حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530769468

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570885854/1445
رقم الحكم:4530769468
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570885854 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530769468 التاريخ: ١١ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٨٨٥٨٥٤ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٢/٠١/٢٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (مواد دهان) عدد (٢) (دهانات بروفايل + دهان استيك)، بثمن إجمالي قدره (٥,٥٨٥) خمسة آلاف وخمسمائة وخمسة وثمانون ريال، سدد منه مبلغ قدره (١,٦٧٥) ألف وستمائة وخمسة وسبعون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن قدره (٣,٩١٠) ثلاثة آلاف وتسعمائة وعشرة ريال.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه كشف حساب، على مطبوعات المدعية، بتاريخ ٢٠١٠م، تتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليه قدره (٥,٥٨٥) خمسة آلاف وخمسمائة وخمسة وثمانون ريال، وتمت المصادقة عليه، ممهور بتوقيع المدعى عليه. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٧/٢٦هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، ولما حصر المدعي وكالة طلباته في بإلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن قدره (٣,٩١٠) ثلاثة آلاف وتسعمائة وعشرة ريال.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) ألف ريال. وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في مطابقة الرصيد، وحيث نصت (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، وحيث إن تخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا من المدعى عليه فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤)، واستنادا للمادة (٥٣) (يعـد دليلاً رقميـا كل دليـل مسـتمد مـن أي بيانـات تنشـأ أو تصـدر أو تسـلم أو احتفـظ أو تبلـغ بوسـيلة رقميـة، وتكـون قابلـة للاسترجاع أو الحصول عليهـا بصـورة يمكـن فهمهـا.) و (٥٥) من نظام الإثبات (يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام.)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه، بتأمل المحكمة للدعوى فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، وحيث أن المحكمة تأملت دعوى المدعية فتبين لها أن المدعى عليها ألجأت المدعية للمحكمة لانتزاع حقه، عليه يكون الثابت لدى المحكمة استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣,٩١٠.٠٠) ثلاثة آلاف وتسع مئة وعشرة ريال ومبلغ قدره (١,٠٠٠.٠٠) ألف ريا قيمة اتعاب تقاضي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث