حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530813254
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570920970/1445
رقم الحكم:4530813254
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570920970 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530813254 التاريخ: ١١ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٢٠٩٧٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : شركة (...) للتجارة المدعى عليه : شركة (...) الطبية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ٠١/٠٨/١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها وتحديد طلباتها وبيناتها فأحالت إلى التحرير المرفق مع صحيفة الدعوى ونصه (تقدمت المدعى عليها بتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٤ه إلى موكلتي بطلب الشراء بالآجل للأصناف الواردة بالفاتورة المؤرخة ١٨/٠٧/١٤٤٤ه وهي عبارة عن اكسسوارات نجارة وفق ماهو مفصل بالفاتورة بملغ إجمالي وقدره (٤.٣١٢) أربعة آلاف وثلاثمائة واثنا عشر ريال، بعد استلامها للأصناف المشار لها بالفاتورة المرفقة قامت بالتوقيع والختم على الفاتورة، إلا إن المدعى عليها اخلت بالتزامها وسداد المستحقات الثابتة بذمتها وعدم الوفاء بكامل قيمة المبيع، وقد قامت موكلتي بالتواصل مع المدعى عليها بشكل متكرر ومستمر بشتى الطرق ووسائل التواصل إلا أنها لم تتجاوب في الرد مما ألجأ موكلتي لإرسال خطاب إخطار وفق عليه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعليه فنطلب إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغ وقدره (٤.٣١٢) بالإضافة لأتعاب المحاماة.) كما أحالت إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وفي جلسة اليوم ١٠/٠٨/١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعية السابق حضورها فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها بالرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسة، ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة والنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيلة المدعية، ولما كانت وكيلة المدعية تهدف من دعوى موكلتها إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٤.٣١٢) أربعة آلاف وثلاثمائة واثنا عشر ريال، تمثل قيمة بيع اكسسوارات نجارة للمدعى عليها، ولم تقم بسداد قيمتها، وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة، ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث قدمت وكيلة المدعية بينات موكلتها التي تمثلت في الفاتورة المرفقة في الدعوى الصادرة على مطبوعات المدعية الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، ما يجعل هذه البينة خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم تحضر هي أو من يمثلها ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما يكون معه هذه المحرر المشار إليها داخل في عموم المادة وصالح للاحتجاج به؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها؛ وأما طلب التعويض عن أضرار التقاضي فلم تقدم وكيلة المدعية البينة على تكبدها، وترفض الدائرة هذا الطلب، وحكم الدائرة نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) الطبية، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٤.٣١٢) أربعة آلاف وثلاثمائة واثنا عشر ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.