حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530815152

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570880253/1445
رقم الحكم:4530815152
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570880253 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530815152 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٨٠٢٥٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها ، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها محررة أجابت قائلة ( تتلخص دعوى موكلي في مطالبة المدعى عليه بمبلغ وقدره (٣٣٢٧.١٨) ريال وذلك قيمة شراء منتجات عسل (...) استلمها المدعى عليه ولم يسلم قيمتها حتى الآن. حيث قامت المدعى عليه بشراء بضاعة عبارة عن: ١. عسل (...) ٥٠٠ جرام الكمية ١٢ حبة السعر ٤٥ ريال المجموع ٥٤٠ ريال ٢. عسل (...) ٥٠٠ غم الكمية ١٢ السعر ٤٧ ريال المجموع ٥٦٥ ريال ٣. عسل (...) ٣٥٠ غم الكمية ١٢ السعر ٣٠ ريال المجموع ٣٦٠ ريال ٤. عسل (...) ٢٨ غم الكمية ٣٦ السعر ٣.٧٠ ريال المجموع ١٣٣.٢٠ ريال ٥. عسل (...) ٣٥٠ جرام الكمية ١٢ السعر ٣٠ ريال المجموع ٣٦٠ ريال ٦. عسل (...) ٣٥٠ جم الكمية ١٢ السعر ٢٦ ريال المجموع ٣١٢ ريال ٧. عسل (...) مع شمع ٥٠٠ الكمية ١٢ السعر ٥٢ ريال المجموع ٦٢٤ ريال بموجب الفاتورة رقم ٣ ( بتاريخ ١٢/١/٢٠٢٣) مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه بالاستلام والتعهد بأستلام البضاعة المذكورة بحالة جيدة و التعهد بسداد قيمة البضاعة خلال الفترة من ٣٠-٤٥ يوم من تاريخ الفاتورة. الطلبات: لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد كامل مبلغ المطالبة (٣٣٢٧.١٨) ريال قيمة شراء البضاعة.) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً ( اولا:نفيد فضيلتكم بانه بعد مرور شهر واحد من تاريخ الفاتورة ١٢/١/٢٠٢٣م قام موظف من وزاة التجارة بزيارة السوبر ماركت وافاد بضرورة ازالة العسل من العرض والا سيتم تغريم السوبر ماركت لان العسل المذكور لا يطابق شروط الجودة ولا متطلبات وزارة التجارة وما يثبت ذلك تغير حالة العسل ولونه مرفق لكم صورة من العسل المذكور بعد تغير حالته مرفق رقم(١)وبناء علي ذلك تم ازالة العسل من العرض والكميات المتبقية من العسل موجودة وتثبت صحة كلامنا.. رابعا: ان المدعي بعد تسليم العسل اختفى ولم يعد وبتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢٣م تم استلام رسائل عبر الواتس من رقم (...) وافادت بانها من شركة (...) لتحصيل الديون فتم الرد عليهم من موظف السوبر ماركت بان البضاعة متبقية وللمندوب الذي سلم البضاعة ان ياتي للمحل ويسحب البضاعة المتبقية ويستلم حساب المنتجات المباعة كاش ووضح لهم ان موكلي مستعد لدفع قيمة الكمية المباعة وما يثبت ذلك الرسائل بين موظف السوبر ماركت وموظفة شركة (...) لتحصيل الديون بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠٢٣م مرفق لكم صورة من لرسائل مرفق رقم(٢) الطلبات: ١- نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوى لعدم احقية المدعي بالمبلغ المطالب به ٢- نحتفظ بحقوق موكلتنا وتقديم ما يلزم حسب ما يستجد في الدعوى وبسؤاله عن بيناته على ماذكر قال أطلب مهلة للرجوع الى موكلتي وارافاق كل مالدي وعليه قررت إمهاله ورفعت الجلسة . تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها ،وبسؤال وكيل المدعى عليه عن ماستمهل لأجله قال لايوجد عندي بينة على غش العسل محل الدعوى واكتفي بما قدمت وعليه قررت قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فيناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ،وبما ان غاية ما يطلبه المدعي هو إلزام المدعى عليها بسداد كامل مبلغ المطالبة (٣٣٢٧.١٨) ريال قيمة شراء بضاعة العسل محل الدعوى ، وبما أن المدعى عليها قد أقرت بالتعاقد والاستلام ، وبما أنه لا عذر لمن أقر ، وبما أن الإقرار المذكور حجة قاطعة على المدعى عليها ويجب العمل بموجبه استنادا للمادة السابعة عشرة من نظام الإثبات ، وبما ان المدعى عليها دفعت بغش البضاعة محل الدعوى وفسادها وأنها لا تصلح للبيع وبما أن هذا الدفع لا بينة عليه ، ولما نصت عليه الفقرة ١ من المادة الرابعة والتسعون من نظام المعاملات المدنية ونصها ( إذا تم العقد صحيحاً لم يجز نقضه أو تعديله إلا بالاتفاق أو بمقتضى نص نظامي.) ، ولجميع ما سبق ؛ نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) بتسليم المدعي (...) مبلغاً وقدره (٣٣٢٧.١٨) ريال ، واستناداً لقرار مجلس الأعلى للقضاء رقم (٢/١٩/٤١) بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ والمبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٥٤٤/ت بتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٤١هـ والمتضمن: تُعد من الدعاوى اليسيرة الدعاوى أياً كان نوعها التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسين ألف ريـ(٥٠.٠٠٠)ـال بما في ذلك منازعات التنفيذ عليه فقد اكتسب الحكم الصفة القطعية، وغير قابل للاستئناف أو التدقيق، وأمرت بإصدار صكه وتسليم المدَّعي نسخة الحكم الكترونياً، وبهذا انتهت الدعوى، وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث