حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4570944879

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570944879/1445
رقم الحكم:4570944879
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570944879 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4570944879 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٤٤٨٧٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخَّص وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية المشار إليه بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) التجارية لخدمات التجارية وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها(جدة - حي (...)) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٤٥%)، ورأس مالها (٥٥٦,٠٠٠.٠٠) خمس مئة وستة وخمسون ألفًا ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس المال وقدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال وقدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، للمسوغات التالية: (ولتغرير المدعى عليه للمتعاملين مع الشركة من خلال عدم كتابته عبارة شركة ذات مسؤولية محدودة)، هذه دعواي، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها تبين حضور المدعي (...) بالوكالة رقم: (...)، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق نظام أبشر؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أجاب قائلًا: (إنَّ موكلتي قد صدر لها حكمٌ قضائيٌّ ضد شركة (...) للخدمات التجاريَّة برقم (٤٣٧٨٩٠٩٣٢) وتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٣هـ في القضيَّة رقم (٤٣٩٠٤٣٩٠١) بإلزام الشركة بأن تدفع لها مبلغًا قدره ٢٥٠,٠٠٠ مائتان وخمسون ألف ريال، وقد اكتسب الحكم القطعيَّة بتأييد دائرة الاستئناف الثانية في هذه المحكمة، وحيث إنَّ المدعى عليه وبصفته مديرًا للشركة لم يلتزم بوضع عبارة ذات مسؤوليَّة محدودة في العقد الذي أبرمته موكلتي معها، فإنّه حينئذٍ يكون مسؤولًا وبالتضامن عن هذا الدين، عليه فإنّ أطلب إثبات مسؤوليته التضامنيَّة عن الدين الثابت لموكتي في مواجهة الشركة هذه دعواي)؛ وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة المتداعيين بأنَّ هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أنَّ هذه الدعوى مقبولة شكلًا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبيَّن أنَّ المدعى عليها لم تتقدَّم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالةً عن بينته أحال إلى مرفقات الدعوى؛ وعليه فقد رأت الدائرة صلاحيَّة الدعوى للفصل فيها، وقررت رفعها للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدَّم؛ وبما أنَّ الثابت في الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها/ شركة (...) التجارية، والتي يستند فيها المدعي في مطالبته على عقد المضاربة المبرم مع المدعى عليها (شركة (...) التجارية - شركة شخص واحد) بمبلغ إجمالي قدره (٢٥٠,٠٠٠)، صدور حكم من هذه المحكمة في القضية رقم ٤٣٩٠٤٣٩٠١ والمكتسب للصفة القطعية، يقضي بإلزامها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (٢٥٠,٠٠٠)، وبالاطلاع على العقد تبين صحة ما جاء في دعوى المدعي من خلوّه من وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة بعد اسم الشركة رغم أنَّها مملوكة لشخص واحد (المدعى عليه)، وكذا عدم بيان مقدار رأس مال الشركة في العقد وبقية المستندات والوثائق الخاصة بالشركة، بالمخالفة للفقرة رقم (٢) من المادة (١٥٢) من نظام الشركات الصادر في عام ١٤٣٧ هـ الساري أثناء الفعل الضار محل التداعي، وبالتالي فإقامة الدعوى تجاه مدير الشركة وتحميله المسؤولية بالتضامن مع الشركة الصادر في مواجهتها الحكم السابق نظير ارتكاب المدير للمخالفة المشار إليها آنفاً موافق لصريح النظام، وبما أن المخالفة المشار إليها لم يتغيَّا منها المنظم الإلزام المباشر، استقلالاً عن مسؤولية الشركة، إنما هو التضمين في حدود تلك المسؤولية والمخالفة، مما تنتهي معه الدائرة في حكمها بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه/ (...)، ذي الهوية الوطنيَّة رقم (...)، مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٣٧٨٩٠٩٣٢) وتاريخ ٠٧ – ٠٨ – ١٤٤٣ هـ، في القضية رقم (٤٣٩٠٤٣٩٠١)، وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث