حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4531045627

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١١ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570842657/1445
رقم الحكم:4531045627
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570842657 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531045627 التاريخ: ١١ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٤٢٦٥٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة(...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (٢٥ سيارة تم شرائها ودفع ثمنها كاملا وبعد استلامها تعذر نقل ملكية عدد (٢) من السيارات وذلك لحظر المدعى عليه نقل الملكية عبر نظام المرور والسيارات كالتالي: (...)/ لوحة: (...) (...) لوحة: (...)؛ تم استلام السيارات إلا أن المدعى عليها ترفض نقل ملكيتها عبر النظام) وقد كان تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٠/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢١م بثمن إجمالي قدره (٥٥,٠٠٠.٠٠) ريال، وقد سدد كامل المبلغ، ولم يستلم المدعي المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢١م في (...). ٢- أضرار تقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) ريال ، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارة المتبقية في ذمة المدعى عليها والمشار إليها في صحيفة دعواها؛ إضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضرت(...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارة والبالغ عددها ٢ سيارة التالية مواصفاتها على النحو التالي: (...) لوحة: (...) - (...) لوحة: (...)) ، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت بأن بينتها هي كشف حساب وحوالات بنكية تفيد من خلاله بسداد قيمة السيارات محل النزاع وإشعار وبيان للسيارات المراد نقلها لصالح موكلتها واتفاقية بيع سيارات مستعملة موقعة ومختومة بختم المدعى عليها، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارة الوارد بيانتها في وقائع هذا الحكم لصالح المدعية، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة ، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن وكيلة المدعية قدمت ما يسند صحة دعوى موكلتها وذلك من خلال كشف حساب وحوالات بنكية تفيد من خلاله بسداد قيمة السيارات محل النزاع وإشعار وبيان للسيارات المراد نقلها لصالح موكلتها واتفاقية بيع سيارات مستعملة موقعة ومختومة بختم المدعى عليها؛ وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها؛ وبما أن المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية،؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بما هو وارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : أولا: بإلزام المدعى عليها (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) بنقل ملكية السيارات التالي بياناتها ((...) لوحة: (...) - (...) لوحة: (...)) للمدعية (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) وإتمام الإجراءات النظامية أمام الجهات المختصة بـــحسب العقد المبرم بين الطرفين ، لما هو موضح بالأسباب. ثانيا : عدم قبول ما عدا ذلك من طلبات ، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4570842657 التاريخ: ٥ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٤٢٦٥٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعًا للتكرار، ومحل الدعوى المطالبة بنقل ملكية السيارات الموضحة في لائحة الدعوى إضافة إلى المطالبة بأضرار تقاضي بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠) ريال. وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي بـ: أولاً: بإلزام المدعى عليها (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) بنقل ملكية السيارات التالي بياناتها ((...) لوحة: (...) - (...) لوحة: (...)) للمدعية (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) وإتمام الإجراءات النظامية أمام الجهات المختصة بـــحسب العقد المبرم بين الطرفين، لما هو موضح بالأسباب. ثانيًا: عدم قبول ما عدا ذلك من طلبات . وبتسليم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه، وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومختصرها: (مخالفة الحكم للمادة الثالثة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية؛ لعدول المدعية عن طلبها الأصلي في الدعوى: أولاً: نفيدكم بأن المدعية قدمت مذكرتها التي تضمنت تقديم طلب مغاير لما ورد في صحيفة الدعوى وإذ طلبت في مذكرتها إلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارات محل الدعوى وهو طلب مختلف عما قيد في صحيفة الدعوى حيث طالبت المدعية في صحيفة الدعوى بإلزام المدعى عليها بتسليم المبيع ثم أقرت بما يناقض ذلك باستلام موكلتها للمبيع وطالبت بإلزام المدعى عليها نقل ملكية السيارات محل الدعوى وإن سلم باعتباره طلباً عارضاً استناداً للمادة ( ٨٣ ) من نظام المرافعات الشرعية، فقد نصت الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية لذات المادة على أنه: إذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الأصلي مخالفة ظاهرة تعين رفضه وهو ما ينطبق على تغيير طلب المدعية من إلزام المدعى عليها بتسليم السيارات الواردة في صحيفة الدعوى إلى طلب إلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارات؛ ويتبين لفضيلتكم اختلاف الطلبين مخالفة ظاهرة. ثانيًا: عدم مخاطبة الدائرة مُصدرة الحكم، للجهات المختصة للتأكد من ملكية المدعى عليها للمركبات محل الدعوى، واستحالة تنفيذ هذا الحكم لكون بعض المركبات ليست في ملكها، حيث إن السيارة التي تحمل اللوحة رقم (...)ليست في ملك المدعى عليها، وعليه فيكون الحكم بإلزام المدعى عليها بنقل مليكة هذه السيارة يستحيل تنفيذه، لكون السيارة المطلوب نقل ملكيتها ليست في ملكها. ثالثًا: القصور في منطوق الحكم؛ بإغفال النص على الإجراءات اللازمة لنقل الملكية من تأمين وفحص دوري وتجديد الاستمارات وكافة الرسوم الحكومية. وقد نص الحكم الصادر على إلزام المدعى عليها بإتمام إجراءات نقل ملكية السيارات دون الإشارة إلى هذه الإجراءات. مطالبًا بـ ١. قبول الاستئناف شكلاً. ٢. نقض الحكم محل الاستئناف والحكم بعدم قبول الدعوى). وبإحالة أوراق القضية للدائرة جرى تحديد جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢١/١٠/١٤٤٥هـ وفيها حضر المستأنف (...) محامي المدعى عليها، والمستأنف ضده نعمه العنزي محامية المدعية، وقد اطلعت الدائرة على الاستئناف المقدم وصك الحكم ومرفقات القضية وبسؤال المدعى عليه عن ما يثبت أن السيارة محل الدعوى وهي من نوع (...) موديل ٢٠١٤ ورقم اللوحة (...) ليست في ملكه وأنها انتقلت إلى مالك آخر؟ أجاب بقوله: أطلب مهلة لإحضار برنت من المرور بذلك وإدراج ذلك في خانة الطلبات خلال ثلاثة أيام. وبعرض ذلك على المدعية قالت إن المدعى عليها في سوابق قضائية مماثلة قامت بنقل المركبات إلى الغير بعد المطالبة بها في المحكمة ولا أعلم هل هذه السيارة في ملك المدعى عليها الآن من عدمه ولا بد من التأكد من المرور، لكن الأصل أنها في ملكه بموجب عقد المبايعة. ورفعت الجلسة لإبراز المدعى عليه بينته وإدخالها في النظام. وفي جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/١٠/١٤٤٥هـ وفيها حضرت المستأنف ضدها (...) محامية متدربة عن المدعية، ولم يحضر المستأنف، وقد اطلعت الدائرة على الاستئناف المقدم وصك الحكم ومرفقات القضية، وجرى سؤال المدعية كم قيمة السيارتين الإجمالية محل المطالبة؟ فذكرت بأن قيمتها مبلغًا قدره خمسة وخمسون ألف ريال، وتطلب الفصل في القضية؛ ولصلاحية القضية للحكم خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم والرد على ما اثير في الاستئناف المقدم إضافة الى ان المدعى عليها لم تقدم بينة موصلة ان السيارة التي ادعى انها ليست في ملكه في استئنافه ولم يثبت ذلك بعد امهاله من الدائرة ، لذا فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثامنة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في ١٤٤٥/٨/٩هـ القاضي ( أولا: بإلزام المدعى عليها (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) بنقل ملكية السيارات التالي بياناتها ((...) لوحة: (...) - (...) لوحة: (...)) للمدعية (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) وإتمام الإجراءات النظامية أمام الجهات المختصة بـــحسب العقد المبرم بين الطرفين ، لما هو موضح بالأسباب ثانيا : عدم قبول ما عدا ذلك من طلبات ) محمولاً على أسبابه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث