حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530760631
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570347181/1445
رقم الحكم:4530760631
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570347181 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530760631 التاريخ: ١١ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٤٧١٨١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أولًا/أنه تم إبرام ثلاثة (٣) عقود بين موكلتنا والمدعى عليها، تضمنت التزام المدعى عليها بتنفيذ وإنشاء وتجهيز المحل تجاري -كوفي شوب بحي (...) بمدينة (...)- الخاص بموكلتنا وتمثلت العقود الموقعة بين الطرفين في التالي: ١/ بتاريخ: ٠١/٠٨/٢٠٢١م جرى توقيع اتفاقية تنفيذ أعمال المقاولات لإنشاء المبنى بمبلغ قدره خمسمائة وسبعة عشر ألفًا ومائتان وسبعة عشر (٥١٧,٢١٧) ريالًا، على أن يتم الانتهاء من الأعمال المتفق عليها خلال مائة وخمسة (١٠٥) أيام من تاريخ توقيع الاتفاقية، ٢/ بتاريخ: ١١/١١/٢٠٢١م جرى توقيع اتفاقية لتنفيذ الأعمال المدنية والصحية والكهربائية وأعمال التكييف ومجاري الهواء، وأعمال الصناعات المدنية، والإنارة والإكسسوار بمبلغ قدره مائتان وعشرة آلاف وسبعمائة وثلاثة وتسعون (٢١٠,٧٩٣) ريالًا، على أن يتم الانتهاء من الأعمال المتفق عليها خلال ثلاثون (٣٠) يومًا من تاريخ توقيع الاتفاقية، ٣/ بتاريخ: ٢٧/١١/٢٠٢١م جرى توقيع اتفاقية لتنفيذ أعمال الميزانين بتكلفة إجمالية قدرها أربعمائة وسبعة آلاف وسبعمائة وخمسون (٤٠٧,٧٥٠) ريالًا، على أن يتم الانتهاء من الأعمال المتفق عليها خلال أربعون (٤٠) يومًا من تاريخ توقيع الاتفاقية، مرفق١: الاتفاقية الموقعة بتاريخ: ٠١/٠٨/٢٠٢١م: الاتفاقية الموقعة بتاريخ: ١١/١١/٢٠٢١م + مرفق٣: الاتفاقية الموقعة بتاريخ: ٢٧/١١/٢٠٢١م، ثانيًا: قامت موكلتنا بسداد مبلغًا قدره مليون وثلاثمائة وثمانية وخمسون ألفًا وثلاثمائة وتسعة عشر (١,٣٥٨,٣١٩) ريالًا للمدعى عليها لتنفيذ الأعمال المتفق عليها في الاتفاقيات المشار إليهم في الفقرة أولًا من هذه اللائحة، ثالثًا: على الرغم من استلام المدعى عليها للمبالغ المتفقة عليها والبالغة قدرها مليون وثلاثمائة وثمانية وخمسون ألفًا وثلاثمائة وتسعة عشر (١,٣٥٨,٣١٩) ريالًا من موكلتنا؛ إلا أنها وحتى تاريخه لم تقم بتنفيذ الأعمال المتفق عليها دون مبرر مشروع؛ مما يعد ذلك إخلالًا بالاتفاقيات المبرمة بينهما، ثم ختم صحيفته بطلب:إلزام المدعى عليها بتسليم المدعية وقدرها:(١,٣٥٨,٣١٩) ريالًا، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٠٣/٠٤/١٤٤٥هـ، حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أبرز لائحة الدعوى المفصلة المشار إليها بعاليه، وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للإجابة عليها، وفي جلسة ١٧/٠٤/١٤٤٥هـ، حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها أودعت مذكرتها الجوابية عن طريق الطلبات بتاريخ١٦/٤/١٤٤٥هـ،مفادها: أولاً: قمنا بتسليم الأدوار العلوية وقام المدعي بافتتاح المحل لمدة أكثر من ثلاثة أشهر ثانياً: قام المدعي بطلب أكثر من تعديل وكان يتوجب عليه مبالغ إضافية...أ.هـ،ثم قررت الدائرة إمهال الأطراف لتقديم ما لديهم، وفي جلسة ٠١/٠٥/١٤٤٥هـ، حضر الطرفان، وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته، قررا الاكتفاء بما قدم وعلى إثره، قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٠٨/٠٥/١٤٤٥هـ، حضر الطرفان، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رأت الدائرة حاجتها للخبرة الهندسية للوقوف على حقيقة النزاع، ومقدار الأعمال المنجزة، ومدى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة والتي تطلب فيها برد المبلغ المسلم للمدعى عليها لعدم تنفيذ المدعى عليها لأعمال المقاولة. وعلى إثره إحالة أطراف الدعوى إلى منصة خبرة،ثم أصدرت الدائرة قرارها بندب / شركة (...) للوقوف على حقيقة النزاع، ومقدار الأعمال المنجزة، ومدى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة والتي تطلب فيها رد المبلغ المسلم للمدعى عليها لعدم تنفيذ المدعى عليها لأعمال المقاولة على أتعاب قدرها: (٩٨٩٠) ريالاً تدفع كاملة من المدعية. وفي جلسة ٢٩/٠٥/١٤٤٥هـ، حضر الطرفان، وحيث لم يرد للدائرة تقرير الخبير، وعلى أثره رفعت الجلسة لحين صدور تقرير الخبير، وفي جلسة ١٤/٠٦/١٤٤٥هـ، حضر الطرفان، وحيث إن الخبير لم ينته من إصدار تقريره، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لحين صدور تقرير الخبرة، وفي تاريخ ١١/٠٧/١٤٤٥هـ، أودع الخبير تقريره النهائي الذي أفاد فيه ١- بالوقوف على حقيق النزاع اتضح لنا أن نسبة الأعمال المنفذة من إجمال الأعمال المتفق عليها (٢٧%) وتقدر بمبلغ وقدره: (٣٦٣,٩٩٦.٩٥) ريالاً, وأن المبالغ المستحقة للمدعية ما تبقى من إجمالي المبالغ المسلمة للمدعى عليها، ٢- يحق للمدعية استرداد باقي المبلغ المدفوع للمدعى عليها.وفي جلسة ١٢/٠٧/١٤٤٥هـ، حضر الطرفان، وبسؤال طرفي النزاع عما تم إزاء التقرير فذكر وكيل المدعية أنه قد تم صدور التقرير النهائي بعد مثول الخبير ومعاينة المشروع المثار النزاع، فيما ذكر وكيل المدعى عليه عن تقديم اعتراضه عبر المنصة، وتشير الدائرة إلى أن الخبير قد أودع تقريره في النظام، وعلى إثر ذلك قررت الدائرة فقل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٢٦/٠٧/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها، رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بإرجاع المبلغ المسلّم لها وقدره:(١,٣٥٨,٣١٩) ريالاً، وذلك لعدم التزامها في تنفيذ أعمال المقاولات المتفق عليها ـــ كما هو مبين في وقائع الدعوى ـــ،وحيث إن وكيل المدعى عليها لم ينكر أصل التعاقد المبرم بين الطرفين،كما أنه لم ينكر استلام موكلته لمبلغ المطالبة إلا أنه دفع بتنفيذ موكلته للأعمال (المقاولات) ـــ محل النزاع ـــ فبالتالي لاتستحق المدعية ما تطالب به،في حين تمسك وكيل المدعية بأصل دعواه،ونظراً لحاجة القضية إلى ندب خبرة هندسية، والتي على إثره أصدرت الدائرة قرارها بندب الخبير الهندسي المشار إليه، والذي قدم تقريره النهائي للدائرة، والمنتهي فيه إلى أن نسبة الأعمال المنفذة من إجمال الأعمال المتفق عليها (٢٧%) وتقدر بمبلغ وقدره: (٣٦٣,٩٩٦.٩٥) ريالاً, وأن المبالغ المستحقة للمدعية ما تبقى من إجمالي المبالغ المسلمة للمدعى عليها كما هو مبين بعاليه.أ.هـ، وحيث إن الثابت أن المدعى عليها لم تنازع في استلامها من المدعية مبلغاً وقدره:(١.٣٥٨.٣١٩) ريالاً ـــ وفقاً لما هو مثبت بعاليه ـــ،كما لم يقدم طرفا الدعوى دفعاً سليماً ولا طعناً صحيحاً في نتيجة التقرير النهائية، مما لا تنتهض معه حجة في دفع سلامة عمل الخبير وما أصدره من تقارير،إضافة إلى أن الخبير قد أجاب على كافة الدفوع المتعلقة بالتقرير ومحل النزاع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبوله والحكم بموجبه،استناداً لمفهوم المادة (١٣٠) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٨/٣/١٤٤٤هـ،وخصم قيمة المنفذ من قيمة المبالغ المسلمة ليكون المبلغ المستحق في ذمة المدعى عليها للمدعية قدره: (٩٩٤.٣٢٢.٠٥) ريالاً، وأما بشأن أتعاب الخبير فإن قد ظهر أن المدعية صاحبة حق في جزء كبير من دعواها فتحكم الدائرة على المدعى عليها بدفع ما هو لازم عليها من أتعاب الخبير بقدر ما ثبت عليها من الدعوى وقدر ذلك: وقدره (٧.٣١٩.٨٨) ريالاً. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٩٩٤.٣٢٢.٠٥) ريالاً تسعمائة وأربعة وتسعين ألفاً وثلاثمائة واثنين وعشرين ريالاً،وخمس هللات، ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (٧.٣١٩.٨٨) ريالاً سبعة آلاف وثلاثمائة وتسعة عشر ريالاً وثمان وثمانين هللة،كأتعاب خبرة ورفض ماعدا ذلك، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.