعي وكالة في ١٤٤٦/٠٢/٢٨هـ جاء بها: الإشارة إلى مراسلات الواتس آب بين موكله ومدير مصنع المدعى عليها وكذلك مراسلات موكله مع المحاسب المالي للمدعى عليها، والتي تؤكد في مضمونها على سعر الطن ب (١٥) ريال، وعلى تأكيد رصيد المديونية بمبلغ (١٧٦,٠٠٠) مائة وستة وسبعون ألف ريال حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٢٤م، وأرفق محرر عادي عباره عن صورة لمحادثات عبر تطبيق الواتس آب. ووردت مذكرة ممثل المدعى عليها في ١٤٤٦/٠٣/٢٦هـ جاء فيها: أن عدد أطنان الرمال المستلمة من قبل موكلته قدرها (١٩٠,٥٥٠.١٩٠) مائة وتسعون ألفاً وخمسمائة وخمسون ومائة وتسعون من المائة طن فقط، والصحيح أن الطرفين قد اتفقا على ضمن العقد المبرم بينهما على إجراءات محددة واردة في المادة الخامسة: (في حالة زيادة سعر المواد موضوع العقد في السوق عن السعر المتفق عليه في هذا العقد، يكون السعر المحدد في العقد والمتفق عليه هو السعر الساري بين الطرفين) عليه فقد ثبت بأن الطرفين قد اتفقا على ثبات سعر المواد بينهما وإن تأثر السوق بارتفاع قيمة السوق، لذا فلا يحق للمدعي تغيير القيمة المتفق عليها بين الطرفين إلا بعد موافقة موكلته على ذلك، وما جاء خلاف ذلك لا يعدو أقوالاً مرسلة لا أساس لها من الصحة، ولا ينال من ذلك تمسك المدعي باستمرار السداد وتأويله له باعتباره قبولاً لتسعيرة موكلته، إذ استمرت موكلته بسداد المواد الموردة على أساس القيمة المتفق عليها فقط والمدعي على علم بذلك، وتنكر موكلته المستندات المقدمة في الدعوى لما سبق الدفع به مما يثبت عدم وجاهة هذه المستندات في تحميل موكلته أي التزامات مالية، وأن الصحيح بأن ما أنجزته من أعمال هو بقدر ما تم سداده، وعليه فإن موكلته تنكر جميع ما ذكر في دعوى المدعي وخصوصاً من ناحية مبلغ المطالبة. عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٢٧هـ، وفيها: سألت الدائرة وكيل المدعي عن حصر الدعوى؛ فأفاد بأنه يحصر طلب موكله في إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره (١٧٤,٨٤٩.٦٥) مائة وأربعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وتسعة وأربعون ريالاً وخمسة وستون هللة بموجب العقد والفواتير وكروت الميزان، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بسداد أجرة الأعمال بمبلغ وقدره (١٧٤,٨٤٩.٦٥) مائة وأربعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وتسعة وأربعون ريالاً وخمسة وستون هللة. وأجمل المدعى عليها إجابته في: الإقرار بصحة العلاقة التعاقدية والدفع بعدم إنجاز المدعي للأعمال المتفق عليها وإنكار الفواتير المقدمة وأنها لم تصدر من موكلته ولا يوجد عليها أي اعتماد صادر منها. وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بسداد أجرة الأعمال بمبلغ وقدره (١٧٤,٨٤٩.٦٥) مائة وأربعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وتسعة وأربعون ريالاً وخمسة وستون هللة؛ وتمثلت بينته العقد المبرم بين الأطراف والممهور بتوقيع وختم المدعى عليها والفواتير الصادرة للمدعى عليها بمبلغ المطالبة، وكروت التسليم والوزن الصادرة على مطبوعات المدعى عليها والممهورة بختمها، ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ولعدم تقديم ممثل المدعى عليها البينة على ما دفع به من إنكار المستندات، ولما أن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً للفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام الإثبات؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (١٧٤,٨٤٩.٦٥) مائة وأربعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وتسعة وأربعون ريالاً وخمسة وستون هللة. لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث