حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530809392

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570928259/1445
رقم الحكم:4530809392
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570928259 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530809392 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٢٨٢٥٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم(...)، بدعواه التي تمثلت في: أولاً: تتلخص دعوى موكلي بأنه كان يملك مؤسسة فردية باسم ((...) للتجارة) وقد تم بيعها على (...) بتاريخ ٢٧/ ٩/ ١٤٣٩هـ الموافق ١٠/ ٦/ ٢٠١٨م بمبلغ مليون ريال على أن يتحمل المدعى عليه كافة الالتزامات التي على ذمة المؤسسة وفقاً للبند ثالثاً من عقد البيع ما نصه (باع الطرف الأول على الطرف الثاني المؤسسة محل الاتفاق بما لها من حقوق وما عليها من التزامات) وجاء في الفقرة (أ) من البند الخامس: (بعد التوقيع على هذا العقد يعتبر الطرف الثاني مسؤولاً مسؤولية كاملة عن المؤسسة وفروعها ويتحمل جميع الالتزامات المالية على المؤسسة) ثانياً: من ضمن الالتزامات التي كانت على المؤسسة والتي آلت إلى المدعى عليه الديون التالية:١- مديونية تخص إيجارات محلات وشقة أرضية في العقار المملوك لـ (...)، بمبلغ (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، للفترة من ١/١١/١٤٣٨هـ إلى ١/١١/١٤٤٠هـ، وصدر بها حكم نهائي في مواجهة موكلي بإلزامه بالدفع بموجب الصك النهائي رقم (٤١١٣٢٣٤٥٤) وتاريخ ٠٦/٠٧/١٤٤١هـ الصادر في القضية رقم (٤١١٢٥٧١٦٥) (مرفق صورة الصك)، وقرار تنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٤٠١٢٨٢٦٦٨) وتاريخ ١٥/٤/١٤٤٤هـ (مرفق صورة قرار التنفيذ).٢-مديونية متأخرة عن إيجار المحلات والشقة المذكورة للفترة من ٢/١١/١٤٤٠هـ إلى ٢٩/٧/١٤٤٠هـ بمبلغ (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال. قام موكلي بدفع إجمالي مبلغ المديونية (٢٥٠٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ٣-ريال بموجب اتفاقية إخلاء وتسليم وسند تحويل بنكي للمؤجر (مرفق الاتفاقية وسند التحويل البنكي). ثانياً: امتنع المدعى عليه عن سداد مبلغ المديونية المذكور سابقاً، مما أضطر موكلي لسداد مبلغ المديونية، دفعاً للضرر المترتب عليه والمتمثل بإيقاف حساباته البنكية. بناء على ما سبق وعطفاً على ما تقدم، ولقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا وأحل حراما). وحيث أن من المتقرر في القواعد الشرعية أن الضرر يزال، ولأن ما نتج عن عمل المؤسسة بعد البيع المثبت بتاريخ ٢٧/ ٩/ ١٤٣٩هـ من ضمان مالك المؤسسة وهو المدعى عليه لكونها قد خرجت من ذمة موكلنا بعقد البيع المشار إليه بعاليه، ولأن موكلنا متضرر بذلك وقد سعى إلى رفع الضرر عن نفسه ناوياً الرجوع على المدعى عليه. وفي الختام نطلب من فضيلتكم الحكم لصالح موكلي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ (٢٥٠٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال. والله يحفظكم ويرعاكم ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي))، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٥-٠٨-٠٨هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه اصالة (...)،ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى أحال إلى ما ورد في اللائحة أعلاه، وبعرضها على المدعى عليه أجاب: ما جاء في الدعوى فغير صحيح. وبسؤال وكيل المدعي عن البينات أجاب بيناتي هي (العقد محل الدعوى كما أن العقد تضمن الاتفاق على تحمل المديونيات واتفاقية مبرمة بين المدعي وطرف آخر (مؤجر). وبعرضها على المدعى عليه أجاب بالنسبة للعقد فصحيح وبالنسبة للاتفاقية فغير صحيح ولا أعلم عنها. وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على البينات المقدمة ووجدت أن عقد بيع المؤسسة عام ١٤٣٩هـ، والاتفاقية الأخرى بتاريخ: ١٤٤٤هـ. وبسؤال وكيل المدعي كيف تطلبون تحميل المدعى عليه قيمة الأجرة رغم أن الاتفاقية المبرمة بين موكلك والمؤجر بعد انتقال المؤسسة بخمس سنوات؟ أجاب: هذه المديونية تمثل فرع واحد (المطبخ المركزي) لم يلتزم المدعى عليه بنقل عقد الأجرة باسمه وما زال العقد باسم موكلي. وبعرضها على المدعى عليه أجاب: غير صحيح. وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن بينته غير كافية وأن له يمين المدعى عليه على نفي الدعوى. فأجاب: نعم نطلب يمين المدعى عليه وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب: أطلب رد اليمين على المدعي، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لتبليغ المدعي باليمين، وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٨-١٠هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي (...) كما حضر المدعى عليه (...) ،وبسؤال المدعي أصالة عن استعداده بأداء اليمين فأجاب نعم مستعد بذلك ثم حلف بعد تخويفه بمغبة اليمين قائلا (والله العظيم إني بعت للمدعى عليه (...) مؤسسة يندرج تحتها عدة فروع من ضمنها المطبخ المركزي، وعقد إيجار المطبخ المركزي باسمي والمستفيد الفعلي منه هو المدعى عليه(...) وقد ترتبت على المطبخ عدة أجور متأخرة من عام ١٤٣٩هـ وحتى عام ١٤٤٤هـ قدرها (٢٥٠.٠٠٠.٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال، دفعتها أنا عن المدعى عليه ولم يقم المدعى عليه بدفعها لي رغم إخطارنا له بذلك، والله العظيم.) وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرفعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كان وكيل المدعي حصر طلبه في صحيفة دعواه إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال يمثل قيمة أجرة متأخرة وفق التفصيل الوارد في الوقائع أعلاه. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث أنكر المدعى عليه الاستحقاق وخلت الدعوى من البينة الموصلة على الاستحقاق وطلب وكيل المدعي يمين المدعى عليه على النفي، وحيث قرر المدعى عليه طلب رد اليمين على المدعي، وحيث حضر المدعي أمام الدائرة وأدى اليمين المطلوبة منه على الصيغة الواردة في وقائع الحكم، وحيت نصت المادة: (٩٢) من نظام الإثبات على: اليمين الحاسمة: هي التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى، ويجوز ردها على المدعي، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب..... ، والمادة: (٩٧) من ذات النظام على: إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه. ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...)، سعودي الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي: (...)، سعودي الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) مبلغا قدره: (٢٥٠.٠٠٠.٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث