حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4530797090

أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة١١ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570171864/1445
رقم الحكم:4530797090
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570171864 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530797090 التاريخ: ١١ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4570171864 لعام 1445 هـ المدعي (...) المدعى عليه مؤسسة (...) الزراعية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي على تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن نقل وفك وتركيب بمبلغ قدرة: مائة وخمسة وثمانون ألفًا وثلاثمائة ريال (185,300)، في عقد غير محدد المدة لم يسدد منها شيء وحالة المشروع منفذ بشكل كامل، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: مائة وخمسة وثمانون ألفًا وثلاث مائة ريال (185,300)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 1445/3/10هـ، وأبرز رخصة المحاماة رقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ 1445/7/18هـ، وأبرز رخصة المحاماة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ 1447/9/7هـ، وبسؤال الدائرة للمدعي عن دعواه عرضها كما جاءت في لائحة الدعوى حيث قرر أن موكله قام بنقل الأبراج والمعدات بعد بيعها من المراعي للمدعى عليه الا ان المدعى عليه لم يسدد، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أجاب بأن دعوى المدعي فيما يخص التعامل فهي صحيحة، وأما المطالبة فهي غير صحيحة وذلك من ناحية المبلغ المستحق حيث أن المبلغ أقل من هذا بكثير ويوجد لدى موكلي فواتير صادرة من المدعي تثبت الاتفاق على غير ما يدعيه المدعي، كما أن موكلتي قد قامت بسداد هذا المبلغ وطلب مهلة لتقديم جوابه عن الدعوى مع ما يثبته، فأفهمته الدائرة بإيداع جوابه خلال أربعة أيام كما افهمت المدعي وكالة بتقديم رده قبل موعد الجلسة القادمة وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 1445/3/10هـ، وأبرز رخصة المحاماة رقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ 1445/7/18هـ، وأبرز رخصة المحاماة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ 1447/9/7هـ، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليه مذكرة نصها: (ما ذكره المدعي من انه تعامل مع موكلتي فهذا صحيح في جزء من الأعمال التي قام بذكرها وجزء منه غير صحيح، والمبالغ التي ذكرها وانها في ذمة موكلتي فهذا غير صحيح، علماً ان الاتفاق بين المدعي وموكلتي في هذه الاعمال هي ان يقوم المدعي بإحضار العمال التابعين له فقط، والمعدات وبعض من العمالة تابعين لموكلتي، وان الاعمال التي قام بها المدعي هي: 1. نقل 170 برج رشاش بمبلغ (200ريال) للبرج الواحد تابعاً له ما ذكره في الفقرة 2.3 في دعواه وهي 12 قاعدة رشاش 12 ماكينة كهرباء بإجمالي مبلغ وقدره 34.000 أربعة وثلاثون ألف ريال فقط لا غير، 2. فك 61 برج رشاش بقيمة (200ريال) للبرج الواحد بإجمالي مبلغ وقدره 12.200 اثنا عشر ألف ومائتان ريال فقط، 3. تركيب 4 برج رشاش (...) بقيمة (300ريال) للبرج الواحد بإجمالي مبلغ وقدره 1200 ألف ومائتان ريال فقط، 4. تركيب 13 براج رشاش (...) طريق (...) بقيمة (300ريال) للبرج الواحد بإجمالي مبلغ وقدره 3900 ثلاث الاف وتسعمائة ريال فقط، 5. تركيب 4 أبراج رشاش في (...) بقيمة (700ريال) للبرج الواحد بإجمالي مبلغ وقدره 2800 الفان وثمان مائة ريال فقط، واجمالي مبالغ الاعمال الذي قام بها المدعي المذكورة في دعواه هي(54.100ريال) أربعة وخمسون الف ومائة ريال فقط لا غير، وقد تم حسمها من المبالغ المالية التي في ذمة المدعي لصالح مؤسسة (...) عندما تمت المخالصة المالية بين الطرفين)، وبسؤال المدعي وكالة عن جوابه على ما قدمه وكيل المدعى عليه من رد تضمن تصفية الحساب بينه وبين المدعي، فطلب وكيل المدعي إمهاله لتقديم مذكرة عبر الطلبات، فأفهمته الدائرة بأنها امهلته خلال الفترة الماضية مدة كافية فأجاب بأنه انتهت وكالته قبل أيام وأنه جددها قبل يوم واحد، فأفهمته الدائرة بأنه بإمكانه إيداع ما يرغب به في هذه الجلسة فقرر بأنه سيودع ما لديه، ثم قرر بأن موكله الأصيل يرغب بتقديم الجواب بنفسه، ثم حضر المدعي أصالة وأجاب بأن جوابه عما تم تقديمه من المدعى عليه هو أن المدعى عليه قد غرر به، حيث تم الاتفاق على تسوية الحسابات كما قدمها وكان ذلك مقابل بعض الوعود التي وعدها إياه، حيث وعده أنه سيعطيه سيارة (...) موديل 2021م وأنه سوف يقرضه قرضا حسن إلا أنه لم يفي بتلك الوعود، هكذا أجاب، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى مقاولة المدعي (...) للمدعى عليه (...)، وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعليه فإن وكيل المدعي يطالب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: مائة وخمسة وثمانون ألفًا وثلاث مائة ريال (185,300)، وذلك مقابل نقل وفك وتركيب، وبما أن وكيل المدعي لم يقدم ما يثبت المبالغ المطالب بها، وبما أن وكيل المدعى عليه أقر بصحة التعامل إلا أنه دفع بعدم صحة المبالغ المطالب بها وأن موكله قام بتصفية الحساب مع المدعي فيما يتعلق بالمبالغ المتوجب دفعها، كما قدم عددا من الفواتير وكشف حساب تضمنت خصما لتلك المبالغ من ذمة المدعي المقيدة لدى المدعى عليه، وبما أنه ثبت للدائرة بإقرار المدعي أن غايته من المطالبة هي التحصل على هذا المبلغ لكون المدعى عليه وعده بمنحه سيارة ومنحه قرضاً حسناً وأخلف وعده مما حداه بأن يطالبه عن تعاقدهما حيث وصف التعاقد بأنه لم يكن ذا قيمة عادلة مراعاة لوجود ذلك الوعد، وعليه فإن دعوى المدعي هنا محلها الرفض لوقوعها خلاف للمتفق عليه بين الطرفين، وللمدعي أن يطالب المدعى عليه بما بينهما من مبالغ أو وعود منفكة عن هذا التعامل الموثق بالفواتير التي تنافي دعوى المدعي وتعضد دفع المدعى عليها لهذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ مؤسسة (...) الزراعية سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم (...) لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4530797090 التاريخ: ١٢ شَعبان ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله : أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4570171864لعام 1445ه المدعي (...) المدعى عليه مؤسسة (...) الزراعية الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية ببريدة بتاريخ 22 / 03 / 1445هـ ؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار؛ وتتلخص في أن وكيل المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: مائة وخمسة وثمانون ألفًا وثلاث مائة ريال (185,300)، وذلك مقابل نقل وفك وتركيب، وقد أصدرت الدائرة التجارية الثانية حكمها القاضي بـ رفض الدعوى ؛ تأسيساً على أن وكيل المدعى عليه أقر بصحة التعامل إلا أنه دفع بعدم صحة المبالغ المطالب بها وأن موكله قام بتصفية الحساب مع المدعي فيما يتعلق بالمبالغ المتوجب دفعها، كما قدم عددا من الفواتير وكشف حساب تضمنت خصما لتلك المبالغ من ذمة المدعي المقيدة لدى المدعى عليه، وبما أنه ثبت للدائرة بإقرار المدعي أن غايته من المطالبة هي التحصل على هذا المبلغ لكون المدعى عليه وعده بمنحه سيارة ومنحه قرضاً حسناً وأخلف وعده مما حداه بأن يطالبه عن تعاقدهما حيث وصف التعاقد بأنه لم يكن ذا قيمة عادلة مراعاة لوجود ذلك الوعد، فتقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم، وذلك خلال المدة النظامية وقد تضمن الآتي: (أولا: أن قاضي الدائرة خالف المادة 45 من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن على المدعى عليه إيداع مذكرة قبل الجلسة الأولى ومع ذلك أمهل خصمنا ودليل ذلك ضبط الجلسة الأولى وفي الجلسة الثانية وعندما ذكرنا للقاضي أن مذكرة الرد سنرفقها في الدردشة وأنها جاهزة ومع كامل مرفقاتها رفض إلا أن يتم إيداعها في المرفقات فلم يقبل النظام معنا وتم إقفال باب المرافعة قبل أن نقدم الذي لدينا فهل عدل بيننا وبين خصمنا نقول لا لم يعدل وكان العدل أن نعطى كما أعطي الخصم أو على الأقل أن يقبل أن نرفق الذي لدينا في الدردشة وبالإمكان الرجوع لتسجيل الجلسة الثانية ليتبين لكم أصحاب الفضيلة ذلك.ثانياً: ذكرت الدائرة بأنني قلت أن موكلي يرغب بتقديم الجواب بنفسه وهذا غير دقيق وإنما قلت يرغب في التداخل والإيضاح ودليل ذلك تسجيل الجلسة وكذلك عدم مصادقتنا على ضبط الجلسة. ثالثا: أن المدعى عليه وفي صك الحكم رقم 4430620509 وتاريخ 18/7/1444هـ في بداية الثانية قال (قبلت بتلك السلع مقابل قيمة الدين الذي في ذمته من أجل المخالفة وانهاء الحسابات ومراعاة لظروف المدعي المالية) وتصفية الحساب الذي ذكره المدعى عليه في تلك الدعوى تم قبل انتهاء موكلي من العمل المدعى به، فلذلك أن ذمة المدعي مشغولة بالمبلغ المدعى به لموكلي. رابعا: أقر المدعى عليه بدعوى موكلي ثم دفع بكلام مرسل أنه تم حسم هذه المبالغ من مبالغ كانت في ذمة المدعي من غير تقديم أي بينات على هذا الدفع. خامسا/تصفية الحساب الذي ذكرته المدعى عليها في تلك الدعوى من قيمة السيارات وليست من أعمال الرشاشات محل هذه الدعوى وتمت قبل انتهاء موكلي من العمل المدعى به فلذلك ذمة المدعى عليها مشغولة بالمبلغ المدعى به لموكلي. سادسا: نرفق للدارة الموقرة نسخة من الفواتير الصادرة من موكلي والتي تثبت صحة الدعوى. سابعا: أن حكم الدائرة تضمن عدة أخطاء منها: أ/عدم طلب البينة على دفع المدعى عليه بحسم المبلغ المدعى عليه به مما في ذمة موكلي. ب/أن الدائرة سببت رد الدعوى بذكر الوعود في الدعوى وهو غير صحيح فليست هي المقابل المالي للأعمال وموضوعهما مختلف. ج/لم يذكر المدعى عليه تفاصيل حسم المقابل المالي الذي أقر به مما في ذمة موكلي بمبلغ أربعة وخمسون ألف ومائة ريال. د/لم يطلب فضيلة رئيس الدائرة الاطلاع على صك الحكم الصادر من المحكمة العامة ببريدة برقم 439217712 وتاريخ 28/8/1443هـ)، وختم اعتراضه بطلب إلغاء الحكم الابتدائي والحكم مجددا بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المدعى به وقدر (183,300) مائة وثلاث وثمان ألفا وثلاث مائة ريال، وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة جوابية عبر الطلبات بتاريخ 27 / 05 / 1445هـ تضمنت الآتي: (أتقدم لفضيلتكم بمذكرة رد على اللائحة الاعتراضية المقدمة من قبل المدعي. أولا: ذكر المدعي أنني دفعت بكلام مرسل ولم يتم تقديم بينة على ما ذكرت وهذا غير صحيح فقد قمت تزويد الدائرة بالبينة بعد ما تم طلبها من قبل القاضي ناظر الدعوى في أول جلسة وهي فواتير الصادرة من قبل المدعي موضح فيها الأعمال وقيمة كل عمل، وتم أيضاً إرفاق كشف حساب يوضح كامل التعاملات بين الطرفين موضح فيها خصم قيمة هذه الأعمال من المبلغ المطلوب منه، كما تم مناقشتها مع فضيلة القاضي في تلك الجلسة ولم يقم بتجاهلها كما ذكر في اللائحة الاعتراضية (أرفق لكم الفواتير وكشف الحساب في هذه الرد ايضاً)، (المذكرة الجوابية المرفقة في الدعوى برقم 4510360431 وتاريخ 1445.02.28هـ).) وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة يوم الأربعاء الموافق 29 / 05 / 1445هـ حيث افتتحت الجلسة (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) وبموجب وكالة رقم (...) كما حضرها وكيل المدعى عليه(...) سجل مدني رقم (...) وبموجب وكالة رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ قررت الدائرة فتح المرافعة واطلعت الدائرة على مذكرة المدعى عليه المقدمة عبر الطلبات؛ وسألت وكيل المدعي عن إجابته فاستمهل لذلك فأفهمته الدائرة بتقديم إجابة محررة تفصيلية خلال 5 أيام عبر الطلبات تتضمن الرد على المذكرة مع ما يتعلق بالوعد الذي ذكره موكله والمشار إليه في وقائع القضية فاستعد بذلك؛ كما استعد وكيل المدعى عليه بالإجابة خلال ال5 الأيام التالية لذلك؛ وعليه أجلت الجلسة. وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعي بمذكرة جوابية عبر الطلبات بتاريخ 06 / 06 / 1445هـ تضمنت الآتي: (1- ارفق المستأنف ضدها مرفق كشف الحساب والذي فيه كما يزعم أنه هو المتبقي من المبلغ وهذا الزعم غير صحيح حيث إن مدير المستأنف ضدها (...) قد بذل اليمين على أنه تخالص مع موكلي عن المبالغ المذكورة في كشف الحساب ودليل ذلك هو ضبط الجلسة 8 من القضية رقم:439217712 مرفق ضبط الجلسة وكذلك مرفق صك الحكم في تلك القضية، وما تم التخالص عليه كان قبل انتهاء موكلي من الأعمال محل الدعوى. إرفاق وكيل المستأنف ضدها لهذا الكشف رغم بذل يمين موكله على التخالص من ذلك المبلغ يدل على محاولة خلط الأوراق ومحاولة إضاعة حق موكلي وهذه الحيلة لا يمكن ان تنطلي على المتمعن لهذه القضية.2- أن المخالصة على المبلغ المذكور في صك المحكمة العامة وقدره: 410،000 أربع مائة وعشرة آلاف والذي بذل وكيل المستأنف ضدها اليمين على المخالصة فالمخالصة تمت قبل انتهاء موكلي من الأعمال التي يطالب فيها في هذه الدعوى، ووكيل المستأنف ضدها يحاول أن يخلط الأمور ويدخل الحسابات التي تمت المخالصة عليها سابقاً مع هذه الدعوى والمخالصة على الحسابات التي أرفقها وكيل المستأنف ضدها مذكورة في صك المحكمة العامة المرفق للدائرة الموقرة.3- أن الأعمال محل الدعوى وهي نقل وتركيب الرشاشات التي قام بها موكلي تم الانتهاء منها بعد المخالصة بمدة بمعنى أن موكلي لم يستلم موكلي أي شيء من الأعمال المفصلة في الدعوى وهي صلب هذه القضية فلم يستلم موكلي مبلغ ولم يكن عليه دين تجاه المستأنف ضدها بدليل المخالصة قبل انتهاء عمل موكلي. 4- حيث أصدر موكلي فاتورة رقم:1915 وتاريخ:25/5/1442هـ وحيث توافق بالميلادي:9/1/2021م بمعنى قبل إصدار الفواتير المرفقة من قبل المستأنف ضدها وهي صدرت من موكلي مقابل الوعود التي وعدها وكيل المستأنف ضدها (...) وهي: تسليم موكلي (...) (...) 2021م والقرض الحسن 30،000 ثلاثين ألف كل شهر لمده 6 أشهر وهي مقابل إنقاص المبلغ، ومبلغ النقل والتركيب حسب سعر السوق هو المذكور في الفاتورة الصادرة من موكلي أولاً برقم:1915 وتاريخ:25/5/1442هـ وأما ما ذكر في تلك الفواتير التي أرفقتها المدعى عليها هي تنقص عن سعر السوق بفرق كبير وهذا يدل على أن مدير المدعى عليها قد خدع موكلي وأوهمه بتلك الوعود مقابل إنقاص الثمن عن سعر السوق. لذلك أن مبلغ النقل والتركيب حسب سعر السوق هو المذكور في الفاتورة الأولى وليس كما ذكر في الفواتير اللاحقة لوجود التأثير في السعر حسب ما ذكرنا من الاغراءات التي قدمها مدير المؤسسة المدعى عليها (...) لموكلي، وفي حال عدم قناعة الدائرة الموقرة فموكلي يطلب تقدير الأعمال التي قام بها عن طريق أهل الخبرة ليثبت للدائرة الموقرة ان الحساب الذي قدمه موكلي في الفاتورة الأولى حسب سعر السوق. 5- مدير المستأنف ضدها (...) رفض أن يسلم موكلي مخالصة بينهم والفواتير وكذلك سند لأمر بمبلغ: 410،000 أربع مائة وعشرة آلاف ريال في وقت المخالصة وبعد استلام السيارات والمعدات من قبل المدعى عليها وتبين أن هذا الرفض لكي يجد له طريقة لكي يخلط الأمور، ثم ما تزال المستأنف ضدها ومديرها (...) لم يسلموا لموكلي السند لأمر حتى الآن مما يدل على سوء النية من قبل المستأنف ضدها أو مديرها (...).) وختم مذكرته بطلب يمين المدعى عليها وهذا الطلب مع الاحتفاظ بجميع البينات التي قدمها موكلي وطلب اليمين من موكلي مع احتفاظ موكلي بجميع بيناته ولا يعني كونه طلب اليمين أن يفهم منه رغبته في إسقاط بيناته أبداً. كما تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة جوابية عبر الطلبات بتاريخ 22 / 06/ 1445هـ وقد تضمنت الآتي: (أولاً: ما ذكره وكيل المدعي من أنه تم التخالص قبل انتهاء موكله من الأعمال فهذا غير صحيح، فموكله قد انتهى من جميع الأعمال قبل المخالصة بفتره طويلة وتم حسم مبالغ الأعمال قبل احتساب مبلغ المخالصة وموضح ذلك في كشف الحساب المرفق، فكيف تتم مخالصة نهائية في ضل وجود أعمال لم يتم الانتهاء منها، وقد سبق أن المدعي أقام دعوى للمطالبة بوجود وعود لم تتم في المخالصة التي تمت بينهم وقد حكم برد الدعوى لعدم صحة ما يدعيه وقد ذكر فيها أن تاريخ المخالصة هو 01/06/1442هـ،مرفق موضوع الدعوى ثم بعد ذلك اقام المدعي دعوى أخرى للمطالبة بالأعمال المذكورة في هذه الدعوى وقدم تم الحكم برد الدعوى لعدم الصفة، وذكر فيها وكيل المدعي أنه تم تسليم العمل بتاريخ 01/01/1442هـ، أي قبل تاريخ المخالصة (مرفق موضوع الدعوى) ويظهر لفضيلتكم من المرفقات أعلاه، وبإقرار منهم أن الأعمال تم الانتهاء منها قبل إتمام المخالصة. ثانياً: أن اليمين التي بذلها مدير مؤسسة موكلي بعد طلب المدعي لها، هي يمين بعدم وجود الوعود التي يطالبون بها بعد أن تمت المخالصة وليس على مبلغ المخالصة ومبلغ المخالصة لا يوجد به خلاف، ومن خلال رد وكيل المدعي يظهر لفضيلتكم صحة ما ذكره قاضي الدائرة الابتدائية، عندما تداخل الأصيل وذكر أن تم إنقاص الثمن من قبله مقابل تلك الوعود وأنه لا يحق له الرجوع عن ما تم الاتفاق عليه سابقاً، وأن اعتراضه على ما دون في ضبط الجلسة غير صحيح، فقد أعاد ذكرها مره أخرى في الرد بالفقرة رقم 4، والذي يثبت عدم صحة ما ذكره الأصيل ووكيله هي الدعوى المقامة من قبلهم برقم 439217712 وتاريخ 28/08/1443هـ، والذي بذل فيها اليمين بعدم صحة الإغراءات والوعود التي يطالبون بها. أخيرا: أن التعاملات بين موكلتي والمدعي وصلت الى اجمالي مبلغ وقدره 769726.98 ريال من عام 2018 وحتى وقت المخالصة، وهو عبارة عن شراء مواد وسلع زراعية وسلف من موكلتي، وتم سداد جزء من هذا المبلغ عن طريق التوريد واعمال يقوم بها المدعي لصالح المؤسسة وتخصم من مبالغ المديونية التي في ذمته، إلى أن تبقى مبلغ وقدره 410.000ريال، وبعد ذلك اتفق مدير المؤسسة مع المدعي على أن تتم بينهم مخالصة نهائية وتصفية الحساب، وكانت هذه المخالصة عبارة عن تسليم سيارات ومعدات زراعية مقابل هذا المبلغ وتم ذلك، وتوقف التعامل بينهم نهائياً بعد هذه المخالصة، علماً أن قيمة الأعمال التي يطالب بها المدعي مخصومه من إجمالي الحساب قبل المخالصة.-مرفق لفضيلتكم كشف الحساب موضح فيه كامل التعاملات ومن ضمنها الأعمال المذكورة في هذه الدعوى.-مرفق لفضيلتكم فواتير صادرة من المدعي بالأعمال التي يطالب بها وقيمة كل عمل.) كما تقدم وكيل المدعي بمذكرة جوابية عبر الطلبات بتاريخ 05 / 07 / 1445هـ وقد تضمنت الآتي: (1- إن الحكم بعدم الصفة لا يعني عدم استحقاق موكلي المذكور في هذه الدعوى وعدم الصفة كما يعلم أصحاب الفضيلة من الأمور الشكلية التي لا تؤثر في موضوع الدعوى أي شيء. 2- موكلي ومدير المؤسسة المدعى عليها الاتفاق الذي تم بينهم هو سعر السوق ثم بعد انتهاء العمل حرر موكلي فاتورة بذلك وهي الفاتورة المرفقة في المذكرة السابقة 1915 وتاريخ:25/5/1442هـ وحيث توافق بالميلادي:9/1/2021م بمعنى قبل إصدار الفواتير المرفقة من قبل المستأنف ضدها وهي صدرت من موكلي مقابل الوعود التي وعدها وكيل المستأنف ضدها (...) وهي: تسليم موكلي (...) (...) 2021م والقرض الحسن 30،000 ثلاثين الف كل شهر لمده 6 اشهر وهي مقابل انقاص المبلغ، ومبلغ النقل والتركيب حسب سعر السوق هو المذكور في الفاتورة الصادرة من موكلي أولاً لذلك ان مبلغ النقل والتركيب حسب سعر السوق هو المذكور في الفاتورة الأولى وليس كما ذكر في الفواتير اللاحقة لوجود التأثير في السعر حسب ما ذكرنا من الإغراءات التي قدمها (...) لموكلي، وفي حال عدم قناعة الدائرة الموقرة فموكلي يطلب تقدير الاعمال التي قام بها عن طريق أهل الخبرة ليثبت للدائرة الموقرة أن الحساب الذي قدمه موكلي حسب سعر السوق. كما نطلب أن يتم احتساب الأعمال حسب سعر السوق لان المستأنف ضدها لم تنكر الدعوى بل أنكرت قيمة الاعمال.) وختم مذكرته بطلب يمين وكيل المدعى عليه إذا أنكر ذلك. وفي جلسة يوم الأربعاء الموافق 05 / 07 / 1445هـ حيث افتتحت الجلسة (عن بعد) وحضرها طرفا الدعوى، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بمسابق تقديمه ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل تم الاتفاق من قبل موكلة مع المدعى عليه على مخالصة أخرى غير المخالصة التي سبق وأن أدى المدعى عليه اليمين عليها في الحكم الصادر من المحكمة العامة والذي اكتسب القطعية فذكر بأنه لا يود مخالصة أخرى غير تلك المخالصة ثم علق قائلا إن الأعمال التي تخص هذه الدعوى محل المطالبة لم تدخل في تلك المخالصة وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لدراسة. وفي جلسة اليوم الأربعاء الموافق 04 / 08 / 1445هـ حيث افتتحت هذه الجلسة (عن بعد) وحضرها طرفا الدعوى، وبعد أن قرر الطرفان الاكتفاء؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض تم تقديمه خلال المدة النظامية؛ فيكون مقبولًا شكلاً. وأما الموضوع، فبما إنه لم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على أوراق القضية وتفحصها ما يحول دون تأييد الحكم، فإنه وبناءً على ما تقدَّم؛ تنتهي الدائرة إلى تأييد نتيجة الحكم في هذه الدعوى محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية ببريدة برقم 4530260590 وتاريخ 1445/03/22هـ والقاضي بــ (برفض الدعوى المقامة من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ مؤسسة (...) الزراعية سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم (...). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث