حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530812984

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570756158/1445
رقم الحكم:4530812984
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570756158 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530812984 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4570756158 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه : شركة (...) للتجارة والتعهدات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار صك هذا الحكم، -وفقا للمادة (249) من اللائحة التنفيذية على نظام المحاكم التجارية بشأن صكوك الدعاوى اليسيرة-، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (211,588) مائتان واحد عشر ألف وخمسمائة وثمانية وثمانون ريال.ثانياً: إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة البالغ مقدارها (25000) خمسة وعشرون ألف ريال ، وذلك بناء على لائحة الدعوى وفيها (بتاريخ 03/05/2018م تعاقدت المدعى عليها مع المدعية لاستئجار وشراء شدات خرسانة متنوعة من المدعية – مستند 1 –. تم تسليم المدعى عليها شدات الخرسانة المتفق عليها . بتاريخ 05/05/2020م، طابق الطرفين الأرصدة المستحقة على المدعى عليها حتى تاريخ 30/04/2020م، ليتبين ان المبلغ المستحق على المدعى عليها حتى تاريخ مطابقة الأرصدة هو مبلغ مقداره (833,793) ريال، وقد اقامت المدعية دعوى بمطابقة الرصيد وصدر لها حكم قطعي بذلك – مستند 2. بعد تاريخ المطابقة وحتى تاريخ 30/11/2020م، استاجرت واشترت المدعى عليها شدات خرسانة بقيمة (311,588) ريال وسددت منها بتاريخ 20/09/2020م، مبلغ مقداره (100,000) ريال وذلك بموجب الكشف الذي يوضح رقم وقيمة وتاريخ الفاتورة المرفق – مستند3. لم تقم المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي عليها والبالغ مقداره (211,588) مائتان واحد عشر ألف وخمسمائة وثمانية وثمانون ريال حتى تاريخه دون سبب مشروع. الطلبـات: أولاً: إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق عليها والبالغ مقداره (211,588) مائتان واحد عشر ألف وخمسمائة وثمانية وثمانون ريال.ثانياً: إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة البالغ مقدارها (25000) خمسة وعشرون ألف ريال.). وقدم لإثبات دعوى موكله : أمر الشراء وكشف الحساب وحكم سابق بين الطرفين في ذات التعامل وفواتير لمبلغ المطالبة. قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وبعرض الدعوى على المدعى عليها قدم وكيلها جوابه وفيه (قد تقدمت المدعى عليها سابقا في الدعوى رقم 4470825893 لعام 1444 والمحكوم فيها بتاريخ 14/02/1445 هـ والتي قدم بها المدعي نفس المستندات المرفقة بدعوانا هذه وهو العقد وامر الشراء المرفق وحيث اننا قد دفعنا بأن المطابقة في الدعوى السابقة قد تم دحضها من جانبنا الا ان المحكمة اقرتها للمدعية - اما في دعوانا هذه فلا صحى لدعواه جملة وتفصيلا ولم يتقدم بأي فواتير معتمدة من المدعى عليها بهذه المبالغ المطالب بها - لذلك نلتمس من فضيلتكم الزام المدعية بتقديم الفواتير والتي تدعي بها على المدعى عليها بوجود مبالغ اخرى لقاء تعاملات تالية للحكم الصادر)، وبعد ذلك تقدم وكيل المدعية بالرد وتضمنت مذكرته (إن ما دفعت به المدعى عليها من عدم ارفاقنا لفواتير معتمدة من المدعى عليها أمر مستغرب ذلك أنها على علم بهذه الفواتير واختصاراً للوقت فإننا نعيد إرفاقها لفضيلتكم من خلال ما يلي: 1. جدول يوضح رقم الفاتورة وتاريخها وتاريخ استحقاقها ورقم أمر الشراء والمبلغ المستحق عن الفاتورة – مستند 1 –. 2. نرفق لفضيلتكم ثمانية فواتير ضريبية مع أمر الشراء لكل فاتورة والممهور بختم وتوقيع المدعى عليها –مستند2– ونحن على استعداد لتزويد فضيلتكم بصورة من كافة الفواتير الموجودة أرقامها في الجدول أعلاه ولم نتمكن من ذلك بسبب السعة المحدودة للمرفقات على الدعوى. الطلبات: لكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم ما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المبلغ المستحق عليها والبالغ مقداره (211.588) مائتان واحد عشر ألف وخمسمائة وثمانية وثمانون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية اتعاب المحاماة البالغ مقدارها (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال.) وأرفق المستندات المذكورة وتضمنت الفواتير المعتمدة والمختومة من المدعى عليها ، وعند ذلك قدمت المدعى عليها جوابها الأخير ونصه ( - اصحاب الفضيلة - حفظكم الله - اولا نعتذر على عدم تقديم المذكرة في الوقت المحدد من فضيلتكم حيث ان المدعية لم تمتثل لقرار المحكمة بالرد في الوقت المناسب واودعت مذكراتها بالرد بتاريخ امس ، وردا على ما جاء بها هو ان المدعية لم تقدم جديد وان ما تم تقديمه عبارة عن اوامر شراء تم تقديمها بالدعوى السابقة والتي تم تقديم مطابقة رصيد بها وتم الحكم لها بطلباتها - وان ما تقدمت به في دعواها الحالية ليس بجديد وانما كما ذكرنا من قبل تم تقديمه في دعوى سابقة تم الحكم فيها لها مرفق الحكم والمطابقة ورقم الدعوى - لذلك نلتمس من فضيلتكم رد دعوى المدعية لعدم استحقاقها المبالغ المطالب بها) وبعد دارسة القضية رأت الدائرة صلاحيه القضية للحكم فيها وعليه قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم . الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على المستندات، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (211,588) مائتان واحد عشر ألف وخمسمائة وثمانية وثمانون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة البالغ مقدارها (25000) خمسة وعشرون ألف ريال، بناء على الدعوى الواردة في الوقائع، وقدمت المدعية لإثبات دعواها أمر الشراء والفواتير المعتمدة من المدعى عليها ، وحيث إن المدعى عليها أنكرت استحقاق المدعية للبلغ ولا توجد فواتير لذلك وذكرت بأن مبلغ المطالبة سبق وأن حكم به ولم تقدم بينة على ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة الدعوى والحكم للمدعية بالطلب الأول . و أما عن مطالبتها بأتعاب المحاماة، وبما أنه لا يمكن النظر في التعويض إلا بعد ثبوت أركانه الأساسية، وقد نص الفقهاء على أن أركان التعويض هي الخطأ والضرر، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأنه متى ما توافرت تلك الأركان صح التعويض، وحيث أنه يلزم أن يكون الضرر ضرراً فعلياً وأن يكون ثابتاً ومحققاً، ولكن تجرّدت بيناتها عن إثبات التزامه بعقد للمحاماة ، ومقدار قيمة هذا العقد، وهل غرمته المدعي في دعواها أم لا ، الأمر الذي تختل معه المطالبة بدعوى التعويض ، فحصول الغرم شرط ، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) ولأنه لم يثبت للدائرة تحقق أركان المسؤولية في التعويض، فلم تقدم المدعية أي بينة في سبيل ذلك ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. وبناء على المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية ونصها (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، و المادة التاسعة والسبعون من ذات النظام ونصها (1- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام (ثلاثين) يوماً من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم. 2- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، (عشرة) أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم.) فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق مدة ثلاثون يوماً من تاريخ صدور الصك . نص الحكم: حكمت الدائره بما يلي : أولا : حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للتجارةوالتعهدات) ذات السجل التجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية (شركة (...) المحدودة) ذات السجل التجاري(...) مبلغا وقدره (211.588)ريال .ثانيا : رفض طلب المدعية بأتعاب المحاماة والله الموفق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث