حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530781872

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570733039/1445
رقم الحكم:4530781872
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570733039 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530781872 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٧٣٣٠٣٩ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، وبعد قيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، وفي جلسة ١٤٤٥/٦/٢٦هـ المنعقدة عن بعد: حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في لائحة الدعوى والمرفقة عبر خانة مذكرات الأطراف ونصها ما يلي : ( لقد تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على أن تقوم موكلتي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إنشاء أعمال مصنعية مباني عظم لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ ١٩/٤/١٤٤٤ هـ والموافق ١٣/١١/٢٠٢٢ م، على أن يكون إجمالي مبلغ الاتفاق قدره (٩٦٧,٥٦٠) تسع مئة وسبعة وستون ألفًا وخمس مئة وستون ريال سعودي ، وقد قامت موكلتي بإنشاء أعمال منفذة قدرت بـ (١٣٥,٠٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي. وقد تم الاتفاق والمخالصة بين موكلتي والمدعى عليها على إيقاف العمل وتسليم موكلتي بمبلغ وقدره (١٣٥,٠٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، وقامت المدعى عليها بتسليم موكلتي بناء على المخالصة مبلغ وقدره ستون ألف ( ٦٠٠٠٠ ) وقد تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ خمسة وسبعون ألف ريال ( ٧٥٠٠٠ ) ، وقد قامت موكلتي بالتواصل مع المدعى عليها عدة مرات لسداد المبلغ ولكن المدعى عليها ظلت تماطل حتى تاريخ إقامة الدعوى. وعليه نلتمس من فضيلتكم ١. إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغ خمسة وسبعون ألف ريال متبقي قيمة الأعمال. ٢. إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغ خمسة عشر ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة )، وفي هذه الجلسة وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام ، وعلى ما قدم من مستندات ، وبناء عليه طلبت الدائرة من وكيل المدعية إرفاق ما يثبت سداد المدعى عليها للدفعة الأولى من المخالصة المتفق عليها ،خلال (٥)خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة عبر خانة تبادل المذكرات في النظام ، وبناء عليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٥/٨/٣هـ المنعقدة عن بعد: وفيها حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها إلكترونيا بموعد هذه الجلسة، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن المدعية قد حصرت دعواها في: إلزام المدعى عليها بتسليمها مبلغ قدره: (٧٥,٠٠٠)خمسة وسبعون ألف ريال المتبقي من قيمة الأعمال. ٢. إلزام المدعى عليها بتسليمها مبلغ قدره: (١٥,٠٠٠)خمسة عشر ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة ، وبما أن وكيل المدعية وفي سبيل إثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبة قدم بينته المتمثلة مخالصة على مطبوعات المدعى عليها ومذيلة بختمها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم ثبوت تبلغها ولم تقدم اعتراضها على ذلك، واستناداً على المادة (٢١) من نظام الإثبات، في الفقرة (٢،٣) منها، والتي نصت على أنه: " ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها."، وبما أن المادة (٢٩) من نظام الإثبات نصت على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع أمام الدائرة بصحة البيّنات المقدمة من المدعية، مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/١) من نظام المحكمة التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام فرع شركة (...)المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع ل(...)هوية وطنية رقم: (...) ما يلي: أولا: مبلغاً قدره: (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال؛ ثانيا: مبلغ قدره : (٧,٥٠٠) قيمة أتعاب المحاماة، لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث