حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530780507

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570835014/1445
رقم الحكم:4530780507
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570835014 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530780507 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٣٥٠١٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن موكله قام بتوريد بضاعة للمدعى عليه عبارة عن مواد بلاستيكية وأدوات نظافة بمبلغ وقدره (١٣,٩٤١.٤٥) ثلاثة عشر ألفاً وتسعمائة وواحد وأربعون ريالاً وخمسة وأربعون هلله، سدد المدعى عليه جزءاً من المبلغ المتراكم بذمته وتبقى مبلغ وقدره (١١,٨٣١.٢٠) أحد عشر ألفاً وثمانمائة وواحد وثلاثون ريالاً وعشرون هلله رفض المدعى عليه سداده. وطالب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغاً وقدره (١١,٨٣١.٢٠) أحد عشر ألفاً وثمانمائة وواحد وثلاثون ريالاً وعشرون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة برقم (٥٨٥٠) وتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٠م على مطبوعات مؤسسة (...) التجارية بمبلغ قدره (١٢,٨٤٨.٩٥) اثنا عشر ألفاً وثمانمائة وثمانية وأربعون ريالاً وخمسة وتسعون هلله ممهورة بختم مطاعم (...). ٢- فاتورة برقم (٥٧٢٩) وتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٨م على مطبوعات مؤسسة (...) التجارية بمبلغ قدره (١,٠٩٢.٥) ألف واثنان وتسعون ريالاً وخمسون هلله ممهورة بختم مطاعم (...). ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: دفعه بعدم صحة دعوى المدعي ونفى وجود تعاقد بين المدعي وموكله وأن الفواتير المرفقة غير صحيحة والتوقيع المذيل ليس بتوقيع موكله والختم لا يعود للمؤسسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٤٥/٠٧/١٧هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالةً، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه: أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن جوابه على الدعوى: أحال إلى ما ورد أعلاه، وتم إفهامه بتقديم ختم المؤسسة عبر الطلبات على القضية. ووردت مذكرة من وكيل المدعي في ١٤٤٥/٠٨/٠١هـ وفيها: أنه من خلال بحث موكله في أوراق التعامل التجاري الذي جمع بين موكله والمدعى عليه وجد استمارة طلب تعامل بالآجل وبذلك يرد على المدعى عليه بطعنه بتزوير التوقيع والختم بأن الاستمارة تحتوي على طلب تعامل بالآجل لدى مؤسسة (...) التجارية متضمنة ختم وتوقيع المدعى عليه مصدقة من الغرفة التجارية بجدة وهذه إشارة على أن الختم والتوقيع صحيح. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في ١٤٤٥/٠٨/٠٢هـ وفيها: أنه بعد الرجوع لموكله أفاد بأن السجل سبق وتم شطبه وإتلاف الأختام وإقفال المؤسسة، وأرفق شهادة شطب سجل تجاري بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٩هـ. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/٠٢هـ وفيها: بسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل لأجله: أحال إلى ما ورد في المذكرة أعلاه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما توريد مواد بلاستيكية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغاً وقدره (١١,٨٣١.٢٠) أحد عشر ألفاً وثمانمائة وواحد وثلاثون ريالاً وعشرون هلله. وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في: دفعه بعدم صحة دعوى المدعي ونفى وجود تعاقد بين المدعي وموكله وأن الفواتير المرفقة غير صحيحة والتوقيع المذيل ليس بتوقيع موكله والختم لا يعود للمؤسسة وأن السجل التجاري للمؤسسة تم شطبه. وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغاً وقدره (١١,٨٣١,٢٠) أحد عشر ألفاً وثمانمائة وواحد وثلاثون ريالاً وعشرون هلله قيمة توريد البضاعة وحيث قدم في سبيل إثبات استحقاق موكله للمبلغ محل المطالبة بينته المتمثلة في الفواتير الممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه وحيث أن وكيل المدعى عليه لم يقدم ختم مؤسسته ولم يطعن بالتزوير ولم يقدم ما يثبت أن الختم المذكور لا يعود لمؤسسة موكله وبالإشارة إلى ما جاء في المادة (٣/١) من نظام الإثبات والتي ذكرت البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ، وبناء على ما نصت عليه المادة الثامنة من نظام الدفاتر التجارية ( على التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام، والمراسلات، والمستندات المشار إليها في المادة السادسة مدة عشر سنوات على الأقل. ) مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) أن يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ وقدره (١١,٨٣١.٢٠) أحد عشر ألفًا وثمانمائة وواحد وثلاثون ريالاً و عشرون هللة، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث