حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530769467

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570832158/1445
رقم الحكم:4530769467
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570832158 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530769467 التاريخ: ١١ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٨٣٢١٥٨ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية)بثمن إجمالي قدره (٢٨,٦٨٢) ثمانية وعشرون ألفًا وست مئة واثنان وثمانون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالبت ب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٦٨٢) ثمانية وعشرون ألفًا وست مئة واثنان وثمانون ريال ، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٧٣٦.٤٠) خمسة آلاف وسبع مئة وستة وثلاثون ريال و أربعون هلله ، وقدمت سنداً لطلبها :١-فواتير عدد(١٢)على مطبوعات مؤسسة (...) ، بمبلغ المطالبة ، ٢-عقد أتعاب محاماة ممهور بتوقيع الأطراف ،وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٦هـ حضر وكيل المدعية وتشير المحكمة الى عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، طالباً إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٨,٦٨٢) ثمانية وعشرون ألفًا وست مئة واثنان وثمانون ريال ، وبسؤاله عن البينة ذكر أنها تتمثل في فواتير معتمدة من المدعى عليها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، ولما حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٦٨٢) ثمانية وعشرون ألفًا وست مئة واثنان وثمانون ريال ، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٧٣٦.٤٠) خمسة آلاف وسبع مئة وستة وثلاثون ريال و أربعون هلله ،وبما أن المدعية قدمت في سبيل قبل دعواها الفواتير بمبلغ المطالبة ولما نصت عليه المادة (٩٢/١) من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، على أنَّه: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)،وبما أنّ المدعى عليها قد تبلغت بموعد الجلسة ولم تقدم جوابها أو عذرا عن الحضور، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه ، أما عن مطالبتها بأتعاب التقاضي وحيث ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقات المدعية دون أي مسوغ؛ ولما كان من المقرر فقهاً أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداءً بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة المحكوم عليه فيها؛ ولنص المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، على أن تراعي المحكمة في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامة الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطلة المحكوم عليه، والعرف والعادة، ورأي الخبير عند الاقتضاء)، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد المحكمة مع الأخذ بما نصت عليه المادة المذكورة الأمر الذي رأت معه الدائرة استحقاق المدعية لما يقارب ما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به في الدعوى السابقة، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٨.٦٨٢) ثمانية وعشرون ألفًا وست مئة واثنان وثمانون ريال، ومبلغ قدره (٢٨٠٠) الفان وثمان مئة ريال يمثل قيمة أتعاب التقاضي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث