حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530796697
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570871158/1445
رقم الحكم:4530796697
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570871158 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530796697 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٧١١٥٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للمواد الغذائية شخص واحد الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: اتفقت مؤسسة المدعي مع المدعى عليها بتاريخ ١٨/ ٠٧ /١٤٤٤هـ على توريد منتجات غذائية بمسمى المنتج (عسل نحل (...)) بعدد (٧) أصناف، وعدد الكميات (١٠٨) إلى المدعى عليها، وذلك بموجب فواتير شراء برقم (٢٥) وبثمن إجمالي قدره (٣,٣٢٧,١٨) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريال وثمانية عشر هللة، وقد تم التعهد على سداد القيمة من الفواتير في فترة ثلاثون إلى خمسة وأربعون يومًا من تاريخ استلام البضاعة، وقد تم تسليم كامل المبيع من خلال مندوب الاستلام والمصادقة على هذه الفواتير بالختم والتوقيع ولم يتم السداد. وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣,٣٢٧.١٨) ريال ثلاثة آلاف وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريال وثمانية عشر هللة المتمثل في ثمن التوريد. وقدمت سندًا لطلبها محرر عادي متمثل في فاتورة بتاريخ ١٨/ ٠٧ /١٤٤٤هـ بمبلغ قدره (٣,٣٢٧,١٨) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريال وثمانية عشر هللة. ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة في ٠٥/ ٠٨/ ١٤٤٥هـ ذكر فيها: بالمرفق ما يفيد دفع قيمة المطالبة محل الدعوى، وطلب إنهاء الدعوى صلحًا. وأرفق حوالة بنكية على مطبوعات بنك الرياض من حساب المدعى عليها إلى حساب المدعي بمبلغ قدره (٣,٣٦١.٩٨) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وواحد وستون ألف وثمانية وتسعون هللة. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٥/ ٠٨/ ١٤٤٥هـ: وفيها حضر المدعي وكالة بموجب وكالة رقم (...) كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة بموجب وكالة رقم (...)، وقد جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت بأنها تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣,٣٢٧.١٨) ثلاثة آلاف وثلاثمئة وسبعة وعشرون ريال وثمانية عشر هللة، وتحصر مطالبتها في ذلك، وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى أجابت بأنها تستند على فواتير موقعة ومختتمة من المدعى عليها، وبسؤالها عن محل المنازعة أجابت بأن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأنه قدم طلب برقم (٤٥١١٤٣٦٦٦٦) وتاريخ ٠٥/ ٠٨ /١٤٤٥هـ مرفق بها حوالة المبلغ للمدعي، واتفق الطرفان الحاضران على إنهاء القضية صلحًا على سداد الشركة المدعى عليها كامل مبلغ المطالبة وقدره (٣,٣٢٧.١٨) ثلاثة آلاف وثلاثمئة وسبعة وعشرون ريال وثمانية عشر هللة هكذا اصطلحا، وأصدرت المحكمة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: فقد ثبت لدى الدَّائرة صحة هذا الصُّلح، وألزمتهما التَّمشي بموجبِهِ، وبذلك حكمت الدَّائرة، وعليه تكون القضيَّة منتهية، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملًا بالمادَّة (٧٠/٣) من لوائح نظام المرافعات الشرعية، وبهذا انتهت الدعوى،