حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530782327

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٤ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570919605/1445
رقم الحكم:4530782327
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570919605 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530782327 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩١٩٦٠٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للمواد الغذائية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (حلويات) عدد (١٠) (شراء منتجات مختلفة من الحلويات) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٧/٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٦م بثمن إجمالي قدره (٣١,١١٥.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة عشر ريال سعودي سدد منه (٢٣,٥٢٤.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٦م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب مطابقة الرصيد ) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٥٩١.٠٠) سبعة آلاف وخمس مئة وواحد وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي. فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة ٠٣ /٠٨/١٤٤٥ وفيها وبحضور وكيل المدعي (...) ورقم وكالته (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي ولم يقدم مذكرة الدفاع الأولى، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، ثم جرى سؤاله عن بينته فذكر أنها مصادقة على صحة الرصيد والموقعة والمختومة بختم المدعى عليها؛ ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (٧,٥٩١.٠٠) سبعة آلاف وخمس مئة وواحد وتسعون ريال، وذلك أنّ المدعية قد ورّدت للمدعى عليه بضاعة (حلويات) وكان تاريخ التعامل في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٦م واستلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد المتبقي منه، وبما أن المدعى عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسة الأولى بعد أن تم إبلاغ مالكها إلكترونيا عن طريق إرسال رسالة نصية إلى هاتفه الموثق لدى الجهة المختصة بواسطة نظام التبليغات المربوط بخدمة أبشر، ولم يتقدم بأي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسة هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وكذلك استناداً على الفقرة رقم (١) من البند الأول من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس للأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغاً لشخصه ومنتجاً لآثاره النظامية، ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ: (٧,٥٩١) سبعة آلاف وخمس مئة وواحد وتسعون ريال؛ وذلك قيمة بضاعة موردة للمدعى عليها، وتستند المدعية لصحة دعواها على المصادقة المرفقة بملف الدعوى، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن حضور الجلسات القضائية من غير عذر مقبول، ولم تقدم مذكرتها الدفاعية وذلك استناداً للمادة (٨١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ، مما تعدها الدائرة ناكله عن الجواب، ووفقاً لما سبق؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت مبلغ قدره (٧,٥٩١) سبعة آلاف وخمس مئة وواحد وتسعون ريال في ذمة المدعى عليها لصالح المدعية, ومن ثمّ إلزامه بسداده, ويعد الحكم في حقه حضورياً طبقاً لما نصت عليه المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام ١٤٣٥ه في الفقرة الثانية على أنه: (( إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً ))، فإن الدائرة تنتهي الدائرة إلى الأخذ بها، والحكم بموجبها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمواد الغذائية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...) الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره: (٧,٥٩١) سبعة آلاف وخمس مئة وواحد وتسعون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث