حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530803778
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570920152/1445
رقم الحكم:4530803778
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570920152 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530803778 التاريخ: ١١ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٢٠١٥٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٧هـ، الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (ورقيات وبلاستيكيات) بعدد (١٠)، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن إجمالي قدره (١٢,١٣٦) اثنا عشر ألفا ومائة وستة وثلاثون ريال، سددت منه (١١,٥٣٤.٩٩) أحد عشر ألفا وخمسمائة وأربعة وثلاثون ريال وتسعة وتسعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علما أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٠١.٩٩) ستمائة وريال واحد وتسعة وتسعون هللة، وقدم سندا لطلبه: كشف حساب باسم المدعى عليها بمبلغ قدره (٦٠١.٩٩) ستمائة وريال واحد وتسعة وتسعون هللة. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٩-٨-١٤٤٥هـ، وفيها: حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة ذات الرقم (...) ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها بالرغم من تبلغها بموجب مهمة التبليغ ذات الرقم(٩٧١٥٣٨٩٩) وبسؤاله عن دعواه أحال على لائحة دعواه وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها ثم قرر قائلا إنني أطلب الحكم بانقضاء الدعوى لسداد المدعى عليه لمبلغ المطالبة بالكامل قبل انعقاد الجلسة وعليه قررت الدائرة إصدار حكمها الآتي؛ الأسباب: بناء على الدعوى؛ ولمّا كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي لمحل الدعوى لقاء مستحقات عقد التوريد ، وقدمت كشف الحساب من تاريخ ٢٢-١-٢٠٠٩ وحتى ٢٢-١-٢٠٢٤م وتأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، ولإن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وقد طلب وكيل المدعية الحكم بانقضاء الدعوى؛ وقرر سداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى ؛ وبما أن الخصومة تقوم على وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث إذا تخلف هذا الركن فإن الخصومة تكون قد انقضت؛ ولإن ركن النزاع في هذه الدعوى قد زال بسداد المدعى عليه مبلغ المطالبة كما قرر ذلك وكيل المدعية؛ فعليه ينتفي ركن النزاع في هذه القضية ويتعين القول في هذه الحالة بانقضاء الخصومة، وهو ما تقضي به الدائرة، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الخصومة محل الدعوى في القضية المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، لما هو موضح في الأسباب والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.