حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530809037

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١١ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530809037

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4570633676لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530809037 التاريخ: ١١ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم٤٥٧٠٦٣٣٦٧٦لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها، حيث تقدمت المدعية ( شركة(...)للمقاولات العامة شركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) ، بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية. بالدمام ضد المدعى عليها (...)هوية وطنية رقم (...) وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث عقدت الجلسة الأولى بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٤ افتتحت الجلسة وفيها حضر مالك المدعية وممثلها/(...)، هوية وطنية رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله بوكالة شرعية رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وبسؤال ممثل المدعية عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- حفار مع مشغل لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١٤,٠٠٠.٠٠) أربعة عشر ألفًا ريال سعودي. ٢- لودر جي سي بي مع مشغل لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١١,٠٠٠.٠٠) أحد عشر ألفًا ريال سعودي. ٣- رافعة ٥٠ طن مع مشغل لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠١م حتى ١٤٤٤/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٣٠م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٧٦,٢٥٧.٠٠) سته وسبعون ألفًا ومئتان وسبعة وخمسون ريالاً، عن الفترة من ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠١م إلى ١٤٤٤/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٣٠م، علماً بأنه تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة ( منصة تراضي)، هذه دعواي). ثم أضاف ممثل المدعية أنه أرفق الدعوى المذكورة آنفا وهي المحررة بالشكل الصحيح، وأن المدعى عليها سددت مبلغاً وقدره (٢٥,٠٠٠)ريال خمسة وعشرون ألف ريال، وبسؤال ممثل المدعية عن بيناته أجاب بأنها: أوامر الشراء، وفواتير بالأعمال المنفذة، والتايم شيت، والحوالة الصادرة من المدعى عليها، كما أفهمته الدائرة بأن التايم شيت والحوالات لم تظهر لديها في المرفقات، فأفهمته الدائرة بإرفاقهن مرة أخرى قبل الجلسة القادمة، فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الجلسة الثانية بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٢افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة فيما لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله بوكالة شرعية رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من اجله قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصه (صاحب الفضيلة رئيس الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالإشارة إلى طلب فضيلتكم منا تحرير الدعوى، للقضية المقيدة لدى الدائرة طرفكم برقم ٤٥٧٠٦٣٣٦٧٦ وتاريخ ٢٣/٠٥/١٤٤٥هـ، في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٥هـ، في الدعوى المقامة من قبل المدعية/ شركة (...)للمقاولات العامة، ضد المدعى عليه/ (...)، عليه تجدون أدناه الدعوى محررة وفق الآتي: أولاً/ بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٤هـ الموافق ٠١/٠٢/٢٠٢٣م اتفق المدعى عليه مع المدعية على أن يستأجر معدات من الأخيرة للعمل بها، وقد قام بإصدار أمر الشراء بتاريخ ٢٥/٠٢/٢٠٢٣م الموافق ٠٥/٠٨/١٤٤٤هـ لاستئجاره معدات من المدعية (مرفق مع صحيفة الدعوى) من نوع: حفار مع مشغل معتمد بأجرة شهرية قدرها ١٤,٠٠٠ أربعة عشر ألف ريال، ومعدة من نوع (...)مع مشغل معتمد بأجرة شهرية قدرها ١١,٠٠٠ أحد عشر ألف ريال، على أن تكون ساعات العمل اليومية ١٠ عشر ساعات عمل، ولمدة ٦ ستة أيام في الأسبوع، و٢٦٠ ساعة في الشهر، وأن تكون مدة العمل شهرين قابلة للتمديد، وبتاريخ ١٩/٠٣/٢٠٢٣م الموافق ٢٧/٠٨/١٤٤٤هـ قام بالمدعى عليه بإصدار أمر شراء ثاني لاستئجاره معدة من المدعية (مرفق مع صحيفة الدعوى) من نوع: رافعة ٥٠ خمسون طن مع مشغل معتمد بأجرة شهرية قدرها ٢٠,٠٠٠ عشرون ألف ريال، على أن تكون ساعات العمل اليومية ١٠ عشر ساعات ولمدة ٦ ستة أيام في الأسبوع، و٢٦٠ ساعة في الشهر، وأن تكون مدة العمل شهرين قابلة للتمديد. ثانياً/ بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢٣م الموافق ٠٨/٠٨/١٤٤٤هـ قام المدعى عليه بإصدار جدول لساعات عمل المعدات لشهر فبراير من عام ٢٠٢٣م (مرفق رقم ١)، وبناءً عليه قامت المدعية بإصدار فاتورة بقيمة ساعات العمل وفقاً لما نص عليه أمر الشراء، ليصبح إجمالي مبلغ المطالبة لشهر فبراير لعام ٢٠٢٣م مبلغاً وقدره ٢٦,٥٢٣.٦٠ ستة وعشرون ألف وخمسمائة وثلاثة وعشرون ريال وستون هللة (مرفق مع صحيفة الدعوى)، وبتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٣م الموافق ٠٩/٠٩/١٤٤٤هـ قام المدعى عليه بإصدار جدول ساعات عمل المعدات لشهر مارس لعام ٢٠٢٣م (مرفق رقم ٢)، وعليه قامت الالشراء(مرفق مع صحيفة الدعوى)، ليصبح إجمالي مبلغ المطالبة لشهر مارس لعام ٢٠٢٣ مبلغاً وقدره ٥١,٧٣٣.٦٤ واحد وخمسون ألف وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ريال وأربعة وستون هللة، وبتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٢٣م الموافق ١٠/١٠/١٤٤٤هـ قام المدعى عليه بإصدار جدول ساعات عمل المعدات لشهر أبريل لعام ٢٠٢٣م (مرفق رقم ٣)، وعليه قامت المدعية بإصدار فاتورة بقيمة ساعات العمل وفقاً لما نص عليه أمر الشراء (مرفق مع صحيفة الدعوى)، ليصبح إجمالي مبلغ المطالبة لشهر أبريل لعام ٢٠٢٣ مبلغاً وقدره ٢٢,٩٩٩.٧٤ اثنان وعشرون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال وأربعة وسبعون هللة، وإجمالي المبلغ المستحق على المدعى عليه عن الثلاثة أشهر المذكورة أعلاه مبلغاً وقدره ١٠١,٢٥٧ مائة وألف ومائتان وسبعة وخمسون ريال. ثالثاً/ قام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره ٢٥,٠٠٠ خمسة وعشرون ألف ريال بموجب الشيك رقم (...)وتاريخ ..... المسحوب على بنك ...، وتبقى بذمته مبلغاً وقدره ٧٦,٢٥٧ ستة وسبعون ألف ومائتان وسبعة وخمسون ريال. بناءً على ما تقدم أطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره ٧٦,٢٥٧ ستة وسبعون ألف ومائتان وسبعة وخمسون ريال، هذه دعواي. والله يحفظكم ويرعاكم؛ الممثل النظامي للمدعية (...)) ثم قدم أمر الشراء الصادر على مطبوعات المدعى عليها كما قدم الفواتير والتايم شيت الصادر على مطبوعات المدعى عليها ممهوراً بختمها وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة فأجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت وقد رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم . الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٦.٢٥٧) ستة وسبعون الف ومئتان وسبعة وخمسون ريال والذي يمثل قيمة إيجار معدات، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه أمر الشراء الصادر على مطبوعات المدعى عليها كما قدم الفواتير والتايم شيت الصادر على مطبوعات المدعى عليها ممهوراً بختمها وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. وحيث إن الأصل عدم السداد؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام صاحب المؤسسة المدعى عليها (...)سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...)للمقاولات العامة شركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٧٦.٢٥٧) ستة وسبعون الف ومئتان وسبعة وخمسون ريال ، وذلك لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530809037 التاريخ: ١٢ شَعبان ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم٤٥٧٠٦٣٣٦٧٦لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية ، وقد أصدرت الدائرة التجارية الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام صاحب المؤسسة المدعى عليها (...)سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية /شركة(...)للمقاولات العامة شركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٧٦.٢٥٧) ستة وسبعون الف ومئتان وسبعة وخمسون ريال ، وذلك لما هو موضح بالأسباب ، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددّت لنظرها جلسة الاثنين ٩/٨/١٤٤٥هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرها المدير والمالك للمدعى عليها حال كونها شركة شخص واحد (المستأنف ضدها) (...)بالهوية رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليه (المستأنف) (...)بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) حيث أضافت على ما ورد في لائحة موكلها في برنامج المحادثة (الشات) ما نصه : أوضح لفضيلكم وقائع يجيب إيضاحها ابتداءً تعاملت موكلتي مع المدعية في سنة ٢٠١٨ كانت موكلتي بداية التعامل في شهر فبراير تحديداً تتعامل بالختم المختوم به في التايم شيت موضوع التزوير وبعد شهر فبراير من سنة ٢٠١٨ أثناء التعامل أوقفت موكلتنا الختم الذي هو محل التزوير الان وقامت بإصدار ختم جديد تم اعتماده في جميع معاملاتها (مرفق التعاملات السابقة) ثم توقفت عن التعامل وابتدأ تعامل جديد في سنة ٢٠٢٣ مع المدعية والتعامل الجديد هو موضوع الدعوى وان التايم شيت الصادر في سنة ٢٠٢٣ في شهر فبراير – مارس – ابريل مختوم بالختم الجديد الذي تتعامل به موكلتنا وليس الختم السابق وأصل التعامل ان يصدر التايم شيت من موكلتنا (مرفق لكم التايم شيت الصحيح الصادر من موكلتنا) فما قدمته المدعية في موضوع الدعوى كان تايم شيت لم يصدر من موكلتنا حيث انها استغلت التعامل السابق بسوء نيه وقامت بإصدار تايم شيت بناء على القديم متناسية ان الختم وجهة الإصدار تغيرت نهائياً وهذا ما أوقعها في هذا التزوير الصريح مستند التايم شيت في الدعوى هو الأساس ويصدر من موكلتنا مختوم بختمها وموقع ويتم أرسال أصل التايم شيت الى المدعية وعليه تقوم بإصدار الفاتورة ويتم تحديد قيمة المطالبة بين الأطراف وما حدث من تزوير في مستند التايم شيت ليتناسب مع فواتير المدعية لتصبح الدعوى من صالحها لا ترتضيه فضيلتكم الموقرة الا ان المحكمة الابتدائية استندت في حكمها على مستندات غير أصلية حيث ان أمر الشراء كان صورة من مكتب مترجم معتمد ولم يرفق معه الأصل الذي يوجد به ختم موكلتنا المعتمد لتلاحظ ان الختم الأصلي المعتمد يتنافى مع الختم في مستند التايم شيت الذي ارفقته المدعية ، ولم تطلب منها أصل التايم شيت , وعليه فإننا نتمسك بالطعن فالتزوير على مستند التايم المقدم في الدعوى من قبل المدعية ونطلب من المدعية أحضار أصل التايم شيت الذي تدعي به أنه صحيح، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها ، والاعتراض المقدَّم عليه المتضمن: السبب الأول : إغفال الدائرة لبحث المستندات المقدمة من المدعي ، حيث تحفظ وكيل المدعى عليه على الفواتير المنسوبة لموكله ، وإنكارها ، مع الإقرار بأنه لم يتبقَ للمدعية في ذمة المدعى عليه سوى عشرة آلاف وثمانمائة وواحد وسبعين ريالاً وستة عشر هللة (١٠.٨٧١.١٦) وانتهى الاعتراض إلى طلب إلغاء الحكم، والحكم مجدداً بالمبلغ المشار إليه محل إقرار المدعى عليه فحسب ، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلمَّا كان النزاع بين الطرفين مندرجاً تحت المادة (٢٣٧/أ) من لائحة نظام المحاكم التجارية، وكان ينبغي على المدعى عليه – طالب الاستئناف- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيدها، وذلك قبل الجلسة المحددة النظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. بحسبان ما نصت عليه المادة (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية، وأكدته المادة (٢٤٣) من لائحة نظام المحاكم التجارية التي نصت: (على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية.) ولما كان الثابت تخلف المدعى عليه عن حضور الجلستين القضائتين محل الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى مع تبلغه بموعد هاتين الجلستين، تبلغاً صحيحاً منتجاً لآثاره النظامية ، وصدر الحكم -محل الاعتراض- حضورياً في مواجهته؛ لذا واستناداً إلى المادة (٢٤٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية التي نصت على أن: (تعقد المحكمة الجلسة التحضيرية المنصوص عليها في المادة التسعين من اللائحة؛ وإذا تحققت الدائرة من الاختصاص والمسائل الأولية، فتفصل في الدعوى ما لم تر ضرورةً لإجراء تبادل المذكرات، على ألا تتجاوز مدة تبادل المذكرات خمسة عشر يوماً.) والمادة (٢٤٥) من لائحة نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية.) ولذا فإن ما قدمه المدعى عليه من دفوع في اعتراضه – محل الاستئناف- داخل في مشمول هذه المادة بعدم القبول له، حال كونه لم يقدم قبل انتهاء الجلسة التحضيرية، حيث قررت الدائرة مصدرة الحكم صلاحية الفصل في القضية، وقفل باب المرافعة، وفصلت في الدعوى، حيث لم ترَ ضرورة تبادل المذكرات بين الطرفين بحسبان ما نصت عليه المادة (٢٤٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية؛ ولا ينال من ذلك كون المواد المشار إليها في تسبيب هذه الدائرة مواداً إجرائية تختص بإعمالها ابتداءً الدائرة الابتدائية فإن منصوص المادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية جاء عاماً بلفظ في جميع الأحوال وذلك بعدم قبول الدفوع بعد الجلسة التحضيرية في الدعاوى اليسيرة، ولم يحصره المنظم في درجة قضائية دون الأخرى، فلا تخصيص إلا بنص، كما يلزم من عدم إعمال دائرة الاستئناف لمقتضى هذا النص النظامي، خروج الدعاوى اليسيرة عن مقصود المنظم في المغايرة بين إجراءاتها ، وغيرها من الدعاوى الأخرى، كما أنَّ من المقرر بحسبان ما نصت عليه المادة (٨٢/١) من نظام المحاكم التجارية أنَّ محكمة الاستئناف تنظر الاعتراض على أساس ما قدم إلى الدائرة مصدرة الحكم ، والحال أن المدعى عليه لم يقدم دفوعه على الدعوى إلاَّ أمام درجة الاستئناف ، فيلزم من ذلك عند مخالفة هذه المادة بفتح المرافعة مجدداً أمام درجة الاستئناف سماع الدفوع التي فات محلها نظاماً ، ومقتضاه يفضي إلى جعل التقاضي على درجة واحدة ، بمخالفة المبدأ المستقر عليه في كون التقاضي على درجتين ، كما أنَّه ينطوي ضمناً على عكس سير الدعوى القضائية بأنْ تنظر درجة الاستئناف ابتداءً للدفوع التي لم تقدم أصلاً أمام محكمة الموضوع ، حيث لم تُجرِ حيالها المضمون الشرعي والنظامي ، وكل هذه اللوازم تخالف الجادة المطروقة التي سار عليها القضاء التجاري ، وحيث لم يتم استيفاء النظر في دفوع المدعى عليها أمام الدائرة الابتدائية ، وفات عليها تقديمها في الموعد الذي حدده النظام ؛ فإن هذه الدفوع المثارة مجدداً أمام درجة الاستئناف أضحت غير مقبولة لفوات محل تقديمها، وتشير هذه الدائرة إلى أن عدم قبولها للنظر في دفوع المدعى عليها مؤسس على أنَّ هذه الدفوع لم تقدم أساساً للدائرة مصدرة الحكم في المدة المنصوص عليها عليها نظاماً باعتبار الدعوى الماثلة من الدعاوى اليسيرة ؛ لأنه من المقرر أن مرحلة الاستئناف تنقل الدعوى إلى حالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم الابتدائي ، غير أن هذا الانتقال للدعوى إلى درجة الاستئناف مرتبط بكون الطعون المقدمة إليها متعلقة بما تمت إثارته وعرضه أمام محكمة الدرجة الأولى واستنفذت ولايتها في نظرها فحسب ، وهذا التقرير من هذه الدائرة لا يفهم منه امتناع دائرة الاستئناف ، أو احتجابها عن القيام باختصاصها بالنظر في الطعون والدفوع التي يتقدم بها ذوي الشأن بحسب الأحوال وفق المقتضى الشرعي والنظامي ، غير أنَّ دائرة الاستئناف تلحظ خصوصية النظر ، وقصد المنظم في إجراءات نظر الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الباب السادس من الفصل الأول من لائحة نظام المحاكم التجارية ، والتي يلزم من فتح الباب -في سماع الطعون والدفوع التي لم تقدم أصلاً إلى الدائرة مصدرة الحكم ابتداءً في المدة النظامية المقررة – إهدارٌ لأحكام الدعاوى اليسيرة ، وإفراغ لها عن مضمونها النظامي الذي قصده المنظم ، وفرَّق بين إجراءاتها ، وإجراءات عموم الدعاوى الأخرى ، ولما كان الأصل في النصوص النظامية ولوائحها التعاضد والترابط ، لا التنافر والتعارض ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى المنطوق أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢٤/٦/١٤٤٥هـ في القضية رقم ٤٥٧٠٦٣٣٦٧٦ القاضي بإلزام صاحب المؤسسة المدعى عليها /(...)سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية /شركة (...)للمقاولات العامة شركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ستة وسبعون ألفاً ومئتان وسبعة وخمسون (٧٦.٢٥٧) ريالاً ، لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث