حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530792062

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570848652/1445
رقم الحكم:4530792062
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570848652 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530792062 التاريخ: ١٢ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570848652 لعام 1445هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنها تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكرت فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تصنيع وتوريد وتركيب وذلك في أعمال تصنيع وتوريد وتركيب، لمدة (٦) ستة أشهر، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٧٠,٣٤٣.٠٠) مئتان وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وأربعون ريال ، سُدد منها مبلغ قدره (١٦٢,٣٠٩.٥٢) مائة واثنان وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعة ريال و اثنان وخمسون هللة، والمتبقي (١٠٨,٠٣٣.٢١) مائة وثمانية ألفًا وثلاثة وثلاثون ريال و واحد وعشرون هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٧٠,٣٤٣.٣٧) مئتان وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وأربعون ريال و سبعة وثلاثون هللة. ٢- أضرار تقاضي. وطالبت بـ: إلزام المدعى عليه بـ: دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٨,٠٣٣.٢١) مائة وثمانية ألفًا وثلاثة وثلاثون ريال و واحد وعشرون هللة. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٨٠٣.٣٠) عشرة آلاف وثمان مئة وثلاثة ريال و ثلاثون هللة. عقدت المحكمة جلسة في تاريخ 1445/08/04هـ، وفيها: حضر طرفي الدعوى، وقررت المدعية وكالة بوفاة المدعي وقررت بعدم تمكنها من الدخول للجلسة لانفساخ وكالتها، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت المحكمة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما حصرت وكيلة المدعي طلباتها في: إلزام المدعى عليه بـ: دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٨,٠٣٣.٢١) مائة وثمانية ألفًا وثلاثة وثلاثون ريال و واحد وعشرون هللة. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٨٠٣.٣٠) عشرة آلاف وثمان مئة وثلاثة ريال و ثلاثون هللة. وحيث حضرت وكيلة المدعي وأفادت بانقطاع صفة المدعي في هذه القضية لأن المدعي توفي، واستنادا إلى المادة (٨٨) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت: ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة... وإلى المادة (١/٨٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: انقطاع الخصومة بحصول الوفاة أو بفقد الأهلية يعتبر من تاريخ حصوله لا من تاريخ علم الدائرة بذلك ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقطاع الخصومة في هذه القضية

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث