حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630345485
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670356503/1446
رقم الحكم:4630345485
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670356503 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630345485 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670356503 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (4570142523) وتاريخ 1445/02/7هـ والمنظورة لدى (التاسعة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(المطالبة بقيمة توريد كمية من اللحوم للمدعى عليها بمبلغ وقدره 691483.5 ستمائة وواحد وتسعون ألف وأربعمائة وثلاثة وثمانون ريال ونصف ريال، والتي انتهى الحكم فيها بإلزام المدعى عليها بتسليم المدعي مبلغا وقدره 305622.26 ثلاثمائة وخمسة آلاف وستمائة واثنان وعشرون ريال وستة وعشرون هللة قامت المدعى عليها بسداد مبلغ 385861.24 ثلاثمائة وخمسة وثمانون ألف وثمانمائة وواحد وستون ريال وأربعة وعشرون هللة، بعد الإخطار الصادر من وكيل المدعية وقد اكتسب الحكم القطعية بانقضاء المدة)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) (...)) مبلغا قدره (ثلاث مئة وخمسة آلاف وست مئة واثنان وعشرون ريالا وستة وعشرون هللة؛ لما هو موضح في الأسباب) وذلك حسب الصك رقم (4530725419) وتاريخ 1445/07/20هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-حيث ألجأ الخصم موكلي للتوكيل في القضية مما أدى إلى (دفع مبلغ وقدره 69148 مقابل المطالبة بإعادة قيمة التوريد)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (69,148.00) تسعة وستون ألفًا ومائة وثمانية وأربعون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (69,148.00) تسعة وستون ألفًا ومائة وثمانية وأربعون ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، وتقدم وكيل المدعية بمذكرة برقم (4610702306) بتاريخ 17/04/1446هـ جاء فيها ما نصه : لقد سبق إقامة دعوى من موكلتي شركة (...) ضد شركة (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4750142523) وتاريخ 7-2-1445ه، والمنظورة لدى (الدائرة التاسعة والعشرون) بشأن المطالبة بقيمة توريد كمية من اللحوم للمدعى عليها بمبلغ وقدره 691483.5 ستمائة وواحد وتسعون ألف وأربعمائة وثلاثة وثمانون ريال ونصف ريال، والتي انتهى الحكم فيها بإلزام المدعى عليها بتسليم المدعي مبلغا وقدره 305622.26 ثلاثمائة وخمسة آلاف وستمائة واثنان وعشرون ريال وستة وعشرون هللة – قامت المدعى عليها بسداد مبلغ 385861.24 ثلاثمائة وخمسة وثمانون ألف وثمانمائة وواحد وستون ريال وأربعة وعشرون هللة، بعد الإخطار الصادر من وكيل المدعية – وقد اكتسب الحكم القطعية بانقضاء المدة وذلك في الصك رقم (4530725419) بتاريخ 20/7/1445هـ، وبناء على ما ثبت أن الحق للمدعي لإقرار المدعى عليها باستلام اللحوم لحجية البينة المقدمة من المدعي، وقد تضرر موكلي بسبب هذه القضية بالآتي: 1-مماطلة المدعى عليه بالحق مما أدى إلى (التعاقد مع محامي لرد الحق المماطل به)، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وذلك لكون المدعى عليها ماطلت في أداء الحق دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، وحيث إن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه، وحيث إن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد، ولما ورد في المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية أن كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض . ولما نصت علية المادة السادسة والثلاثون بعد المئة من ذات النظام أن التعويض يكون بما يجبر الضرر كاملًا؛ وذلك بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو كان من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر. ولما حددته المادة السابعة والثلاثون بعد المئة من النظام نفسه من أن الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه يتحدد بقدر ما لحق المتضرر من خسارةٍ وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجةً طبيعيةً للفعل الضار. ولما سبق؛ أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (69.148)، تسعة وستون ألف ومائة وثمانية وأربعون ريال هذه دعواي. أهـ . وحيث عقد لها جلسة في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعية ، وكيله/(...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما حضر عن (المدعى عليها) (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته مديرًا لشركة (شركة (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) بموجب عقد التأسيس رقم (...) وله حق التمثيل أمام القضاء، وبعد التحقق من عقد التأسيس في منصة أعمالي وجدته الدائرة كما ذكر، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فرفض المدعى عليه بالنيابة الصلح، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (69,148.00) تسعة وستون ألفًا ومائة وثمانية وأربعون ريالًا هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في عقد أتعاب وفاتورتين ضريبيتين وصك الحكم هكذا أجاب، وبسؤال المدعى عليه بالنيابة ما هي دفوعه طلب الإمهال للرد لأنه سيوكل محامي لكتابة الجواب فجرى إفهامه برفض طلب المهلة لعدم الموجب لها وأن تقديم الجواب يكون في هذه الجلسة فأجاب قائلًا أحصر الدفوع في عدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة لكونه حكم على موكلتي بغير ما تستحقه المدعية ثم مبلغ المطالبة يتجاوز 10 % من مبلغ المطالبة في الدعوى الأصلية هكذا أجاب، ثم جرى سؤال الطرفين عن محل المنازعة فأحال المدعي وكالة إلى مذكرته المرفقة في النظام، وقرر المدعى عليه بالنيابة أن محل المنازعة هو التعويض عما ورد في القضية الأصلية من المطالبة بالثلاث مئة ألف دون ما يذكره المدعي وكالة في مذكرته من أنها ستمائة ألف هكذا قرر، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن دعوى تعويض عن أضرار ناشـئة عن دعوى سـبق نظرها من المحكمة، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها دعاوى التعويض عن الأضرار الناشـئة عن دعوى سـبق نظرها من المحكمة، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعي وكالة يذكر أنه سبق إقامة دعوى من موكلته شركة (...) ضد شركة (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4570142523) وتاريخ 7-2-1445ه، والمنظورة لدى (الدائرة التاسعة والعشرون) بشأن المطالبة بقيمة توريد كمية من اللحوم للمدعى عليها بمبلغ وقدره 691483.5 ستمائة وواحد وتسعون ألف وأربعمائة وثلاثة وثمانون ريال ونصف ريال، وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ 385861.24 ثلاثمائة وخمسة وثمانون ألف وثمانمائة وواحد وستون ريال وأربعة وعشرون هللة، بعد الإخطار الصادر من وكيل المدعية وانتهى الحكم فيها بإلزام المدعى عليها بتسليم المدعية مبلغًا قدره ثلاثمائة وخمسة آلاف وستمائة واثنان وعشرون ريال وستة وعشرون هللة وقد اكتسب الحكم القطعية بانقضاء المدة وذلك في الصك رقم (4530725419) بتاريخ 20/7/1445هـ ، ويذكر أن موكلته تضررت بسبب تلك القضية حيث ألجأ الخصم موكلته للتوكيل في القضية وطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (69,148.00) تسعة وستون ألفًا ومائة وثمانية وأربعون ريالًا، وحصر البينة في عقد أتعاب وفاتورتين ضريبيتين وصك الحكم، ولأن المدعى عليه بالنيابة حصر الدفوع في عدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة لكونه حكم على موكلته بغير ما تستحقه المدعية كما يذكر كما دفع بأن مبلغ المطالبة يتجاوز 10 % من مبلغ المطالبة في الدعوى الأصلية، ولأنه جرى سؤال الطرفين عن محل المنازعة فأحال المدعي وكالة إلى مذكرته المرفقة في النظام، وقرر المدعى عليه بالنيابة أن محل المنازعة هو التعويض عما ورد في القضية الأصلية من المطالبة بالثلاث مئة ألف دون ما يذكره المدعي وكالة في مذكرته من أنها ستمائة ألف، ولأن الدائرة بعد فحصها ملف القضية الأصلية تبين لها أن طلب المدعية هنالك هو إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (305,622.26) ثلاث مئة وخمسة ألفًا وست مئة واثنان وعشرون ريالًا و ستة وعشرون هلله، ولأنه جاء في تسبيب الحكم ما نصه (ولأن المدعي وكالة يذكر اتفاق موكلته مع المدعى عليها على أن تورد المدعية للمدعى عليها (لحوم) بثمن إجمالي قدره ست مئة وواحد وتسعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثمانون ريالًا وخمسون هللة، سدد منه مبلغًا قدره ثلاث مئة وخمسة وثمانون ألفًا وثمان مئة وواحد وستون ريالًا وخمسون هللة، ويذكر أن المدعى عليها استلمت كامل المبيع، ولم تسلّم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وقدم بين على صحة دعواه (الفواتير) المرفقة في صحيفة الدعوى، وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره ثلاث مئة وخمسة ألفًا وست مئة واثنان وعشرون ريالًا و ستة وعشرون هلله، ولأن المدعى عليه وكالة أقر بصحة الاتفاق ووجود التعامل بين الطرفين وبشأن أسانيد المدعية فذكر بأنه لا توجد فاتورة إلا بموجب أمر شراء يصدر من صاحب الصلاحية، كما ذكر بأن جميع تعاملات موكلته مع المدعية كانت بموجب فواتير مكتملة مختومة وموقعة ومن صاحب صلاحية قد انتهت في حينه وتم سدادها، وإذا كان للمدعية حق في الفواتير المدعى بها فعليها التقدم بمطالبة مبنية على كشف حساب صحيح، كما ذكر بوجود فواتير غير مستلمة لا تحمل توقيعًا معتمدًا ولا اسم من استملها من قبل موكلته، ثم دفع لاحقًا أنها مزورة بتواقيع وأختام تنكرها موكلته، وتحيل الدائرة بشأن تفاصيل دفوع ومذكرات الطرفين إلى الوقائع المرصودة بعاليه، وبناء على الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات ونصها ( يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن الإنكار لابد من أن يكون منصبًا على محل معين في المحرر بأن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، ولا يقبل الإنكار بشكل مجمل، وبناء على المادة الثامنة والأربعين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات ونصها (في حال إنكار الخصم للمحرر أو ادعائه بالتزوير، فيجب عليه أن يحدد موضع الإنكار، أو التزوير، وأثره) والفقرة الأولى من المادة الخمسين من ذات الأدلة ونصها: (يكون إنكار صحة المحرر ممن احتج عليه ببيان وجه إنكاره، وأثره في المحرر، وذلك بمذكرة أو شفاهاً، ويدون في المحضر)، ولكون المدعى عليه وكالة لم يستوف ما نصت عليه المواد المذكورة آنفا واكتفى بإنكاره المجمل، كما أن المدعى عليه وكالة لم يقدم البينة المثبتة لادعائه بالتزوير على المحررات المقدمة من المدعية وقد نصت الفقرة الثانية من المادة (التاسعة والثلاثين) من نظام الإثبات أن (على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه)، كما أن المدعى عليه وكالة جاء ادعاؤه بالتزوير بالمخالفة لما رتبته المادة (الثامنة والأربعين) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات من أنه (في حال إنكار الخصم للمحرر أو ادعائه بالتزوير، فيجب عليه أن يحدد موضع الإنكار، أو التزوير، وأثره)، كما نصت الفقرة الأولى من الخامسة والخمسون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على ( يكون الادعاء بالتزوير بمذكرة أو شفاهاً، ويثبت في المحضر، ويجب أن يتضمن الآتي: أ- بيانات المحرر المدعى تزويره. ب- مواضع التزوير المدعى بها، وشواهده. ج- أثره على الدعوى. د- إجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها) ونصت الفقرة الثانية من ذات المادة على أنه (إذا لم تتوافر الشروط المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، فتقرر المحكمة -من تلقاء نفسها- عدم قبول الادعاء بالتزوير)، وبناء على المادة الخامسة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات والتي نصها: (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات...). مما تقرر المحكمة حجية الأدلة المقدمة من المدعية على مطالبتها، واستنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية ونصها يُستحق الثمن في البيع معجلاً ما لم يُوجد اتفاق على أن يكون مؤجَّلاً أو مقسَّطاً لأجلٍ معلومٍ ؛ مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه)، ولمّا تبين استحقاق المدعية لمطالبتها وتبين ثبوت الحق بموجب صك الحكم المشار له سلفًا وتبين مطل المدعى عليها بعدم سدادها باعتبار أن الأصل عدم السداد، فتنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعية للتعويض عن أضرار التقاضي لمطل المدعى عليها في أداء الحق دون مسوغ معتبر، حتى ألجأت المدعية لرفع تلكم الدعوى، واستنادًا إلى المادة العشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض ، ولمّا كانت أضرار التقاضي تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد والتي يعود فحصها إلى المحكمة ناظرة القضية؛ والدائرة إذ تتصدى للنظر في التعويض عن ذلك فتؤسس ما تنتهي إليه على القاعدة السادسة عشرة من المادة (العشرون بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الضرر يُزال) ؛ وعلى ما نصت عليه المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمتعلقة بمعايير تقدير التعويض عن الأضرار والتي تنص على وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: جسامة الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطلة المحكوم عليه، العرف، أو العادة المستقرة، رأي الخبير عند الاقتضاء وبناء عليه انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعية للتعويض المشار له في منطوق الحكم وترى فيه جبر الضرر الحاصل، وبشأن ما أثاره الطرفان فإن في تسبيب الحكم ما يغني عن الجواب عنه، وتقضي الدائرة بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) (...)) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) (...)) مبلغًا قدره (ثلاثون ألف ريال) ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم.