حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630294399
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670280013/1446
رقم الحكم:4630294399
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670280013 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630294399 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٨٠٠١٣ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للانشاءات والصيانه المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة: (...) صاحبة السجل المدني ذي الرقم: (...)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلتها بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وقد قامت موكلتها بالعمل المطلوب، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختمت دعواها بطلب: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٧٣,٣٨٨) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة ٢١/٠٣/١٤٤٦ه تبين عدم حضور أطراف الدعوى أو من يمثلهم رغم تبلغهم إلكترونياً وعليه قررت الدائرة استنادا للمادة ٣١ من نظام المحاكم التجارية شطب الدعوى وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها إلكترونياً وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعواها فأحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبسؤالها عن بينتها على دعواها أحالت إلى العقد وإلى مطابقة الرصيد المودعة عبر طلبات القضية وباطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن وكيلة المدعية تطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بدفع قيمة أعمال المقاولة التي تمت لصالح المدعى عليها بمبلغ (١٧٣,٣٨٨) ريال؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، بما أن وكيلة المدعية قدمت بينته على دعواه والمتمثلة في العقد ومطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها والمتضمنة لمبلغ المطالبة والمرفقة في ملف الدعوى واستنادًا للمادة التاسعة والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ التي نصت على يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق كما نصت الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من ذات النظام على ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ومنصوص المادة آنفة الذكر أن من تخلف عن الحضور في الدعوى فإن المحكمة لها أن تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمئن له على إثبات صحة الدعوى وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسة رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة ٣٠/١ من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للمقاولات بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) للإنشاءات والصيانة بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (١٧٣,٣٨٨) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريال، وبالله التوفيق.