حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530812200
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570927936/1445
رقم الحكم:4530812200
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570927936 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530812200 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٢٧٩٣٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ ١/١١/١٤٤٤هـ عقد مدته سنة كاملة بصفتها التجارية كمالكة لمتجر الكتروني وتعمل في مجال البيع والتجزئة على أن تدفع موكلتي رأس المال البالغ قدره ٧٠٠٠٠ سبعون ألف ريال وتقوم المدعى عليها بتشغيلها في شراء أجهزة عناية شخصية وبيعها وحددت الأرباح مناصفة ما بين الطرفين بمقدار ٥٠% لكل طرف ولكون المدعى عليها لم تلتزم بما ورد ببنود العقد المشار إليه والمرفق لفضيلتكم نسخة منه وتحديدا ما ورد في البند خامسا الفقرة سابعاً والمتضمنة ما يلي يلتزم الطرف الأول بتزويد الطرف الثاني بكشف شهري عن المنتجات المباعة والمنتجات الغير مباعة مرفقة معه كامل فواتير البيع والشراء و كشف الحساب البنكي فور طلبه من الطرف الثاني و المدعى عليها لم تنفذ التزامها المنصوص عليه لمدة تجاوزت ٩ أشهر حتى الان اذ أنها ملزمة بتنفيذ هذا الالتزام بشكل شهري حسب ما هو مدون في البند ولم تقم بذلك رغم مطالبة موكلتي بشكل ودي أولا ثم مخاطبة المدعى عليها بشكل رسمي عبر عنوان البريد الالكتروني المسجل بباطن العقد ثانيا و مرفق لفضيلتكم الخطاب المرسل وما يثبت إرساله. ولأن ما قامت به المدعى عليها يعد إهمالا وتقصيرا بالمهام المدونة والمحددة لكل طرف واستنادا للبند الخامس بفقرته ٣ من التزامات وحقوق الطرف الثاني والتي تضمنت في حال ثبت وجود أي تقصير أو إهمال من الطرف الأول فيحق للطرف الثاني استرداد مبلغ رأس المال كاملا في أي وقت أثناء سريان مدة الاتفاقية خلال مدة ١٤ أربعة عشر يوم من تاريخ طلبه استرداد المبلغ عليه أطلب من فضيلتكم ما يلي: ١- فسخ العقد المبرم ما بين الطرفين ٢- إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال.)؛ فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٠٣/٠٨/١٤٤٥هـ وفيها: حضر: (...) تحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بموجب الوكالة الصادرة من الخدمات الالكترونية ورقمها (...) وتاريخها ١٤٤٥/٠٨/٠٣هـ بصفتها وكيلا عن/ المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم يرد للدائرة عذرٌ عن تخلفه رغم تبلغها عبر بيان التبليغ الالكتروني ؛عليه قررت الدائرة سماع الدعوى والسير في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى مذكرّة نصُّها ما يلي (السلام عليكم و رحمة الله وبركاته إشارة الى الدعوى المقامة من موكلتي/ (...) ضد المدعى عليها / (...) وحيث أن موضع دعوانا هو: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ ١/١١/١٤٤٤هـ عقد مدته سنة كاملة بصفتها التجارية كمالكة لمتجر الكتروني وتعمل في مجال البيع والتجزئة على أن تدفع موكلتي رأس المال البالغ قدره ٧٠٠٠٠ سبعون ألف ريال وتقوم المدعى عليها بتشغيلها في شراء أجهزة عناية شخصية وبيعها وحددت الأرباح مناصفة ما بين الطرفين بمقدار ٥٠% لكل طرف ولكون المدعى عليها لم تلتزم بما ورد ببنود العقد المشار إليه والمرفق لفضيلتكم نسخة منه وتحديدا ما ورد في البند خامسا الفقرة سابعاً والمتضمنة ما يلي يلتزم الطرف الأول بتزويد الطرف الثاني بكشف شهري عن المنتجات المباعة والمنتجات الغير مباعة مرفقة معه كامل فواتير البيع والشراء و كشف الحساب البنكي فور طلبه من الطرف الثاني و المدعى عليها لم تنفذ التزامها المنصوص عليه لمدة تجاوزت ٩ أشهر حتى الان اذ أنها ملزمة بتنفيذ هذا الالتزام بشكل شهري حسب ما هو مدون في البند ولم تقم بذلك رغم مطالبة موكلتي بشكل ودي أولا ثم مخاطبة المدعى عليها بشكل رسمي عبر عنوان البريد الالكتروني المسجل بباطن العقد ثانيا و مرفق لفضيلتكم الخطاب المرسل وما يثبت إرساله. ولأن ما قامت به المدعى عليها يعد إهمالا وتقصيرا بالمهام المدونة والمحددة لكل طرف واستنادا للبند الخامس بفقرته ٣ من التزامات وحقوق الطرف الثاني والتي تضمنت في حال ثبت وجود أي تقصير أو إهمال من الطرف الأول فيحق للطرف الثاني استرداد مبلغ رأس المال كاملا في أي وقت أثناء سريان مدة الاتفاقية خلال مدة ١٤ أربعة عشر يوم من تاريخ طلبه استرداد المبلغ عليه أطلب من فضيلتكم ما يلي: ١- فسخ العقد المبرم ما بين الطرفين ٢- إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال.)؛ وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة المتداعيين بأنَّ هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أنَّ هذه الدعوى مقبولة شكلًا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبيَّن أنَّ المدعى عليها لم تتقدَّم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، ثم إنَّها سألت المدعية عن بينتها على تسلَّم المدعى عليها للمبلغ محل التداعي، فطلبت مهلة للإجابة؛ فأفهمتها الدائرة برفعها عبر النظام خلال يوم عملٍ وعليه رفعت الجلسة. قدم المدعي مذكرة بتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٥هـ متضمنة: حيث طلب فضيلة ناظر القضية بالجلسة المنعقدة اليوم البينة على تسليم موكلتي للمبلغ محل التداعي وارفاقها عبر النظام وقد تعذر ذلك لوجود طلب سابق تحت الاجراء وبخصوص البينات فنوضح لكم أن المبلغ ٧٠٠٠٠ ألف ريال قامت موكلتي بتحويله حواله بنكية على حساب المدعى عليها البنكي المدون بباطن العقد على ٣ دفعات بذات التاريخ ٢١/٠٥/٢٠٢٣م الموافق ١/١١/١٤٤٤ه وهو تاريخ التعاقد ما بين الطرفين وجميع هذه الحوالات مدون في باطن سند التحويل أن الغرض منها استثماروهذه الدفعات كالتالي: ١- حوالة بنكية بقيمة ١٠٠٠ ألف ريال مرفق ١ مدون ٢- حوالة بنكية بقيمة ١١٠٠٠ احد عشر ألف ريال مرفق ٢ ٣- حوالة بنكية بقيمة ٥٨٠٠٠ ثمانية وخمسون ألف ريال مرفق ٣ ثم عقد لها جلسة في ١٠/٠٨/١٤٤٥هـ وفيها: حضرت: (...) تحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفتها وكيلة عن/ المدعية بموجب وكالة الكترونية رقمها (...) وتاريخها ١٤٤٥/٠٨/٠٣ هـ، كما حضرت المدعية أصالةً، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم يرد للدائرة عذرٌ عن تخلفه رغم تبلغها عبر بيان التبليغ الالكتروني. وتشير عليه فقد قرَّرت الدائرة توجيه اليمين المتمّمة على المدعية أصالةً، ونصُّها: (والله العظيم أنني طلبت من المدعى عليها (...) أن تزودني بكشفٍ شهري عن المنتجات المباعة وغير المباعة مرفقًا معه كامل فواتير البيع والشراء وكشف الحساب البنكي عن عقد المضاربة المبرم بيننا، إلا أنَّها لم تزودني به، والله العظيم والله العظيم) وبعرض ذلك على المدعية استعدّت بأداء اليمين، فجرى تذكيرها وتخويفها بخطر اليمين الكاذبة، ثم أذنت لها الدائرة باداءها فحلفت بالله قائلةً: (والله العظيم المهلك المدرك قاطع النسل والذريَّة أنني طلبت من المدعى عليها (...) أن تزودني بكشفٍ شهري عن المنتجات المباعة وغير المباعة مرفقًا معه كامل فواتير البيع والشراء وكشف الحساب البنكي عن عقد المضاربة المبرم بيننا، إلا أنَّها لم تزودني به، والله العظيم والله العظيم) هكذا حلفت؛ وعليه فقد رأت الدائرة صلاحيَّة هذه الدعوى للفصل فيها، وقررت رفعها للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدَّم من وقائع؛ ولما كانت المدعية تتغيَّا من دعواه الحكم بفسخ عقد المضاربة بينها وبين المدعى عليها المبرم بتاريخ ٠١ / ١١ / ١٤٤٤ هـ، وإلزامها بإعادة رأس المال الذي سلّمته لها وقدره سبعون ألف ريال، الأمر الذي تقرَّر معه هذه الدائرة اختصاصها بنوع هذه الدعوى؛ بحسبان ما جاء في الفقرة (٣) من المادّة السادسة عشرة لنظام المحاكم التجاريَّة، وأما من حيث الموضوع: ومن حيث أقامت المدعية سوق دعواها على أساسٍ من إخلال المدعى عليها بالتزامها الوارد في الفقرة (أولًا) من البند الخامس للعقد: (يلتزم الطرف الأوَّل بتزويد الطرف الثاني بكشفٍ شهريٍ عن المنتجات المباعة والمنتجات غير المباعة مرفقة معه كامل فواتير البيع والشراء وكشف الحساب البنكي فور طلبه من الطرف الثاني)، وأقامت البينة عليها من خلال العقد المبرم بين المتداعيتين بتاريخ ٠١ / ١١ / ١٤٤٤ هـ، وعلى الحوالات المصرفيَّة الثلاث بكامل المبلغ على الحساب البنكي الوارد في العقد وعلى الإخطار الرسمي بطلب المستندات المذكورة، وهو ما قوَّى بجملته جانب المدعية، مع عدم حضور المدعى عليها لجلسات هذه الدعوى مع تبلُّغها لشخصها نظامًا، وقد جاء في الفقرة (٢) من المادّة الحادية والعشرين من نظام الإثبات: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك)، ومن حيث إنَّ الدائرة قد وجّهت اليمين المتمّمة على المدعية، بحسبان الفقرة (١) من المادّة الخامسة بعد المائة من نظام الإثبات (توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له) فأدتها على الصفة التي ساقتها وقائعه، واستنادًا على ما تقدَّم؛ وعلى على ما جاء في الفقرة (٢) من المادّة (٥٦٢) من نظام المعاملات المدنيَّة: (إذا كان عقد المضاربة معين المدة؛ فليس للمتعاقد أن ينسحب منه قبل انقضاء المدة، وله أن يطلب ذلك من المحكمة إذا تقدم بأسباب مقبولة) ومن حيث ثبت لدى الدائرة إخلال المدعى عليها بشرط العقد، فإنَّ طلب المدعية حينئذٍ يكون طلبًا مشروعًا حريًا بالقبول في قضاء هذه الدائرة، وتنتهي معه إلى ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا/ فسخ اتفاقيَّة الاستثمار المبرمة بين المدعية/ (...) ذات الهويَّة الوطنيَّة رقم (...) مع المدعى عليها/ (...) ذات الهويَّة الوطنيَّة رقم (...) المبرمة بتاريخ ٠١ / ١١ / ١٤٤٤ هـ. ثانيًا: إلزام المدعى عليها/ (...) ذات الهويَّة الوطنيَّة رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ (...) ذات الهويَّة الوطنيَّة رقم (...) مبلغًا قدره ٧٠,٠٠٠ سبعون ألف ريال؛ لما هو مبيَّن بالأسباب، والله الموفق.