حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530786878
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570880259/1445
رقم الحكم:4530786878
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570880259 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530786878 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٨٠٢٥٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي الشركه (...) للتجاره المحدودة المدعى عليه : شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة دعوى؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على لائحتها ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أدوية) عدد (٠) (توريد أدوية صيدلانية) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٧م بثمن إجمالي قدره (٢,١٨٧,٠٠٩.١٠) مليونان ومائة وسبعة وثمانون ألفًا وتسعة ريال سعودي و عشرة هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الائتماني لتوريد (٢,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وخمس مئة ألف ريال سعودي وآلية التوريد بين الطرفين (توريد الأدوية إلى الشركة المدعى عليها)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٠م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير). قامت المدعى عليها بسداد مبلغ ٥٠٠.٠٠٠ ريال، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره ١,٦٨٧,٠٠٩.١٠ مليون وستمئة وسبعة وثمانون ألفاً وتسعة ريالات وعشر هللات، هذه دعواي)، وبعرض ذلك على مدير الشركة المدعى عليها أقر بصحة الدعوى والمطالبة وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالف البيان؛ وبما أن مدير الشركة المدعى عليها أقر بصحة الدعوى والمطالبة، ولما كان الإقرار هو حجة معتبرة ولا عذر لمن أقر، وبما أنه لاقى الإقرار للدعوى، واستوفى أركانه وشرائطه الشرعية والنظامية، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ الذي أقرت به وبه تقضي. نص الحكم: بإلزام شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد رقم الهوية (...) بأن تدفع للشركة (...) للتجارة المحدودة رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ١,٦٨٧,٠٠٩.١٠ مليون وستمئة وسبعة وثمانون ألفاً وتسعة ريالات وعشر هللات.