حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530780035
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570900832/1445
رقم الحكم:4530780035
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570900832 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530780035 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٠٠٨٣٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليه على أن تقوم بنقل نفايات عن طريق البر واستلمت بشكل جزئي (٢,٣٠٤.٠٠) ألفان وثلاث مئة وأربعة ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وأضرار تقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢,٣٠٤.٠٠) ألفان وثلاث مئة وأربعة ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٣٠.٤٠) مئتان وثلاثون ريال وأربعون هلله، وقدم سنداً لطلبه العقد الالكتروني رقم (...)، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/٠٢هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليه، وقرر وكيل المدعية بأن المدعى عليه سدد مبلغ المطالبة قبل الجلسة بوقت قصير، ويرغب بترك الدعوى، وبناء عليه قررت المحكمة النطق بالحكم. الأسباب: وتأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ، وأما عن الموضوع: فقد حصر وكيل المدعية طلباته في الزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢,٣٠٤.٠٠) ألفان وثلاث مئة وأربعة ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٣٠.٤٠) مئتان وثلاثون ريال وأربعون هلله، وحيث حضر أمام المحكمة وكيل المدعية وقرر ترك القضية لسداد المدعى عليه مبلغ المطالبة، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن المحكمة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء الدعوى، وبالله التوفيق.